املادة -17تخ�ضع �أموال املجل�س لرقابة ديوان املحا�سبة .
املادة -18تعترب �أموال املجل�س وحقوقه لدى الغري �أمواال عامة يتم حت�صيلها وفق ًا لأحكام قانون حت�صيل الأموال الأمريية
النافذ املفعول .
املادة -19ي�صدر جمل�س الوزراء الأنظمة الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القانون .
املادة -20يلغى قانون رعاية املعو��ني رقم ( )12ل�سنة 1993وما طر�أ عليه من تعديالت .
املادة -21رئي�س الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ �أحكام هذا القانون .
31