‫جدول رقم (‪ ) 8‬يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات مجتمع النقابات المهنية على فقرات البعد "اإلطار القانوني"‬ ‫(التأسيس والحل وممارسة النشاط)‬ ‫الرقم‬ ‫الفقرة‬ ‫‪1‬‬ ‫يعطي القانون مؤسسات المجتمع المدني (الجمعيات والنقابات) الحق في التأسيس لمجرد تقديم‬ ‫الوسط‬ ‫االنحراف‬ ‫الحسابي‬ ‫المعياري‬ ‫‪2.22‬‬ ‫‪.83‬‬ ‫إشعار خطي‬ ‫‪2‬‬ ‫ينص القانون على إجراءات التأسيس بشكل واضح ومحدد‬ ‫‪3.56‬‬ ‫‪.53‬‬ ‫‪3‬‬ ‫يتم تطبيق إجراءات التأسيس المنصوص عليها في القانون على الجميع بشكل متساو‬ ‫‪3.56‬‬ ‫‪.73‬‬ ‫‪4‬‬ ‫يتم التسجيل القانوني للمؤسسة بسهولة ويسر وبدون معيقات قانونية‬ ‫‪2.78‬‬ ‫‪.67‬‬ ‫‪5‬‬ ‫يتم السماح لجميع األفراد الراغبين باالنضمام للمؤسسة‪ ،‬ولم يمنع أحد من ذلك‬ ‫‪2.89‬‬ ‫‪1.05‬‬ ‫‪6‬‬ ‫تتمكن المؤسسة من الحصول على الدعم المالي بيسر وبدون معيقات قانونية‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪.87‬‬ ‫‪7‬‬ ‫تتمكن المؤسسة من الحصول على الدعم المالي بيسر وبدون معيقات إدارية‬ ‫‪1.89‬‬ ‫‪.78‬‬ ‫‪8‬‬ ‫يحكم عمل المؤسسة قوانين وأنظمة تتفق وأحكام الدستور‬ ‫‪3.78‬‬ ‫‪.44‬‬ ‫‪9‬‬ ‫يحكم عمل المؤسسة قوانين وأنظمة تتفق وأحكام االتفاقات الدولية لحقوق اإلنسان‬ ‫‪3.56‬‬ ‫‪.73‬‬ ‫‪10‬‬ ‫يسمح القانون للمؤسسات بتشكيل تحالفات واندماجات بحرية‬ ‫‪2.33‬‬ ‫‪.87‬‬ ‫‪11‬‬ ‫تحتاج المؤسسة للحصول على موافقات رسمية قبل القيام بنشاطاتها‬ ‫‪2.56‬‬ ‫‪1.01‬‬ ‫‪12‬‬ ‫تتمتع الجهات الحكومية المشرفة بصالحيات واسعة في حل المؤسسة‬ ‫‪2.22‬‬ ‫‪1.09‬‬ ‫‪13‬‬ ‫توجد معايير موضوعية وواضحة لحل المؤسسات‬ ‫‪2.67‬‬ ‫‪.87‬‬ ‫‪14‬‬ ‫يوفر حق الطعن اإلداري والقضائي ألعضاء المؤسسة حماية فعالة في حال الحل التعسفي للمؤسسة‬ ‫‪3.22‬‬ ‫‪.98‬‬ ‫من قبل اإلدارة‬ ‫‪2.802‬‬ ‫البعد ككل‬ ‫‪.32‬‬ ‫واالتفاقات الدولية لحقوق اإلنسان‪ ،‬وبينوا أن النقابات العمالية تحتاج لتطوير تشريعاتها لحماية حق العمال باإلضراب‬ ‫بعد أن بينوا أن هناك ثغرات في المادة (‪ )135‬من قانون العمل (‪ .)117‬على الرغم من أن النقابات العمالية تعتبر‬ ‫إن اإلضراب الناجح هو اإلضراب الذي يحقق أهدافه وليس اإلضراب الذي يلتزم بأحكام القانون‪ .‬وأكدوا على‬ ‫الحاجة لتطوير القوانين بما ينسجم مع المعايير الدولية وخصوصا االتفاقية (رقم ‪ )87‬الخاصة بالحرية النقابية‬ ‫وحماية حق التنظيم النقابي‪ .‬وأضافوا بأن التحدي الذي يواجه العمل النقابي هو كيف نعزز الديمقراطية الداخلية‬ ‫للنقابات وكيف نعزز استقالليتها‪ .‬أما عن انخفاض المتوسط الحسابي لحق النقابات العمالية في التأسيس لمجرد‬ ‫تقديم إشعار خطي فقد بين المشاركون في مجموعة التركيز أن الواقع يفسر هذه النتيجة؛ إذ إن القانون يتطلب‬ ‫ترخيص النقابات العمالية من قبل اللجنة الثالثية وكما هو منصوص عليه في قانون العمل‪.‬‬ ‫يبين الجدول رقم (‪ )8‬أن األوساط الحسابية لتقديرات مجتمع النقابات المهنية على البعد ككل قد بلغت‬ ‫(‪ ) 2.802‬وبدرجة موافقة قليلة على قدرة النقابات المهنية على التأسيس وممارسة أنشطتها بسهولة‪ .‬وهو متوسط‬ ‫‪ -117‬تنص المادة (‪ )135‬من قانون العمل على‪( :‬أ) ال يجوز للعامل أن يضرب دون إعطاء إشعار لصاحب العمل قبل مدة ال تقل عن‬ ‫أربعة عشر يوماً من التاريخ المحدد لإلضراب وتضاعف هذه المدة إذا كان العمل متعلقاً بإحدى خدمات المصالح العامة‪( .‬ب) ال يجوز‬ ‫لصاحب العمل إغالق مؤسسته دون أن يعطي إشعا ار للعمال بذلك قبل مدة ال تقل عن أربعة عشر يوماً من التاريخ المحدد لإلغالق‬ ‫وتضاعف هذه المدة إذا كان العمل متعلقاً بإحدى خدمات المصالح العامة‪( .‬ج) تحدد الشروط واإلجراءات األخرى لإلضراب واإلغالق‬ ‫بموجب نظام يصدر لهذه الغاية‪.‬‬ ‫‪-57-‬‬

Выберите целевой абзац3