__________________________________________________________________
وال يخفى اف الحكاـ اإلداريوف موظفوف يتبعوف لمسمطة التنفيذية ،وقد منحيـ قانوف منع الجرائـ صالحيات ذات مساس بالحرية
الفخصية لإلنساف ،ومف ذلؾ إصدار مذكرات حضور أو قبض أو إجرات تحقيؽ وسماع بينات وأخذ فيادة الفيود تحت القسـ
وفقا لألصوؿ المتبعة في اإلجراتات الجزائية لدع القضات األردني ،ولو بنات عمى ذلؾ اصدار مذكرة التوقيؼ بحؽ الفخص
الذي تمت مالحقتو امامو او ربطو بكفالة مالية لضماف حسف سيرتو وسموكو او وضعو تحت رقابة الفرطة.
ىذا مع العمـ بأف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية في المادة 9منو حدد عمى سبيؿ الحصر أفخاص الضابطة العدلية وحدد
صالحياتيـ حيث نصت المادة 9عمى أنو " يساعد المدعي العاـ في إجرات وظائؼ الضابطة العدلية :الحكاـ اإلداريوف ،مدير
المركز األمنية ،ضباط وأفراد الفرطة ،الموظفوف المكمفوف بالتحري والمباحث الجنائية،
األمف العاـ ،مدير الفرطة ،رؤوسات ا
المخاتير ،رؤوسات المراكب البحرية والجوية"؛ وعميو فإف الحاكـ اإلداري أحد أفراد الضابطة العدلية في منطقتو وعميو الرجوع
إلى المدعي العاـ في كؿ فأف يمس الحريات العامة أو إجرات التحقيقات وسماع أقواؿ المفتبو بيـ ،وأجازت المادة ( )18مف
نفس القانوف لممدعيف العاميف تفويض بعض صالحياتيـ بإستثنات استجواب المفتكى عمييـ وبالتناوب التوقيؼ ألنو اختصاص
أصيؿ لممدعي العاـ حسب أحكاـ المادة 18مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية.46
وقد بينت المادة ( )3مف قانوف منع الجرائـ الحاالت التي يجوز لمحاكـ اإلداري ممارسة ىذه الصالحيات ويتضح مف ذلؾ ،اف
الصالحيات التي اناطيا القانوف المذكور بالحكاـ اإلدارييف جميعيا تنطوي عمى إجراتات ماسة بالحرية ،وتدخؿ في نطاؽ
اإلجراتات الجزائية ،التي يتوجب أف يتضمف القانوف ما يكفؿ الضمانات الالزمة لحماية الحرية في مواجية السمطة ضد خطر
التعسؼ أو التحكـ ،وأنيط بالسمطة القضائية ضماف ىذه الحرية مف خالؿ التأكيد عمى استقالؿ القضات ،وأنيا ىي صاحبة
الحؽ وحدىا في القضات والحكـ في جميع األمور الجزائية والحقوقية .
مبررات التوقيف اإلداري من وجية نظر "الحكام اإلداريين"
ومف خالؿ الزيارات الميدانية لفريؽ المركز الوطني ورصده لحاالت التوقيؼ االداري ومبرراتو ،فقد تـ التوصؿ الى أبرز
المبررات ،وىي عمى النحو التالي-:
-4اف افتراض البراتة لبعض المكرريف قد يفكؿ خطورة كبيرة عمى المجتمع والنظاـ العاـ واالداب واالخالؽ العامة كوف
القضات ينظر بقضية واحدة لمفخص المتيـ ويعتمد عمى البينات والفيود واالدلة وفي كثير مف االحياف يحكـ لو بالبراتة
او عدـ ال مسؤولية النتفات االدلة اوعدـ كفايتيا ر ـ قناعتو الفخصية بأف المتيـ قاـ بارتكاب الفعؿ المنسوب اليو اال انو
ال توجد دالئؿ و بينات قانونية كافية عمى ذلؾ ،فيكوف القاضي ممزماً بالحكـ بالبراتة او عدـ المسؤولية ر ـ خطورة
المتيـ الماثؿ امامو.
. 46حيث نصت عمى تمكيف المدعي العاـ أثنات قيامو بالوظيفة في األحواؿ المبينة في المادتيف 19-99أف يعيد إلى أحد موظفي الضابطة العدلية كؿ حسب
اختصاصو بقسـ مف األعماؿ الداخمة في وظائفو إذا رأع ضرورة لذلؾ ما عدا استجواب المفتكى عميو .9.بغير األحواؿ المبينة في الفقرة 4إذا عيد المدعي العاـ
إلى أي مف موظفي الضابطة العدلية بقسـ مف األعماؿ الداخمة بوظائفو وفقاً ألحكاـ ىذا القانوف وجب عميو أف يصدر مذكرة خطية بذلؾ تتضمف :الزماف والمكاف
المعينيف كمما كاف ذلؾ ممكناً.