‫‪7‬‬ ‫التوقيف اإلداري‬ ‫اتخاذ جميع التدابير المالئمة إللغاء تطبيق االحتجاز اإلداري‪.‬‬ ‫تعديل التشريعات الوطنية وتحديدا قانون منع الجرائم بما يتفق‬ ‫مع المعايير الدولية لحقوق اإلنسان‬ ‫‪8‬‬ ‫نظام المحاكم‬ ‫الخاصة‬ ‫اتخاذ خطوات فورية لضمان االمتثال الكامل لمحكمة أمن الدولة‬ ‫والمحاكم الخاصة األخرى في عملها ألحكام االتفاقية والمعايير‬ ‫الدولية للمحاكم‪ ،‬وال سيما منح األشخاص المتهمين حق الطعن في‬ ‫قرارات المحكمة؛ والنظر في إلغاء هذه المحاكم الخاصة‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫إنشاء نظام وطني ليقوم بالرصد والتفتيش الفعالين لجميع أماكن لم تقم الحكومة بأي إجراء ولكن‬ ‫رصد أماكن‬ ‫االحتجاز وتفتيشها االحتجاز‪ ،‬بما في ذلك مرافق مديرية المخابرات العامة‪ ،‬وبالمتابعة تم إنشاء فريق وطني لرصد حاالت‬ ‫التعذيب تحت مظلة المركز الوطني‬ ‫لضمان الرصد المنهجي لتلك األماكن‪ .‬وينبغي أن يشمل هذا‬ ‫النظام زيارات منتظمة وغير معلنة من جانب المراقبين الوطنيين لحقوق اإلنسان ويقوم فريق الرصد‬ ‫والدوليين‪ ،‬بغية منع ارتكاب التعذيب وغيره من ضروب المعاملة الوطني (كرامة) بتنفيذ زيارات دورية‬ ‫إلى مراكز اإلصالح والتأهيل ولكن ليس‬ ‫أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة‪.‬‬ ‫للمخابرات العامة (زيارات معلنة)‬ ‫‪10‬‬ ‫مديرية المخابرات إخضاع جميع إدارات أمن الدولة‪ ،‬وال سيما مديرية‬ ‫المخابرات العامة‪ ،‬للسلطة واإلشراف المدنيين‪ ،‬وإنشاء هيئة‬ ‫العامة‬ ‫مستقلة لمراقبة هذه الدوائر‪ ،‬والحد من سلطات المديرية‪ ،‬و‬ ‫ضمان الفصل القانوني والفعلي بين سلطات الهيئات المسؤولة عن‬ ‫احتجاز المشتبه فيهم والهيئات المسؤولة عن التحقيقات األولية‪.‬‬ ‫ال شيء‬ ‫ال شيء‬ ‫ال شيء‬ ‫ال شيء‬ ‫‪11‬‬ ‫تدابير مكافحة‬ ‫اإلرهاب‬ ‫تنفيذ تدابير مكافحة اإلرهاب في إطار االحترام الكامل لقانون‬ ‫حقوق اإلنسان الدولي‪ ،‬بما في ذلك مراجعة قانون منع اإلرهاب‬ ‫لعام ‪ ٢٠٠٦‬وأن تعدله‪ ،‬إذا لزم األمر‪ ،‬بما يتفق والمعايير الدولية‬ ‫لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫إفالت مرتكبي‬ ‫جرائم الشرف‬ ‫واالغتصاب من‬ ‫العقاب‬ ‫قانون العقوبات المؤقت قيد النظر في‬ ‫المسارعة إلى تعديل أحكام قانون العقوبات المعمول ﺑﻬا بما‬ ‫يكفل عدم استفادة مرتكبي جرائم “الشرف” من تخفيف العقوبة مجلس األمة إال أنه ال يمكن التك ّهن‬ ‫بموجب المادة ‪ 340‬وعدم استفادة مرتكبي جرائم “الشرف” مع بالشكل الذي سيخرج به القانون‪ ،‬ووفقا‬ ‫سبق اإلصرار من تخفيف العقوبة بموجب المادة ‪ 98‬وعدم تطبيق للتعديل الجديد على قانون العقوبات‬ ‫المادة ‪ 99‬على جرائم “الشرف” أو على حاالت أخرى ترتبط فيها أصبح كل من المرأة والرجل يستفيدون‬ ‫الضحية بعالقة قرابة مع الجاني‪ .‬وضمان معاملة جرائم “الشرف” من العذر المخفف األمر الذي يرى‬ ‫بنفس الجدية التي تعامل ﺑﻬا الجرائم العنيفة األخرى فيما يتعلق فيه المركز توسيعا لقاعدة االستفادة‬ ‫من تخفيف العقوبة المنافي للمعايير‬ ‫بالتحقيق والمقاضاة‪ ،‬وضمان بذل الجهود الوقائية الفعالة‪.‬‬ ‫الدولية‪.‬‬ ‫سحب حكم إسقاط التهمة الوارد في المادة ‪ 308‬من قانون‬ ‫العقوبات وإلى ضمان عدم فرار مرتكب االغتصاب من العقوبة‬ ‫ال شيء‬ ‫بالزواج من ضحيته‪.‬‬ ‫‪117‬‬ ‫ال شيء‬

Выберите целевой абзац3