‫ثانيا‪� :‬ضوابط تقييد احلقوق ‪:‬‬ ‫كما متت الإ�شارة �إليه ف�إن تقييد احلقوق يحتاج �إىل العديد من ال�ضوابط حتى‬ ‫ن�ستطيع احلديث عن �شرعية التقييد من عدمه‪ ،‬حيث �إن هذه ال�ضوابط ت�شكل مرجعا‬ ‫عاما للحقوق الواردة يف ال�شرعة الدولية حلقوق الإن�سان باعتبار �أن املادة الرابعة‬ ‫من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية هي ذات املادة التي وردت يف‬ ‫العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية‪� ،‬إذ ا�ستقر لدى‬ ‫اللجان املعنية �أن تلك ال�ضوابط هي التي يجوز و�ضعها على بع�ض احلقوق �ضمن‬ ‫ال�ضوابط التالية التي حددتها املادة الرابع�� من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق‬ ‫املدنية وال�سيا�سية وهي‪:‬‬ ‫‪ - 1‬وجود حالة طوارئ عامة تهدد حياة الأمة؛ �إذ يجب �أن تواجه الدولة الطرف‬ ‫حالة من الطوارئ حتتوي على تهديد ا�ستثنائي ي�شكل وجوده خطرا على حياة‬ ‫الأمة‪ ،‬وعليه ف�إن هذا ال ي�شمل اال�ضطرابات الب�سيطة �أو الوقتية التي ال ت�شكل‬ ‫تهديدا ا�ستثنائيا ال ميكن دفعه �أو ال جتدي الو�سائل املتاحة نفعا يف درء �آثاره‪.‬‬ ‫‪� -  2‬أن تكون الدولة قد �أعلنت ر�سميا حالة الطوارئ‪ ،‬ومفاد ذلك حتى ال تلج�أ الدولة‬ ‫الطرف �إىل التقييد ت�ساهال �أو من دون مربر لتربير �أفعال تتعار�ض مع التمتع‬ ‫الفعلي باحلقوق املكفولة‪.‬‬ ‫‪  -  3‬ال�ضرورة الق�صوى و�أن تكون بالقدر الالزم ملواجهة حالة الطوارئ العامة التي‬ ‫متر بها الدولة "التنا�سب"‪ ،‬ويف�سر مبد�أ التنا�سب ح�سب اللجنة املعنية بحقوق‬ ‫الإن�سان يف �أ�ضيق احلدود‪� ،‬إذ ي�شرتط �أن تتجه التدابري املراد اتخاذها مبا�شرة‬ ‫للحفاظ على حياة الأمة وي�شرتط �أن تكون ا�ستثنائية وم�ؤقتة وت�ستخدم بالقدر‬ ‫الذي ي�ؤدي الغاية منها‪.‬‬ ‫‪� - 4‬أال مي�س التقييد ب�أي من احلقوق املعرتف بها يف املادة (‪ )2/4‬من العهد التي ال‬ ‫يت�صور تقييدها وهي‪ :‬احلق يف احلياة‪ ،‬حترمي التعذيب و�سائر �ضروب املعاملة‬ ‫�أو العقوبة ال�سيئة‪ ،‬حترمي الرق والعبودية‪ ،‬عدم حب�س املدين لدين تعاقدي‪،‬‬ ‫مبد�أ �شرعية اجلرائم والعقوبات وعدم رجعية الن�صو�ص اجلزائية‪ ،‬احلق يف‬ ‫‪31‬‬ ‫(‪� )31‬صدام �أبوعزام و�آخرون‪ ،‬الت�شريعات الناظمة للحق يف االجتماع العام‪" ،‬مرجع �سابق"‪� ،‬ص ‪ .39-37‬وانظر كذلك التعليق العام للجنة املعنية‬ ‫بحقوق الإن�سان رقم (‪ )28‬الدورة (‪ )68‬عام ‪2000‬م‪ .‬انظر كذلك د‪ .‬حممد املو�سى‪ ،‬دليل �إجرائي خا�ص ب�إن�صاف �ضحايا التعذيب‪ ،‬عمان‪،‬‬ ‫من�شورات جمموعة ميزان من �أجل حقوق الإن�سان‪ ،‬ط ‪2011 ،1‬م‪� ،‬ص ‪.16‬‬ ‫‪46‬‬

Выберите целевой абзац3