‫نص المادة (‪ )51‬ال تخضع ألي قيود تمنع ممارستها دون مبـرر‪ .‬وتـابع الـنص بقولـه إن‬ ‫"لكل أردني التعبير بحرية عن رأيه" ‪ ،‬أي أنه استخدم صيغة المفـرد ولـيس صـيغة الجمـع كمـا هـو‬ ‫الحال عندما تناول الدستور باقي الحقوق‪ ،39‬وهذا األمر مبرر بسبب الطبيعة الخاصة لهـذا الحـق‬ ‫فمـن الطبيعــي أن تختلــف آراء األردنيـين واألشــخاص عمومــا ‪ .‬ومــن ناحيـة اشــتراط الدســتور عــدم‬ ‫تج ــاوز ح ــدود الق ــانون عن ــد ممارس ــة حري ــة التعبي ــر ‪ ،‬فيج ــب التنوي ــه أن دور الق ــانون ف ــي تنظ ــيم‬ ‫ممارسة الحرية في التعبير يجب ان ال يؤدي الى افراغ هذه الحرية من مضـمونها او مصـادرتها ‪،‬‬ ‫واال عــد ذلــك القــانون مخالفــا للدســتور ‪ ،‬ويجــب ان يقتصــر دوره علــى تنظــيم ممارســتها فقــط فهــذه‬ ‫الحرية ال يمكن ان تكون مطلقة بـل هـي مقيـدة بعـدم المسـاس بحقـوق االخـرين وحريـاتهم ‪ .‬ويؤخـذ‬ ‫على النص الدستوري أن لم يتطرق لحق الحصول على المعلومات والبحث عنها وتلقيها واذاعتها‬ ‫كمتعلقات لحرية التعبير لينسجم مع المعايير الدولية في هذا الصدد‪. 40‬‬ ‫وكــذلك يستشــف مــن الــنص ال ـزام الدولــة بالتــدخل بشــكل ايجــابي الســتدراج رأي الم ـواطن‬ ‫االردنـي عنــدما نــص علــى كفالــة الدولــة لهــذه الحريــة ‪ ،‬وعليهــا ان تلتــزم بتشــجيعه علــى ابــداء أريــه‬ ‫وضمان عدم ايذائه بسبب ذلك او التعرض له ‪ ،‬وازالة كافة المعيقات التي تحول دون تعبيـره عـن‬ ‫أريــه‪ . 41‬اال انــه يؤخــذ علــى الدســتور االردنــي عــدم تحديــده للقيــود التــي تــرد علــى ممارســة حريــة‬ ‫التعبي ــر وانم ــا تركه ــا للق ــانون ‪ ،‬وب ــذلك خ ــالف االع ــالن الع ــالمي لحق ــوق االنس ــان والعه ــد ال ــدولي‬ ‫للحقوق المدنية والسياسية التي اجازت تقييد حرية التعبير لكنها حددت القيود والتي ال يجوز‬ ‫‪37‬‬

Выберите целевой абзац3