__________________________________________________________________
المعايير الدولية لحقوق اإلنسان وضمانات المحاكمة العادلة
الحرية الفخصية ىي حؽ الفرد في أف يأمف عمى نفسو ،ومالو ،وعرضو ،واف يتنقؿ داخؿ الدولة وخارجيا دوف قيود ،وال يجوز
المساس بخصوصية الحياة الفخصية الي انساف إال في األحواؿ التي حددىا القانوف.
وضمنت المواثيؽ الدولية الحؽ في المحاكمة العادلة وعمى رأسيا اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف 8حيث جات في المادة ()3
منو " لكؿ فرد حؽ في الحياة والحرية وفي األماف عمى فخصو " وجات أيضا في المادة ( )9منو " ال يجوز اعتقاؿ أي إنساف
أو حجزه أو نفيو تعسفاً " ،كما جات أيضاً في المادة ( " )44كؿ فخص متيـ بجريمة يعتبر بريئاً إلى أف يثبت ارتكابو ليا قانونا
في محاكمة عمنية تكوف قد وفرت لو فييا جميع الضمانات الالزمة لمدفاع عف نفسو ".
وجات في المادة ( )9مف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية:9
" -4لكؿ فرد الحؽ في الحرية وفي األماف عمى فخصو .وال يجوز توقيؼ أحد أو اعتقالو تعسفا .وال يجوز حرماف أحد مف
حريتو إال ألسباب ينص عمييا القانوف وطبؽ اإلجرات المقرر فيو.
-9يتوجب إبالغ أي فخص يتـ توقيفو بأسباب ىذا التوقيؼ لدع وقوعو كما يتوجب إبال و سريعا بأية تيمة توجو إليو.
-3يقدـ الموقوؼ أو المعتقؿ بتيمة جزائية ،سريعا إلى أحد القضاة أو أحد الموظفيف المخوليف قانونا مبافرة وظائؼ
قضائية ،ويكوف مف حقو أف يحاكـ خالؿ ميمة معقولة أو أف يفرج عنو .وال يجوز أف يكوف احتجاز األفخاص الذيف
��نتظروف المحاكمة ىو القاعدة العامة ،ولكف مف الجائز تعميؽ اإلفراج عنيـ عمى ضمانات لكفالة حضورىـ المحاكمة
في أية مرحمة أخرع مف مراحؿ اإلجراتات القضائية ،ولكفالة تنفيذ الحكـ عند االقتضات.
-1ل كؿ فخص حرـ مف حريتو بالتوقيؼ أو االعتقاؿ حؽ الرجوع إلى محكمة لكي تفصؿ ىذه المحكمة دوف إبطات في
قانونية اعتقالو ،وتأمر باإلفراج عنو إذا كاف االعتقاؿ ير قانوني.
-9لكؿ فخص كاف ضحية توقيؼ أو اعتقاؿ ير قانوني حؽ في الحصوؿ عمى تعويض.
.8والذي اعتمد ونفر عمى المأل بموجب قرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة 947ألؼ (د ،)3-والمؤرخ في 40كانوف األوؿ/ديسمبر .4918
. 9حيث تـ المصادقة عميو ونفره في الجريدة الرسمية عمى الصفحة 9997عدد 1761تاريخ .9006/6/49