‫__________________________________________________________________‬ ‫المصوص أو إيواتىـ‪ ،‬حيث اف ىذه الصالحيات تترؾ لألجيزة األمنية حرية التنسيب بذلؾ الفخص‪ .‬إذ ربما يتيـ‬ ‫فخص وألوؿ مرة بجرـ السرقة أو اإلفتراؾ بيا ويتـ إحالتو الى المتصرؼ‪ ،‬ىذا مع العمـ بأف قانوف العقوبات جرـ ىذه‬ ‫األفعاؿ‬ ‫‪49‬‬ ‫‪.‬‬ ‫كذلؾ فإف عبارة "مف اعتاد" يمكف ادخاؿ العديد مف الحاالت تحت عبارة مف اعتاد ويترؾ المجاؿ مفتوحاً لممتصرؼ أماـ‬ ‫صالحيات واسعة ومطمقة لألجيزة األمنية وذلؾ مف خالؿ التنسيب لمحكاـ اإلدارييف باتخاذ إجراتات ضبطية بحؽ مف‬ ‫تنطبؽ عميو عبارة "مف اعتاد المصوصية" وىذا مف فأنو اطالؽ صالحيات الحكاـ اإلدارييف في إلقات القبض عمى أي‬ ‫فخص دوف رقابة قضائية و‪/‬او قيود تحد مف تمؾ الصالحيات‪.‬‬ ‫‪ .9‬كما تضمنت المادة (‪ )3‬فقرة (‪ )3‬حالة يمكف لممتصرؼ مف خالليا اإليعاز لألجيزة األمنية بإلقات القبض عمى أي‬ ‫فخص يعتقد بأف وجوده يمثؿ خط اًر عمى الناس‪ .‬وعبارة "خط اًر عمى الناس" ىذه تتضمف العديد مف الحاالت التي ال‬ ‫يمكف تحديدىا‪ ،‬خاصة وأنو ال توجد معايير واضحة وموضوعية لتحديد ذلؾ مما يجعؿ أي فخص عرضة لإلعتقاؿ‬ ‫التعسفي‪ ،‬ىذا باإلضافة إلى أف ىذه الفقرة حددت خطورة ىذا الفخص بالربط بكفالة‪ ،‬وأف مف المستقر عميو أف الكفالة ال‬ ‫تنفذ ويمكف لمفخص التحمؿ منيا بعد مضي مدة معينة حسب أحكاـ القانوف‪ ,‬مما يجعؿ ىذا النص عقيماً وال يمكف أف‬ ‫يحقؽ الغاية منو‪ ،‬إذ أف األجيزة األمنية تستطيع بموجب المادة (‪ )3‬بكافة فقراتيا أف تمقي القبض عمى أي فخص ضمف‬ ‫اسس ومعايير فخصية بعيدة عف الموضوعية‪ .‬ىذا باإلضافة الى الصالحية الواسعة في ىذا اإلعتقاؿ إما بعد التحقيؽ‬ ‫في جريمة أو قبؿ التحقيؽ فييا‪ ،‬أو حتى بعد إعالف براتة الفخص مف الجرـ المسند إليو حيث اف ىذه المعايير تخوؿ‬ ‫المتصرؼ صالحيات واسعة تتعدع صالحيات القضاه وىذا في الحقيقة خروج عمى مبدأ حجية القرارات القضائية كونيا‬ ‫عنواف لمحقيقة‪ .‬عمماً بأف قانوف العقوبات حدد في المواد ‪ 98‬إلى ‪ 10‬أحكاماً تتحدث عف التدابير اإلحت ارزية والرقابة‬ ‫القضائية عمى تطبيقيا‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬الواقع العممي لمتوقيف اإلداري‬ ‫كما سبقت اإلفارة إليو فإف حؽ اإلنساف في الحرية وفي األماف عمى فخصو ىو مبدأ كفمتو كافة المواثيؽ الدولية‪ ،‬وأكد عميو‬ ‫الدستور األردني‪ ،‬وقد جاتت كذلؾ القوانيف الوطنية وخاصة قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية ليحدد ويبيف الحاالت التي يجوز‬ ‫بموجبيا لموظفي الضابطة العدلية إلقات القبض عمى المفتكى عمييـ وحجز حريتيـ ‪.‬‬ ‫وبالعوده الى قانوف منع الجرائـ رقـ ‪ 7‬لسنة ‪ 4991‬والذي لـ يتـ تعديمو منذ صدوره‪ ،‬والذي أسس بموجب الصالحيات المعطاه‬ ‫لمحكاـ اإلدارييف لوقوع جممة مف التجاوزات والمخالفات تحت اعتبارات "حفظ األمف والنظاـ العاـ" او "حماية االرواح"‪ ،‬و يرىا‬ ‫مف االعتبارات والتي لالسؼ الفديد أدت في معظـ الحاالت الى تقويض مبدأ سيادة القانوف وبالتالي المساس بنظاـ العدالة‬ ‫الجنائية ‪.‬‬ ‫‪ .49‬انظر المواد (‪ )317-318-319-389-167‬مف قانوف العقوبات كما يعاقب مف أخفى فخصا يعمـ أنو اقترؼ جناية أو ساعده عمى التواري عف وجو العدالة‬ ‫بالحبس مدة ال تزيد عمى سنتيف ـ (‪ )81‬مف نفس القانوف‪.‬‬ ‫‪17‬‬

Выберите целевой абзац3