‫__________________________________________________________________‬ ‫بعد استعراضنا الجراتات التوقيؼ والضبط في قانوف منع الجرائـ رقـ ‪ 7‬لسنة ‪ 4991‬وفؽ السمطة المطمقة لمحكاـ االدارييف في‬ ‫ممارسة ىذه الصالحيات دوف رقيب او معقب عمييا نستخمص ما يمي‪:‬‬ ‫أف قانوف منع الجرائـ ىو قانوف مرحمي أممتو ظروؼ اجتماعية وتاريخية في بداية إرسات دولة القانوف والمؤسسات‪ ،‬واف ىذه‬ ‫الظروؼ لـ تعد قائمة في وقتنا الحالي‪ ،‬وذلؾ بتطور المجتمع األردني ونضوج دولة القانوف والمؤسسات‪ ،‬وتعزيز دور القضات‬ ‫وتطبيؽ األحكاـ الواردة فيو وىذا كمو يتنافى مع توجو الدولة األردنية نحو تعزيز حقوؽ اإلنساف والديمقراطية ومبدأ الفصؿ بيف‬ ‫السمطات مما يجعؿ ىذا القانوف حري بااللغاء أو تعديمو مع ضرورة األخذ بالنتائج والتوصيات التالية ‪:‬‬ ‫‪ .4‬حصر صالحيات التوقيؼ بالجرائـ الخطيرة (الجنايات )مثؿ جرائـ القتؿ والزنا والسفاح وىتؾ العرض واال تصاب عمى‬ ‫سبيؿ الحصر تحت افراؼ السمطة القضائية بما يتوافؽ مع قانوف العقوبات و قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية والذي حد‬ ‫مف حاالت التوقيؼ وبعدـ جواز تجديد التوقيؼ إال بموافقة المحكمة المختصة ووضع حدا أعمى ليا‪.‬‬ ‫‪ .9‬تحديد حد أعمى لمكفالة المالية وعدـ المبالغة بقيمة الكفالة المطموبة ألنيا تفكؿ عبئاً عمى كاىؿ الموقوفيف وذوييـ وتفكؿ‬ ‫سببا لإلستمرار في التوقيؼ لعجز الفخص أو ذويو عف تنظيـ ىذه الكفالة مما يمنح لمحاكـ اإلداري صالحية إبقات ىذا‬ ‫الفخص موقوفاً لحيف تنظيـ ىذه الكفالة‪.‬‬ ‫‪ .3‬تعديؿ نص المادة (‪ )3‬مف القانوف بوضع ضوابط لصالحية فرض اإلقامة الجبرية ونقؿ تمؾ الصالحية الى السمطة‬ ‫القضائية ‪ ،‬وقصرىا عمى وجود حالة التكرار الجرمي في مجاؿ االعتدات عمى األفخاص وتحديدا جرائـ القتؿ وىتؾ‬ ‫العرض واإليذات البميغ وجرائـ السرقات الموصوفة(الجرائـ الخطيرة ) وفي حالة التكرار ايضاً‪.‬مع األخذ بمبدأ مالئمة‬ ‫اإلجرات الضبطي مع الخطورة الجرمية عند فرض اإلقامة الجبرية ‪.‬‬ ‫‪ .1‬إنفات سجؿ عدلي لدع و ازرة العدؿ مبني عمى أحكاـ قضائية مبرمة بدال مف االعتماد عمى السوابؽ لدع الجيات األمنية‬ ‫‪،‬مف اجؿ التنفيذ السميـ ألحكاـ القانوف‪.‬‬ ‫‪ .9‬بسط الرقابة القضائية عمى ق اررات التوقيؼ اإلداري وصالحيات الحكاـ اإلدارييف الضبطية وىذا مف فأنو اف يحقؽ‬ ‫ضمانات الطعف بالق اررات اإلدارية اماـ المحاكـ النظامية وعمى اكثر مف درجة ويسيؿ عمى األفراد تكاليؼ التقاضي ‪.‬‬ ‫‪ .6‬ضرورة احتراـ الق اررات الصادرة عف السمطة القضائية بالبراتة أوعدـ المسؤولية أو باخالت سبيؿ الموقوؼ باعتبارىا عنواف‬ ‫لمحقيقة وحجة عمى الجميع وعدـ جواز اصدار اي قرار مخالؼ لما يقضي بتوقيؼ األفراد ما لـ يكونوا مطموبيف لقضايا‬ ‫اخرع‪.‬‬

Выберите целевой абзац3