.198أما عن مصادر القلق الرئيسية والتوصيات التي قدمتها اللجنة فجاءت على النحو التالي:
جدول رقم ( )20يبين مصادر القلق الرئيسية والتوصيات التي قدمتها لجنة مناهضة التعذيب
التوصية
اإلجراء المتخذ
الرقم
مصادر القلق
1
إدماج االتفاقية
في القانون
الوطني
تدريب موسع للسلطات الحكومية ولهيئات إنفاذ القانون
والمسؤولين والمعنيين والجهاز القضائي للتوعية بأحكام االتفاقية
لم يتم اتخاذ إجراءات حيال إدماج
االتفاقية في القانون إال أنه قد تم إجراء
عدد من برامج التدريب المستمرة
للعاملين في مراكز اإلصالح والتأهيل
على االتفاقية ضمن مشروع كرامة.
2
اعتبارات عامة
متعلقة بالتنفيذ
تجميع بيانات تتعلق برصد تنفيذ االتفاقية على المستوى الوطني ،ال شيء على المستوى الرسمي إال أن
لدى المركز العديد من المعلومات
مجزأة حسب نوع الجنس والسن والجنسية ،إضافة إلى جمع
معلومات عن الشكاوى المتعلقة بقضايا التعذيب وإساءة المعاملة ،الخاصة بهذه التوصية .وفيما يتعلق
بالتحقيق فهناك إجراءات بدواعي
واالحتجاز اإلداري ،واالتجار ،وإساءة معاملة العمال المهاجرين،
والعنف المنزلي والجنسي ،وعن إجراءات التحقيق فيها ومقاضاة التحقيق في قضايا التعذيب ولكن
هذا التحقيق ال يحقق اإلدانة بموجب
مرتكبيها وإدانتهم ،وكذلك عن نتائج تلك الشكاوى والقضايا.
المسارعة إلى موافاة اللجنة بالمعلومات المذكورة أعاله ،بما في المادة 208من قانون العقوبات
ذلك عدد الشكاوى المتعلقة بالتعذيب التي ق ِّدمت منذ عام ،١٩٩٥
وهو تاريخ النظر في التقرير السابق للدولة الطرف.
3
تعريف التعذيب
وتجريمه
أن يدرج حظر التعذيب في نص الدستور ،ليمثل ذلك اعترافاً
حقيقياً وهاماً بأن التعذيب يمثل جريمة خطيرة وانتها ًكا لحقوق
اإلنسان و للحد من اإلفالت من العقاب.
تحديد جريمة التعذيب وتعريفها وف ًقا للمادتين ١و ٤من
االتفاقية ،باعتبارها جريمة تختلف عن الجرائم األخرى ،والتنبيه
للخطورة الخاصة التي تتسم ﺑﻬا جريمة التعذيب ،وتعزيز األثر
الردعي للحظر ذاته.
أن تضمن مقاضاة وإدانة مرتكبي التعذيب وف ًقا لخطورة األفعال
التي ارتكبوها ،على نحو ما تطالب به المادة ٤من االتفاقية.
تعديل قانون العقوبات لتشديد العقوبات ،حسب االقتضاء.
مراجعة األنظمة واألحكام المتعلقة بقانون التقادم بما يتالءم
وااللتزامات بموجب االتفاقية ،بحيث يمكن التحقيق في أفعال
التعذيب ،وفي حاالت الشروع في ارتكاب التعذيب ،وفي أية أفعال
يقوم ﺑﻬا أي شخص وتش ِّكل تواطؤاً في التعذيب أو مشارك ًة فيه،
ومقاضاة مرتكبي هذه األفعال ومعاقبتهم دون قيود زمنية.
115
ال شيء
ال شيء
ال شيء
ال شيء
ال شيء