‫عام ‪1994‬م‪ ،‬حيث �أفادت اجلهة املعنية برف�ض طلبه لعدم مطابقة احلالة لأحكام الإ�سرتداد‬ ‫املن�صو�ص عليها يف قانون اجلن�سية العمانية‪.‬‬ ‫و�أو�صت اللجنة بالنظر يف �إمكانية �إحالة مثل هذه الق�ضايا للق�ضاء للبحث يف م�سوغات �سحب‬ ‫اجلن�سية وا�ستعادتها‪.‬‬ ‫•امل�ساواة‪:‬‬ ‫" املواطنون جميعهم �سوا�سية �أمام القانون‪ ،‬وهم مت�ساوون يف احلقوق‬ ‫والواجبات العامــة‪ ،‬وال متيـيــز بينهـم يف ذلك ب�سبـب اجلن�س �أو الأ�صل �أو‬ ‫(((‬ ‫اللون �أو اللغة �أو الـدين �أو املذهب �أو املوطن �أو املركز االجتماعي"‬ ‫تلقت اللجنةال ُعمانية حلقوق الإن�سان يف �إطار هذا احلق �ستة بالغات ت�ضمنت عدم م�ساواة‬ ‫املر�أة العمانية بالرجل يف مو�ضوع كفالة الزوج الأجنبي ‪،‬وكذلك تعذر ح�صوالملر�أة العمانية على‬ ‫ت�أ�شرية �إقامة لأبنائها من �أب �أجنبي حتى مع ح�صولها على ت�صريح بالزواج من �أجنبي‪.‬‬ ‫وتوا�صلت اللجنة مع عدد من اجلهات املخت�صة للنظر يف ت�ضمني قانون �إقامة الأجانب م�ساواة‬ ‫املر�أة بالرجل فيما يخ�ص كفالة املر�أة العمانية لزوجها الأجنبي‪.‬‬ ‫•احلرية ال�شخ�صية‪:‬‬ ‫"احلرية ال�شخ�صية مكفولة وفقا للقانون‪ .‬وال يجوز القب�ض على �إن�سان �أو‬ ‫تـفتي�شـه �أو حجزه �أو حب�سه �أو حتديد �إقامته �أو تقييد حريته يف الإقامة �أو‬ ‫(((‬ ‫التـنقل �إال وفق �أحكام القانون"‬ ‫"يبلغ كل من يقب�ض عليه �أو يعتـقل ب�أ�سباب القب�ض عليه �أو اعتـقاله فورا‪،‬‬ ‫ويكون له حق االت�صال مبن يرى �إبالغه مبا وقع �أو اال�ستعانة به على الوجه‬ ‫الذي ينظمه القانون‪ ،‬ويجب �إعالنه على وجـه ال�سرعة بـالتهم املوجهة �إليه‪ .‬وله‬ ‫وملن ينوب عنه التظلم �أمام الق�ضاء من الإجراء الذي قيد حريته ال�شخ�صـية‪،‬‬ ‫وينظـم القانـون حق التظلم مبا يكفل الف�صل فيــه خــالل مــدة حمـددة‪ ،‬و�إال‬ ‫(((‬ ‫ ‬ ‫وجـب الإفراج حتما"‬ ‫ ‬ ‫ويف �إطار هذا احلق تلقت اللجنة �ستة بالغات من قبل ذوي املقبو�ض عليهم ب�ش�أن عدم متكني‬ ‫املقبو�ض عليهم من الإت�صال مبن يرغبونالإت�صال بهم‪ ،‬والإ�ستعانة مبحامي‪.‬‬ ‫ويف �إطار ما قامت به اللجنة من ر�صد للمخالفات والتجاوزات املتعلقة بحقوق الإن�سان ف�إنها‬ ‫‪ .2‬املادة (‪ )17‬من النظام الأ�سا�سي للدولة‪.‬‬ ‫‪ .3‬املادة (‪ )18‬من النظام الأ�سا�سي للدولة‬ ‫‪ .4‬املادة (‪ )24‬من النظام الأ�سا�سي للدولة‪.‬‬ ‫‪14‬‬

Выберите целевой абзац3