‫بالبشر بما يعزز الحماية القانونية من مظاهر استغالل األطفال في جريمة التسول‪ .‬ويثمن المركز ويؤخذ على المشرع عدم التطرق لمعالجة‬ ‫التسول باستخدام الوسائل االلكترونية‪ ،‬ووسائل التواصل االجتماعي وهذه تُعتبر ثغرة لحاالت اإلفالت من العقاب لمن يقوم باستغالل األطفال‬ ‫ّ‬ ‫بهذه الوسائل‪ ،‬ويتعارض مع نصوص حماية الطفل في االتفاقية‪.‬‬ ‫•ومن جانب آخر رصد المركز الوطني أوضاع األطفال في مركزي رعاية وتأهيل األطفال المتسولين وقد سجل المركز عدة مالحظات على‬ ‫أحد المراكز نذكر منها‪ :‬أ) عدم توفر تسهيالت بيئية لألطفال ذوي اإلعاقة سواء خارج مبنى المركز أو داخله‪ .‬ب) نقص في الكادر الوظيفي‬ ‫وعلى وجه التحديد اخصائي نفسي‪ ،‬واختصاص التمريض‪ .‬ج) عدم تصنيف األطفال قبل إرسالهم إلى مركز الرعاية والتأهيل إلى‪ :‬طفل‬ ‫متسول‪ ،‬طفل عامل‪ ،‬طفل متاجر به‪ .‬لتطبيق البرامج التأهيلية المناسبة لكل فئة منهم‪ .‬كما سجل المركز عدة مالحظات على أحد المراكز‬ ‫نذكر منها‪ :‬أ) موقع المركز داخل مركز رعاية وتأهيل النساء ذوات اإلعاقة وبجانب مدرسة ثانوية للذكور األمر الذي يشكل صعوبة في إخراج‬ ‫الفتيات للساحات الخارجية والمالعب في الصباح ويتم إخراجهن للعب بعد إنتهاء دوام المدرسة‪ .‬ب) ال يوجد في المركز عيادة طبية كما ال‬ ‫يوجد ممرضة أو طبيب‪ ،‬وفي حاالت الطوارئ يتم نقل الفتاة المريضة ألقرب مركز طبي في المنطقة‪.‬‬ ‫كما يالحظ المركز أن معظم األطفال الذين يتم ضبطهم هم من المكررين للتسول ويعود ذلك إلى نظام الكفاالت التي يقوم ذوي الطفل‬ ‫•‬ ‫بتقديمها لتسلم الطفل المتسول وعدم وجود رعاية الالحقة‪ ،‬ووجود قصور في التشريعات التي تفتقر للعقوبات القانونية الرادعة‪.‬‬ ‫شهد عام ‪2021‬م زيادة مرتفعة في عدد األطفال المتسولين المضبوطين حيث بلغ عددهم (‪ )7.954‬طفالً متسوالً منهم (‪ )5893‬من‬ ‫•‬ ‫الذكور و (‪ )2.061‬من اإلناث��� ،‬مقارنه بعام ‪ 2020‬م إذ بلغ عدد األطفال المتسولين (‪ )2418‬من الجنسين‪.‬‬ ‫الرد على المالحظات والتوصيات (‪)63،64‬‬ ‫يثمن المركز الجهود المبذولة من قبل الحكومة لحماية وتعزيز حقوق األطفال في نزاع مع القانون والمذكورة في التقرير الحكومي و صدور‬ ‫قانون االحداث لسنة‪2014‬م الذي يهدف إلى حماية وتنظيم أمور األطفال الجانحين واألطفال الذين هم بحاجة إلى حماية ورعاية‪ ،‬وتبين‬ ‫للمركز أن هذا القانون يحتوي على جملة من األحكام اإليجابية التي تعزز من حقوق األطفال وأهمها أ) إضافة األطفال العاملين واألطفال‬ ‫العابثين بالنفايات إلى األطفال المحتاجين إلى الرعاية ‪ ،‬مما يوسع إطار الحماية القانونية لألطفال ‪.‬ب) توسيع إطار الحماية لألطفال من‬ ‫خالل إيجاد قضاء متخصص في قضايا االحداث الجانحين وذلك من خالل تعيين قضاة أحداث متفرغين وقضاة تسوية النزاعات وقضاة‬ ‫متابعة تنفيذ االحكام الخاصة باألحداث ‪ ،‬ج) تفعيل مجاالت الحلول البديلة التي يسمح بها القانون في مجال معالجة القضايا البسيطة ‪ ،‬د)‬ ‫عدم اعتبار قضايا االحداث من االسبقيات من خالل الزام جميع الجهات المختصة شطب اسبقيات الحدث من القيود ‪ .‬وكذلك صدور تعليمات‬ ‫أُسس نظام الرعاية الالحقة لألحداث لسنة ‪2021‬م ‪ ،‬وتمثل هذه التعليمات المنهجية التنفيذية لنظام الرعاية الالحقة لألحداث رقم (‪ )67‬لسنة‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪ ،‬وعلى الرغم من إيجابيات تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق األطفال ‪ ،‬فأنه يعاني في بعض مواده من القصور التشريعي فمثالً‬ ‫عدم وجود نص واضح يعالج حالة عدم تطبيق الحدث للتدابير غير سالبة للحرية التي وجهت بحقه في قرار المحكمة حسبما جاء في المادة‬ ‫‪ 16‬تهدف التعليمات إلى استكمال تنفيذ الحدث المفرج عنه لبرامج الرعاية والتأهيل التي خضع لها خالل مدة اقامته في الدار حسب خطة الرعاية الالحقة المعدة له‪،‬‬ ‫لمساعدة األحداث على اعادة االندماج في المجتمع وإصالحهم وتأهيلهم‪ ،‬ويؤكد المركز أن هذه التعليمات من شأنها تعزيز مفاهيم العدالة االصالحية للحدث من خالل‬ ‫تفعيل برامج الرعاية الالحقة بما يحقق مصلحة الحدث الفُضلى‬ ‫‪14‬‬

Выберите целевой абзац3