‫‪ 15‬وفيما يتعلق بأماكن االحتجاز المؤقتة لدى مديرية األمن العام‪ ،20‬فقد نفذ المركز خالل عام ‪ )20( 2010‬زيارة الى تلك‬ ‫االماكن بالتعاون والتنسيق مع مكتب المظالم وحقوق اإلنسان في مديرية األمن العام ‪ ،‬وبالرغم من قيام مديرية األمن‬ ‫العام خالل عام ‪ 2010‬بإنشاء العديد من المراكز األمنية التي تضم أماكن مؤقتة نموذجية لالحتجاز وفقا للمعايير الدولية‬ ‫والوطنية‪ ،‬ومراعاة توفير األماكن المخصصة للموقوفين من األحداث والنساء‪ ،‬وتوفير الغرف الخاصة بانتظار المراجعين‬ ‫للمركز األمني‪ ،‬إال ان المركز يسجل استمرار نفس المخالفات واالنتهاكات التي اشار اليها في تقاريره السابقة مما يدل‬ ‫على ضرورة ايجاد حلول ناجعة لوقف هذه االنتهاكات والمخالفات تبدأ باالرادة السياسية وتشديد الرقابة والمساءلة‬ ‫ومعاقبة المخالفين‪ .‬كما ان لجنة مناهضة التعذيب عند النظر بالتقرير الجامع (الثاني والثالث والرابع) اشارت الى‬ ‫نفس المخالفات واالنتهاكات التي اوردها المركز ‪ ،‬ومنها أن الشخص المعتقل ال «يملك الحق في االستعانة بمحام من‬ ‫لحظة االعتقال‪ ،‬وخصوصاً خالل المرحلة االولى مابين االعتقال والتقديم للمدعي العام‪ ،‬وأن المواد (‪ - 63‬الفقرة ‪2‬و‪)64‬‬ ‫من قانون أصول المحاكمات الجزائية تسمح للمدعين العامين بصورة إستثنائية بإستجواب الموقوفين بدون محامين‬ ‫في الحاالت الطارئة ‪ .‬كما أن االجتماعات مابين المحامين وموكليهم ال تحظى بالخصوصية المطلوبة‪ .‬واوصت اللجنة‬ ‫الحكومة بان تنفذ على الفور تدابير فعالة لضمان حصول الموقوفين بشكل عملي على كافة الضمانات القانونية من‬ ‫لحظة إعتقالهم‪ ،‬وتشمل هذه الضمانات بالخصوص على الحق في االتصال المباشر بمحام‪ ،‬وفحص طبي مستقل‪ ،‬وإبالغ‬ ‫أحد األقارب‪ ،‬وإعالم الموقوف بحقوقه وقت توقيفه‪ ،‬بما في ذلك التهم الموجهة ضده‪ ،‬فض ًال عن المثول أمام قاض على‬ ‫وجه السرعة ‪ .‬كما اوصت بان تتخذ تدابير فعالة لضمان أن توفر غرف المحامين السرية في المشاورات التي تجري ما‬ ‫بين المحامي و الموكل»‪ .‬وقـد رصـد المـركز خــالل عام ‪ 2010‬وقـوع (‪ )3‬وفيات في مراكز التوقيف المؤقتة‪ ،‬في حين‬ ‫بلــغـت وفيات عام ‪ 2009‬وفاة واحدة و(‪ )5‬وفيات خالل عام ‪. 2008‬‬ ‫‪ 16‬واما فيما يتعلق بأماكن االحتجاز المؤقتة في مديرية المخابرات العامة‪ ،‬فقد نفذ المركز خالل عام ‪ 2010‬زيارتين معلنتين‬ ‫إلى أماكن التوقيف التابعة لها‪ ،21‬وقد الحظ المركز تفاوت فترات التوقيف الخاصة بالموقوفين في تلك االماكن ما بين أسبوع‬ ‫وسنة كاملة‪ ،‬وذلك بموجب مذكرات توقيف صادرة عن مدعي عام محكمة أمن الدولة‪ .‬وكانت شكاوى الموقوفين لدى دائرة‬ ‫المخابرات العامة هي ذات الشكاوى التي تم ايرادها في تقارير المركز السابقة والمتمثلة بحالة العزلة التي يعيشونها في‬ ‫الغرف االنفرادية داخل مركز التوقيف‪ ،‬وطول امد التوقيف القضائي لبعضهم‪ ،‬وعدم السماح للنزالء باالنفراد بزوارهم خالل‬ ‫الزيارة‪ ،‬ومنع بعض الموقوفين منهم من الزيارة احيانا بموجب قرار مدعي عام محكمة امن الدولة‪ ،‬ما يجعلهم بمعزل‬ ‫عن اسرهم ومحاميهم ويدعو المركز المديرية الى االلتزام بموضوع إبالغ أسرة الموقوف عن مكان وجوده‪ .‬ويمثل الجدول‬ ‫رقم (‪ )3‬ملخصا للشكاوى التي تلقاها المركز خالل عام ‪ 2010‬مقارنة بعام ‪ 2009‬بحق دائرة المخابرات العامة‪ .‬وبالمقابل‬ ‫‪20‬‬ ‫‪21‬‬ ‫«وينبغي أيضا‪ ،‬إذا استخدم ما يسمى بالحبس الوقائي ألسباب تتعلق باألمن العام‪ ،‬أن يخضع ذلك الحبس لذات هذه األحكام‪ ،‬أي يجب أال يكون تعسفياً‪ ،‬وأن‬ ‫يقوم على أسس وإجراءات ينص عليها القانون (الفقرة ‪ )1‬وينبغي اإلعالم بأسباب التوقيف (الفقرة ‪ )2‬وينبغي توفير المراقبة القضائية لالحتجاز (الفقرة ‪ )4‬فضال‬ ‫عن الحق في التعويض في حالة التوقيف غير القانوني (الفقرة ‪ .)5‬ويستخلص بالنتيجة أن التوقيف االحتياطي له مبرراته وظروفه االستثنائية لتطبيقه حيث‬ ‫يشكل استثناء على األصل الذي ال يجوز التوسع في تطبيقه أو تفسيره‪ ،‬ويجب أن يحاط التوقيف القضائي واالستثنائي بضمانات المحاكمة العادلة التي تضمن‬ ‫عدم انتهاك حقوقه‪ ،‬حيث جاء في المادة (‪ )10‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية «يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية‬ ‫تحترم الكرامة األصيلة في الشخص اإلنساني»‪.‬‬ ‫تشمل نظارات مديريات الشرطة والمراكز األمنية‪ ،‬وأماكن الحجز في إدارة البحث الجنائي واألمن الوقائي وإدارة مكافحة المخدرات والتزييف‪ ،‬وإدارة حماية‬ ‫األسرة‪.‬‬ ‫اطلع فريق المركز على أوضاع أماكن االحتجاز واألوضاع القانونية للمحتجزين الذين تم التقاؤهم على انفراد واا��ستماع الى مطالبهم وشكاويهم‪ ،‬كما اطلع على‬ ‫أشكال الرعاية ومواصفات بيئة السجن ونوعية الطعام ومستوى الرعاية الصحية وخدمات الصحة النفسية‪.‬‬ ‫‪19‬‬

Выберите целевой абзац3