__________________________________________________________________
ثـ أعمنت األحكاـ العرفية لممرة الثانية اثر حرب حزيراف عاـ ،4967بصدور اإلرداة الممكية السامية بالموافقة عمى قرار مجمس
الوزرات رقـ ( )991بتاريخ ،4967/6/9وبقيت تمؾ األحكاـ العرفية مطبقة أكثر مف 91عاما إلى أف ألغيت بتاريخ
بنات عمى إرادة ممكية سامية.
ً 4999/3/91
وبالرجوع إلى المادة ( )499مف الدستور آنفة الذكر نجد أنيا حددت الفروط الموضوعية إلعالف حالة األحكاـ العرفية ،وىي
حدوث طوارئ خطيرة تعتبر معيا التدابير واإلجراتات الضبطية الصادرة استناداً ألحكاـ المادة ( )491ير كافية لمدفاع عف
المممكة ،لذا يتوجب أف تتسـ الطوارئ بدرجة عالية مف الخطورة وتستقؿ السمطة التنفيذية بتقدير خطورة الطوارئ التي وقعت،
وفيما إذا كانت تستوجب إعالف األحكاـ العرفية أـ ال.
أما تعميمات اإلدارة العرفية لسنة 4967الصادرة بمقتضى الفقرة الثانية مف المادة ( )499مف الدستور فقد خولت في مادتيا
الرابعو الحاكـ العسكري العاـ والحكاـ العسكرييف المحمييف ،سمطة إلقات القبض عمى أي فخص وتفتيفة وتوقيفو وحجزه لممدة
التي يراىا مناسبة ،ويحاؿ الموقوؼ بسبب تيمة معينة خالؿ 49يوماً لممحاكـ العرفية العسكرية ،ويصادؽ الحاكـ العسكري
العاـ عمى ق اررات التوقيؼ واالحتجاز التي تصدر لممحافظة عمى األمف والسالمة العامة خالؿ أسبوع مف تاريخ اتخاذىا.
فالتوقيؼ في ىذه الحالة مشروع ألنو صدر عف جية مختصة وفقاً لمحاالت التي حددىا القانوف اال اف الواقع العممي اثبت��
تعسفاً في استخداـ ىذه الصالحية ،حيث قضت محكمة العدؿ العميا في أحد أحكاميا أف" األمر الذي يصدره وزير الداخمية
بتوقيؼ فخص ألجؿ ير مسمى استناداً لنظاـ الدفاع بحجة أنو سمؾ سموكاً يتعارض مع مصمحة األمف العاـ ،مع أف ىذا
الفخص محكوـ بموجب قانوف مقاومة الفيوعية وموجود في السجف ولـ يتـ مدة محكوميتو ،جدير بااللغات ألنو يستند إلى
سبب ير قانوني" ،6لذا يجب أف يستند القرار وجوباً إلى سبب قانوني ،وىو المحافظة عمى النظاـ العاـ تبري اًر لقرار التوقيؼ.
وبقي قانوف الدفاع المذكور ساري المفعوؿ إلى أف تـ إلغاؤه مع جميع األنظمة وأوامر الدفاع الصادرة بمقتضاه بموجب قانوف
الدفاع رقـ ( )43لسنة ،4999والذي نفر في الجريدة الرسمية في العدد ( )3849تاريخ .4999/3/99
مما تجدر االفارة اليو أف قانوف الدفاع الحالي رقـ ( )43لسنة 4999الصادر استناداً لممادة ( )491مف الدستور األردني
بنات عمى قرار مجمس الوزرات يبيف فيو سبب
معمؽ سريانو بمقتضى المادة (/9أ) مف نفس القانوف بإرادة ممكية سامية تصدر ً
إعالف حالة الطوارئ والمنطقة التي يطبؽ بيا وتاريخ العمؿ بو ،ويطبؽ في حالة حدوث ما يستدعي الدفاع عف الوطف مف
وقوع حوادث طارئة تيدد األمف القومي والسالمة العامة والفتف الداخمية واضطرابات مسمحة وكوارث عامة.
مما تقدـ يمكف االستخالص أف التوقيؼ اإلداري في الظروؼ االستثنائية مبرر ،إال أنو ينبغي عدـ التوسع فيو بفكؿ يؤدي إلى
االعتدات عمى الحريات العامة لألفراد ،بالتالي يجب أف يحاط بضوابط قانونية لوضع حد لمتعسؼ في استخدامو ،كما أف
التوقيؼ اإلداري في الظروؼ االستثنائية معروؼ في معظـ األنظمة القانونية والعالمية المعاصرة ومنذ زمف طويؿ .و الباً ما
تمجأ لو الدوؿ في حالة الفوضى وعدـ االستقرار السياسي وحالة الحرب بموجب أنظمة دفاع.
.6محكمة العدؿ العميا األردنية ،قرار رقـ ،61/409مجمة نقابة المحاميف األردنييف ،4969 ،ص.998