__________________________________________________________________
.7كؼ يد الحاكـ اإلداري عف إجراتات التحقيؽ التي تقوـ بيا الفرطة بحيث ال يسمح باإلستمرار بحجز األفخاص والتحقيؽ
معيـ لمدد طويمة باإلستناد لمذكرات التوقيؼ الصادره عف الحكاـ اإلدارييف ،وضرورة إحالة المفتكى عمييـ والمفتبو بيـ
لإلدعات العاـ ضمف المدة المحددة في قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية ،وبحيث يصبح بذلؾ قرار التوقيؼ االداري قابالً
لالستئناؼ اماـ محكمة البداية المختصة بصفتيا االستئنافية .
.8ادخاؿ تعديالت جوىرية عمى نص المواد 404و 409مف قانوف العقوبات التي تعطي القاضي الحؽ بالتفديد عمى
اصحاب السوابؽ وبالتالي فأف ىاتيف المادتيف فممت الفقرة الثانية مف المادة الثالثة مف قانوف منع الجرائـ المتعمقة بالتكرار
واعتياد المصوصية،اما الفقرة األولى مف المادة الثالثة التي تدخؿ تحت بند " عمى وفؾ ارتكاب جريمة " فممتيا المادة
389مف قانوف العقوبات ،وأما الفقرة الثالثة مف المادة الثالثة فيي تتعارض مع االصؿ العاـ والقاضي بأف المتيـ بريت
حتى تثبت ادانتو.
تم بعون اهلل ،،،
31