__________________________________________________________________
وجات في تعميؽ لجنة حقوؽ اإلنساف لسنة " ،4989وينبغي أيضا ،إذا استخدـ ما يسمى بالحبس الوقائي ألسباب تتعمؽ باألمف
العاـ ،أف يخضع ذلؾ الحبس لذات ىذه األحكاـ ،أي يجب أال يكوف تعسفياً ،وأف يقوـ عمى أسس واجراتات ينص عمييا
القانوف (الفقرة )4وينبغي اإلعالـ بأسباب التوقيؼ (الفقرة )9وينبغي توفير المراقبة القضائية لالحتجاز (الفقرة )1فضال عف
الحؽ في التعويض في حالة التوقيؼ ير القانوني (الفقرة .)9واذا وجيت باإلضافة إلى ذلؾ في مثؿ تمؾ الحاالت تيـ
بارتكاب إحدع الجرائـ ،تمنح أيضا الحماية الكاممة التي تنص عمييا المادة (.40 )9
كما جات في المادة ( )8مف الميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف "" لكؿ إنساف الحؽ في الحرية والسالمة الفخصية فال يجوز
القبض عميو أو حجزه أو إيقافو بغير سند مف القانوف ويجب أف يقدـ إلى القضات دوف إبطات".44
وجات الدستور األردني منسجماً مع المواثيؽ الدولية بالنص صراحة في المادتيف ( )7و ( )8عمى "الحرية الفخصية مصونة" "
وال يجوز أف يوقؼ أحد أو يحبس إال وفؽ أحكاـ القانوف".
ويستخمص بالنتيجة أف التوقيؼ االحتياطي لو مبرراتو وظروفو االستثنائية لتطبيقو حيث يفكؿ استثناتاً عمى األصؿ الذي ال
يجوز التوسع في تطبيقو أو تفسيره ،ويجب أف يحاط التوقيؼ القضائي واالستثنائي بضمانات المحاكمة العادلة التي تضمف
عدـ انتياؾ حقوقو ،حيث جات في المادة ( )40مف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية "يعامؿ جميع المحروميف
مف حريتيـ معاممة إنسانية تحترـ الكرامة األصيمة في الفخص اإلنساني".
وكذلؾ أكدت جميع المواثيؽ الدولية عمى ضمانات المحاكمة العادلة ألي فرد ،وجات ذلؾ في المادة ( )9/41مف نفس العيد
ما يمي :
-4الناس جميعا سوات أماـ القضات .ومف حؽ كؿ فرد ،لدع الفصؿ في أية تيمة جزائية توجو إليو أو في حقوقو والتزاماتو
في أية دعوع مدنية ،أف تكوف قضيتو محؿ نظر منصؼ وعمني مف قبؿ محكمة مختصة مستقمة حيادية ،منفأة بحكـ
.40إف المادة ، 9التي تتناوؿ مسألة حؽ كؿ فخص في الحرية وفي األماف عمى فخصو البا ما فيمت فيما ضيقا إلى حد ما في التقارير التي قدمتيا الدوؿ األطراؼ،
ولذلؾ قدمت تمؾ الدوؿ معمومات ير كاممة .وتفير المجنة إلى أف الفقرة 4تنطبؽ عمى جميع أنواع الحرماف مف الحرية ،سوات في الحاالت الجنائية أو في الحاالت
األخرع كاألمراض العقمية ،مثال ،والتفرد ،وادماف المخدرات ،واأل راض التربوية ،ومراقب ة اليجرة ،إلى ير ذلؾ .وصحيح أف بعض أحكاـ المادة 9ال تنطبؽ إال
عمى األفخاص الذيف توجو إلييـ تيمة ارتكاب إحدع الجرائـ .ير أف البقية ،وخاصة الضماف الياـ الوارد في الفقرة ،1أي حؽ الرجوع إلى القضات ليقوـ بتحري
قانونية االعتقاؿ ،تنطبؽ عمى جميع األفخاص الذيف يتعرضوف لمحرماف مف حريتيـ ،بالقبض عمييـ أو باعتقاليـ .وباإلضافة إلى ذلؾ ،يتعيف عمى الدوؿ األطراؼ
أف تضمف أيضا ،وفقا لممادة ) 3( 9توفير سبيؿ االنتصاؼ الفعاؿ في الحاالت األخرع التي يدعي فييا فخص أنو قد تعرض لمحرماف مف حريتو مما يتنافى مع
ىذا العيد -9 .تقتضي الفقرة 3مف المادة ، 9أف يراعى في حالة أي إنساف موقوؼ أو معتقؿ بتيمة ارتكاب إحدع الجرائـ ،إحالتو "فورا" إلى أحد القضاة أو
الموظفيف المخوليف قانونا مبافرة الوظائؼ القضائية .ويضع القانوف ،في معظـ الدوؿ األطراؼ حدودا زمنية أكثر دقة ،وترع المجنة أف التأخير ال ينبغي أف يتجاوز
أياما معدودة .وقد قدـ عدد كبير مف البمداف معمومات ير كافية عف الممارسات الفعمية فيما يتعمؽ بيذه المسألة -3 .وىناؾ موضوع آخر وىو مدة االحتجاز
اإلجمالية في انتظار المحاكمة .وىذا الموضوع أثار بالنسبة لفئات معينة مف القضايا الجنائية في بعض الب مداف بعض القمؽ داخؿ المجنة ،وقد استفسر األعضات
عما إذا كانت ممارسات تمؾ البمداف تتوافؽ مع حؽ الفخص في "محاكمتو خالؿ مدة معقولة أو" في "اإلفراج عنو" بمقتضى الفقرة .3وينبغي أف يكوف االحتجاز
قبؿ اإلحالة إلى المحاكمة إجرات استثنائيا وأف تكوف مدتو قصيرة إلى أق صى حد ممكف .والمجنة ترحب بأية معمومات تتعمؽ باآلليات الحالية والتدابير المتخذة
لتخفيض مدة ذلؾ االحتجاز ( المجنة المعنية بحقوؽ اإلنساف الدورة السادسة عفرة ( )4989التعميؽ العاـ رقـ 8المادة .9
.44المصادؽ عميو والمنفور عمى الصف��ة رقـ 9371مف عدد الجريدة الرسمية رقـ 1698بتاريخ .9001/9/46
13