‫__________________________________________________________________‬ ‫‪ -9‬يعتبر الحاكـ اإلداري اف ق ارره بالتوقيؼ صحيحاً لكونو أعمـ مف يره بما يعاني منو المجتمع مف مفاكؿ ‪ ،‬ويحكـ عمى‬ ‫ِ‬ ‫سجمو الجرمي واسبقياتو الجرمية في الجرائـ التي تفكؿ خط اًر عمى االمف والنظاـ العاـ ‪.‬‬ ‫الفخص مف خالؿ الرجوع الى‬ ‫‪ -3‬اف النيابة العامة والمحكمة المختصة ال تمتفت الى السجؿ الجرمي لممتيـ او الى مدع خطورة ِ‬ ‫تركو ح اًر مف خالؿ قبوؿ‬ ‫كفالتو ‪ ،‬في حيف اف قرار التوقيؼ اإلداري يبنى عمى اف ىذا الفخص يفكؿ خطورةً عمى األمف والنظاـ العاـ‪.‬‬ ‫‪ -1‬اف الصالحيات الممنوحة لمحاكـ اإلداري في ظؿ قانوف منع الجرائـ (التوقيؼ) تمعب دو اًر ميماً في حؿ قضايا القتؿ‬ ‫والفرؼ وخرؽ حرمة المنازؿ ……الخ‪ ،‬فينالؾ العديد مف القضايا التي ال يجد الحاكـ اإلداري فييا بديالً عف تنفيذ‬ ‫التوقيؼ اإلداري لحؿ قضية معينة تتعمؽ بالفرؼ أو قضية قتؿ أنيى الجاني فييا محكوميتو دوف اف يقوـ ذويو بإجراتات‬ ‫الصمح العفائري‪ ،‬فيمجأ الحاكـ اإلداري الى صالحية التوقيؼ الممنوحة لو بموجب قانوف منع الجرائـ لمضغط عمى ذوي‬ ‫مبرر الحاكـ‬ ‫الجاني الذي انيى محكوميتو ليقوموا ذويو بإجراتات الصمح العفائري حفاظاً عمى االعراض وحقناً لمدمات‪،‬‬ ‫اً‬ ‫اإلداري ذلؾ بأف ترؾ الجاني الذي انيى محكوميتو في جرائـ القتؿ والعرض ح اًر دوف إجرات الصمح العفائري يفكؿ‬ ‫خطورة كبيرة عمى حياتو وحياة افراد اسرتو وعفيرتو نظ اًر لالعراؼ العفائرية السائدة في المجتمع االردني ‪.‬‬ ‫‪ -9‬اف الحاكـ اإلداري يمارس صالحية التوقيؼ الممنوحة لو بحؽ بعض الفتيات والنسات حفاظاً عمى حياتيف خاصة عندما‬ ‫تتغيب فتاة او امرأة عف منزؿ ذوييا او زوجيا او تنيي محكوميتيا عف جرـ الزنا او اي جرـ اخر يمس بالفرؼ ‪ ،‬ذلؾ‬ ‫اف ترؾ ىذه الفتاة او المرأة حرة قد يؤدي الى قتميا مف قبؿ ذوييا او مف قبؿ زوجيا ‪.‬‬ ‫ممخص إجراءات التوقيف اإلداري خالل زيارات فرق الرصد الميدانيو‬ ‫‪ -4‬اذا اتصؿ احد بالمتصرؼ او كاف لديو ما يحممو عمى االعتقاد بوجود فخص في ظروؼ تجمب الفبية أو أنوُ عمى وفؾ‬ ‫ارتكاب جرـ ما ‪ 47‬في منطقة اختصاصو‪ ،‬ورأع اف ىنالؾ اسباب كافية التخاذ إجرات اداري فيصدر بحقو مذكرة حضور‬ ‫الممحؽ رقـ (‪ ، )4‬يكمفو فييا بالحضور امامو‪ ،‬ويأخذ منو افادة خطية ‪،‬الممحؽ رقـ (‪ ،)1‬واذا تبينت اسباب تمنع مف‬ ‫ربطو بتعيد‪ ،‬الممحؽ رقـ (‪ ، )9‬فيقرر تكميفو بتقديـ كفالو عدلية اما بكفالة كفالت واما بدوف ذلؾ الممحؽ رقـ (‪ ، )3‬يتعيد‬ ‫فييا بأف يكوف حسف السيرة خالؿ المدة التي يستصوب المتصرؼ تحديدىا عمى أف ال تتجاوز سنة واحدة‬ ‫‪ -9‬اذا بمغ أي فخص مذكرة لمحضور اماـ المتصرؼ ولـ يمثؿ امامو خالؿ مدة معقولة يصدر المتصرؼ مذكرة لمقبض‬ ‫عمى ذلؾ الفخص لغايات محاكمتو‪.‬‬ ‫‪ -3‬يتـ توديع الفخص المفتبو بو او المتيـ الذي تـ تكفيمو مف قبؿ النيابة العامة او المحكمة المختصة ‪ ،‬او جاني انيى مدة‬ ‫ار بالبراتة او عدـ المسؤولية سوات أكاف ىذا القرار قطعياً او قابالً لمطعف او الفتاة او‬ ‫محكوميتو او المتيـ الصادر بحقو قر اً‬ ‫المرأة التي تغيبت عف منزؿ ذوييا او منزؿ الزوجية الى ديواف الحاكـ اإلداري تحت الحراسة بموجب كتاب موقع مف قبؿ‬ ‫مدير الفرطة يبيف فيو سبب توديع ىذا الفخص واإلجرات الذي تـ اتخاذه بحقو قبؿ توديعو وسجمو الجرمي إف وجد‪.‬‬ ‫‪ .47‬كما ورد في نص ـ ‪ /3‬مف قانوف منع الجرائـ لسنة ‪ -4" 4991‬كؿ مف وجد في مكاف عاـ او خاص في ظروؼ تقنع المتصرؼ بأنو كاف عمى وفؾ ارتكاب أي‬ ‫جرـ والمساعدة عمى ارتكابو‪ -9 .‬كؿ مف اعتاد المصوصية او السرقة او حيازة االمواؿ المسروقة او اعتاد حماية المصوص او ايواتىـ او المساعدة عمى اخفات‬ ‫االمواؿ المسروقة او التصرؼ فييا‪ -3 .‬كؿ مف كاف في حالة تجعؿ وجوده طميقاً بال كفالة خط اًر عمى الناس"‪.‬‬ ‫‪19‬‬

Выберите целевой абзац3