‫‪24‬‬ ‫المهاجرات‬ ‫العامالت في‬ ‫المنازل‬ ‫‪25‬‬ ‫توصيات عامة‬ ‫صدور نظام تنظيم المكاتب الخاصة‬ ‫تعزيز التدابير الرامية إلى منع العنف واإليذاء ضد المهاجرات‬ ‫العامالت في المنازل عن طريق ضمان حقهن في تقديم شكاوى العاملة في استقدام واستخدام غير‬ ‫ضد المسؤولين عن ذلك‪ ،‬وضمان مراجعة تلك الحاالت والبت فيها األردنيين العاملين في المنازل وتنص‬ ‫المادة ‪ 12‬منه على إغالق المكتب‬ ‫بطريقة سريعة ونزيهة عن طريق آلية إشراف مختصة‪ ،‬وضمان‬ ‫تقديم جميع أصحاب العمل وممثلي وكاالت التشغيل الذين يؤذون في حالة ممارسته ألي مخالفات تمثل‬ ‫انتهاكا لحقوق العامالت‪ .‬وتقوم لجنة‬ ‫هؤالء العامالت إلى العدالة‪.‬‬ ‫شؤون العاملين في المنازل المشكلة‬ ‫بموجب المادة ‪ /9‬أ من نظام العاملين‬ ‫في المنازل والتي تضم ممثلين عن‬ ‫وزارة الداخلية ووزارة العمل ومديرية‬ ‫األمن العام (إدارة اإلقامة والحدود)‬ ‫نقابة أصحاب مكاتب االستقدام بمتابعة‬ ‫جميع الشكاوى المتعلقة بحقوق‬ ‫العامالت في المنازل‪.‬‬ ‫النظر في المصادقة على البروتوكول االختياري التفاقية مناهضة‬ ‫التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو‬ ‫الالإنسانية أو المهينة‪.‬‬ ‫إصدار اإلعالنين المنصوص عليهما في المادة ‪ 21‬والمادة ‪ 22‬من‬ ‫‪194‬‬ ‫االتفاقية‪.‬‬ ‫النظر في التصديق على معاهدتي األمم المتحدة األساسيتين‬ ‫لحقوق اإلنسان التي لم تنضم إليهما بعد‪ ،‬وهما اتفاقية حماية‬ ‫جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم واالتفاقية الدولية لحماية‬ ‫جميع األشخاص من االختفاء القسري‪.‬‬ ‫توزيع التقارير التي قدمها األردن إلى اللجنة إضافة إلى هذه‬ ‫المالحظات الختامية‪ ،‬باللغات المناسبة‪ ،‬وذلك من خالل مواقعها‬ ‫الرسمية على شبكة اإلنترنت ووسائط اإلعالم والمنظمات غير‬ ‫الحكومية‪.‬‬ ‫تقديم معلومات إضافية حول اإلجراءات المتخذة لتنفيذ التوصيات‬ ‫المتعلقة بإفالت مرتكبي التعذيب من العقوبة (الفقرة ‪)10‬‬ ‫وضرورة إجراء تحقيقات مستقلة وفعالة (الفقرة ‪ ،)11‬وإفالت‬ ‫مرتكبي جرائم الشرف واالغتصاب من العقاب (الفقرة ‪ )18‬وذلك‬ ‫بحلول ‪2011/5/31‬‬ ‫تقديم التقرير الدوري الثالث قبل ‪ 14‬أيار ‪2014‬‬ ‫ال شيء‬ ‫ال شيء‬ ‫ال شيء‬ ‫قام المركز الوطني لحقوق اإلنسان‬ ‫بذلك جزئياً من خالل نشر التقارير على‬ ‫الموقع االلكتروني للمركز‬ ‫سيقوم المركز بتقديم تقرير بهذا‬ ‫الخصوص‬ ‫‪ 194‬المادة ‪ 21‬تتعلق باالعتراف باختصاص لجنة االتفاقية في تسلم بالغات من دولة طرف حول مخالفة أحكام االتفاقية في دولة أخرى طرف في االتفاقية‪ .‬أما‬ ‫المادة ‪ 22‬فتتعلق باالعتراف باختصاص اللجنة في تسلم البالغات من الضحايا أو عائالتهم‪..‬‬ ‫‪121‬‬

Выберите целевой абзац3

Подключиться к абзацу
Connect to an entity
Disable highlights
Добавить в оглавление