ويجد فريق البحث انه كان من األجدر بالمشرع األردني بهذا الخصوص أن يهتدي بأحكام حل األحزاب
السياسية الواردة في قانون األحزاب السياسية رقم ( )39لسنة ،)110(2015والذي يعد أكثر تطو ار من قانون
الجمعيات األردني في معالجته ألحكام الحل؛ حيث نصت المادة (/17ب) على":ال يجوز حل الحزب إال وفق
أحكام نظامه األساسي أو بقرار قضائي وفقا ألحكام هذا القانون".
ثانياً :إجراءات حل النقابات العمالية
اعتمد قانون العمل األردني أسلوبين لحل النقابات العمالية:
أوالً :الحل االختياري :أجاز القانون حل النقابات العمالية اختياريا بموافقة ثلثي األعضاء المسددين الشتراكاتهم
وذلك في اجتماع غير ع ادي يتم عقده من قبل الهيئة العامة للنقابة أو نقابة أصحاب العمل ،على أن يتم إشعار
يوما من تاريخ صدوره على أن يتم نشره في
الوزير واالتحاد العام لنقابات العمال قرار الحل خالل خمسة عشر ً
الجريدة الرسمية ( .)111ويعد هذا األسلوب منسجماً تماما مع المعايير الدولية الناظمة لحل النقابات ،بحيث يتم حل
النقابة بموافقة أعضائها بهدوء ،ووفقاً إلرادتهم دون أدنى تدخل من قبل اإلدارة العامة في الدولة.
ثانياً :الحل بموجب قرار صادر عن وزير العمل :منح قانون العمل الحق لوزير العمل حل النقابات العمالية إذا
ما ارتكبت النقابة أو نقابة أصحاب العمل أو الهيئة اإلدارية ألي منها مخالفة ألحكام قانون العمل أو األنظمة
الصادرة بموجبه أو إذا تضمن نظامها الداخلي مخالفة ألي من التشريعات النافذة ،ولم تقم بإزالة المخالفة خالل
ثالثين يوماً من تاريخ تبلغها اإلنذار الخطي الموجه لها من قبل الوزير ،ويكون هذا القرار قابالً للطعن أمام المحكمة
يوما من تاريخ تبليغه ،على أن هذا القرار ال يعد ناف ًذا إال بعد مضي مدة الطعن أمام القضاء
اإلدارية خالل ثالثين ً
اإلداري(.)112
ويعد هذا الموقف من جانب التشريع األردني مخالفًا مخالفة صريحة للمعايير الدولية الناظمة آللية حل
النقابات ،التي تستوجب ضرورة عدم إمكانية حل النقابات بموجب ق اررات إدارية ،وكان األجدر بالمشرع األردني
أن يعطي الحق للوزير بضرورة رفع دعوى أمام القضاء طالبا إليه حل النقابة المخالفة ،وذلك بدال من أن يتم الحل
بموجب قرار إداري صادر عن الوزير ،وهذا ما كان عليه نص المادة ( )116من قانون العمل قبل تعديله بموجب
القانون المؤقت المعدل رقم ( )26لسنة ،)113(2010حيث كانت تنص المادة ( )116على ":أ -للوزير أن يتقدم
بدعوى إلى محكمة البداية طالباً فيها حل أي نقابة في أي من الحاالت التالية :
110قانون األحزاب السياسية رقم ( )39لسنة 2015تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ ،2015/9/16عدد ،5358ص .7835
111حيث نصت المادة ( )106من قانون العمل األردني على ":تحل النقابة أو نقابة أصحاب العمل اختياريا بموافقة ثلثي أعضائها
المسددين الشتراكاتهم في اجتماع غير عادي تعقده الهيئة العامة للنقابة أو نقابة أصحاب العمل لهذه الغاية دون غيرها وتتم تصفية
أموالها وحقوقها والتصرف بها في هذه الحالة وفقاً ألحكام النظام الداخلي ويجب إشعار الوزير واالتحاد العام لنقابات العمال بقرار الحل
خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية".
112حيث نصت المادة ( )116من قانون العمل على (":أ) إذا ارتكبت النقابة أو نقابة أصحاب العمل أو الهيئة اإلدارية ألي منها مخالفة
ألحكام هذا القانون أو األنظمة الصادرة بموجبه أو إذا تضمن النظام الداخلي ألي منها مخالفة للتشريعات النافذة ،فيتولى الوزير توجيه
إنذار خطي لها بإزالة المخالفة خالل مدة ال تزيد على ثالثين يوما من تاريخ تبليغها و في حال استمرار المخالفة للوزير إصدار قرار
بحل النقابة أو نقابة أصحاب العمل أو الهيئة اإلدارية ألي منها ،ويكون القرار قابالً للطعن لدى محكمة العدل العليا خالل ثالثين يوماً
من تاريخ تبليغه ( .ب) ال يكون قرار الوزير بحل النقابة أو نقابة أصحاب العمل أو الهيئة اإلدارية ألي منها نافذاً إال بعد انقضاء مدة
الطعن المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ،وفي حال تقديم المتضرر الطعن يستمر وقف تنفيذ القرار إلى حين الفصل في الدعوى".
113تم نشر القانون المؤقت المعدل لقانون العمل رقم ( )26لسنة ،2010في الجريدة الرسمية العدد ،042بتاريخ ،2010/7/15
ص.4478
-50-