‫__________________________________________________________________‬ ‫ثـ أعمنت األحكاـ العرفية لممرة الثانية اثر حرب حزيراف عاـ ‪ ،4967‬بصدور اإلرداة الممكية السامية بالموافقة عمى قرار مجمس‬ ‫الوزرات رقـ (‪ )991‬بتاريخ ‪ ،4967/6/9‬وبقيت تمؾ األحكاـ العرفية مطبقة أكثر مف ‪ 91‬عاما إلى أف ألغيت بتاريخ‬ ‫بنات عمى إرادة ممكية سامية‪.‬‬ ‫‪ً 4999/3/91‬‬ ‫وبالرجوع إلى المادة (‪ )499‬مف الدستور آنفة الذكر نجد أنيا حددت الفروط الموضوعية إلعالف حالة األحكاـ العرفية‪ ،‬وىي‬ ‫حدوث طوارئ خطيرة تعتبر معيا التدابير واإلجراتات الضبطية الصادرة استناداً ألحكاـ المادة (‪ )491‬ير كافية لمدفاع عف‬ ‫المممكة‪ ،‬لذا يتوجب أف تتسـ الطوارئ بدرجة عالية مف الخطورة وتستقؿ السمطة التنفيذية بتقدير خطورة الطوارئ التي وقعت‪،‬‬ ‫وفيما إذا كانت تستوجب إعالف األحكاـ العرفية أـ ال‪.‬‬ ‫أما تعميمات اإلدارة العرفية لسنة ‪ 4967‬الصادرة بمقتضى الفقرة الثانية مف المادة (‪ )499‬مف الدستور فقد خولت في مادتيا‬ ‫الرابعو الحاكـ العسكري العاـ والحكاـ العسكرييف المحمييف‪ ،‬سمطة إلقات القبض عمى أي فخص وتفتيفة وتوقيفو وحجزه لممدة‬ ‫التي يراىا مناسبة‪ ،‬ويحاؿ الموقوؼ بسبب تيمة معينة خالؿ ‪ 49‬يوماً لممحاكـ العرفية العسكرية‪ ،‬ويصادؽ الحاكـ العسكري‬ ‫العاـ عمى ق اررات التوقيؼ واالحتجاز التي تصدر لممحافظة عمى األمف والسالمة العامة خالؿ أسبوع مف تاريخ اتخاذىا‪.‬‬ ‫فالتوقيؼ في ىذه الحالة مشروع ألنو صدر عف جية مختصة وفقاً لمحاالت التي حددىا القانوف اال اف الواقع العممي اثبت�� ‫تعسفاً في استخداـ ىذه الصالحية‪ ،‬حيث قضت محكمة العدؿ العميا في أحد أحكاميا أف" األمر الذي يصدره وزير الداخمية‬ ‫بتوقيؼ فخص ألجؿ ير مسمى استناداً لنظاـ الدفاع بحجة أنو سمؾ سموكاً يتعارض مع مصمحة األمف العاـ‪ ،‬مع أف ىذا‬ ‫الفخص محكوـ بموجب قانوف مقاومة الفيوعية وموجود في السجف ولـ يتـ مدة محكوميتو‪ ،‬جدير بااللغات ألنو يستند إلى‬ ‫سبب ير قانوني"‪ ،6‬لذا يجب أف يستند القرار وجوباً إلى سبب قانوني‪ ،‬وىو المحافظة عمى النظاـ العاـ تبري اًر لقرار التوقيؼ‪.‬‬ ‫وبقي قانوف الدفاع المذكور ساري المفعوؿ إلى أف تـ إلغاؤه مع جميع األنظمة وأوامر الدفاع الصادرة بمقتضاه بموجب قانوف‬ ‫الدفاع رقـ (‪ )43‬لسنة ‪ ،4999‬والذي نفر في الجريدة الرسمية في العدد (‪ )3849‬تاريخ ‪.4999/3/99‬‬ ‫مما تجدر االفارة اليو أف قانوف الدفاع الحالي رقـ (‪ )43‬لسنة ‪ 4999‬الصادر استناداً لممادة (‪ )491‬مف الدستور األردني‬ ‫بنات عمى قرار مجمس الوزرات يبيف فيو سبب‬ ‫معمؽ سريانو بمقتضى المادة (‪/9‬أ) مف نفس القانوف بإرادة ممكية سامية تصدر ً‬ ‫إعالف حالة الطوارئ والمنطقة التي يطبؽ بيا وتاريخ العمؿ بو‪ ،‬ويطبؽ في حالة حدوث ما يستدعي الدفاع عف الوطف مف‬ ‫وقوع حوادث طارئة تيدد األمف القومي والسالمة العامة والفتف الداخمية واضطرابات مسمحة وكوارث عامة‪.‬‬ ‫مما تقدـ يمكف االستخالص أف التوقيؼ اإلداري في الظروؼ االستثنائية مبرر ‪ ،‬إال أنو ينبغي عدـ التوسع فيو بفكؿ يؤدي إلى‬ ‫االعتدات عمى الحريات العامة لألفراد‪ ،‬بالتالي يجب أف يحاط بضوابط قانونية لوضع حد لمتعسؼ في استخدامو‪ ،‬كما أف‬ ‫التوقيؼ اإلداري في الظروؼ االستثنائية معروؼ في معظـ األنظمة القانونية والعالمية المعاصرة ومنذ زمف طويؿ‪ .‬و الباً ما‬ ‫تمجأ لو الدوؿ في حالة الفوضى وعدـ االستقرار السياسي وحالة الحرب بموجب أنظمة دفاع‪.‬‬ ‫‪ .6‬محكمة العدؿ العميا األردنية‪ ،‬قرار رقـ ‪ ،61/409‬مجمة نقابة المحاميف األردنييف‪ ،4969 ،‬ص‪.998‬‬

Выберите целевой абзац3