مخر يت عم وذه الا نر لي ونفيذ ال ديد م توةييت المركز لي وطير التّوعير والتّدريق لكوادر مديرير ايم
ال يم وم يل ر الةكيوى الواردو ولى المركزُ
التوصيات ( :)72 ،71 ،26ليمي يت اق بم ار ر التةري يت ذات ال
ر بحرير الت بير لم يتم ت دي
المطبوعيت والنةر بمي يهم االكتفيو بيإلة ير لدى ترخيص المطبوعر وت دي المواد التي تةك
يهم
هبط ايل ي ال رميرُكمي ت از ال ديد م التةري يت تطبق عاى الةحفيي
االلكترونير وب
النةوص لي ينو ال قوبيت بسبق مي أ روه م أعمي
ينو
رانم بمي
أبرزها :ينو ال رانم
وكي المركز د أوةى بأ يتم
النص ةراحر لي ينو المطبوعيت والنةر عاى عدم واز محيكمر الةحفيي بسبق مي أ روه م أعمي تت اق
بمينتيم ّوال لي وطير ينو المطبوعيت والنةرُ وليمي يت اق بيلتوةييت حو ت دي
ينو منع اإلرويق لام يتم
حتى تيريخم و راو أير ت دي ت عاى ينو منع اإلرويقُ أمي ليمي يت اق بيلتوةير المت اقر بم ار ر وتحديد ت ريم
برد مةرون ينو ال رانم االلكترونير عيم 2018الذي
التحري عاى خطيق الكراوير لقد يم م ام النواق ّ
تهم ت ريم الةين يت ووهع ت ريفيس لخطيق الكراوير اتّسم بيل مومير واالتسينُ
ّ
وي ي ق
تهم
لم تط أر ّأير ت دي ت عاى ينو ال رانم
نةيس
ّ
ّ
ينونييس ُي ّرم ُ
ّ
االلكترونير ر م )27لسنر 2015الذي ّ
االلكتروني
ك ّ م يم بإرسي أو وعيدو ورسي أو نةر بيينيت أو م اوميت ع طريق الةبكر الم اوميتير أو المو ع
ّ
أي ةخص بيلحبم مدو ال تق ع ث ثر أةير وبغرامر
أو أي ن يم م اوميت تنطوي عاى ذم أو دح او تحقير ّ
ال تق ع مينر دينير وال تزيد عاى ألفي دينيرُ5
ني والمسمون المة ّكار
حرير ّ
ولي وطير ت زيز ّ
الةحيلر واإلع م لإ ّ المركز عهو لي ل نر ةكيوى اإلع م المر ّ
ني والمسمون ر م )26لسنر 2015حي تختص الا نر لي الن ر
بمو ق الميدو /4ي) م ينو اإلع م المر ّ
،
المس ّ ار؛ لغيييت
بيلةكيوى ّ
المقدمر م ال ميور أو ّ
مي أو المواد المبثوثر أو ُ
أي ير أخرى تت اّق بيلمحتوى اإلع ّ
ال ر أو تداو ال ميور أو ُمرّخص لم عاى ُمرّخص لم آخرُ
أعدت الحكومر مسا ّاودو مة ارون م ّد لقينو هاامي الحق
وليمي يت اّق
بيلحق لي الحةااو عاى الم اوميت لقد ّ
ّ
لي الحةو عاى الم اوميت التي مي ت از منذ مي يزيد عاى السنتي عاى أ ندو م ام النواق ولم تتم مني ةتيي
تهمنتيي الت دي ت المقترحر :وعيدو تةكي م ام الم اوميت بةورو تهم
وم أبرز الت دي ت المقترحر التي
ّ
النص عاى ولزامير اإللةاايح االسااتبي ّي وتهااييق
مزيداس م االسااتق لير الةااخة اّير والمؤس اسا ّاير لام ام وكذلك ّ
االسا ا ا ا ا ا ااتثنيوات عاى وذا الحق الواردو لي الميدو )13منم وعدم ةا ا ا ا ا ا اامو الم اوميت المت اقر بينتييكيت حقوق
مع التةاا اري يت ايخرى لقينو ها اامي
النص عاى أولوير التّطبيق لي حي الت ير
بأير اسا ااتثنيوات و ّ
اإلنسا ااي ّ
التقييدير بمي لييي ينو حميير
يترتق عايم الحد م مفيعي القواني
الحق لي الحةا ا ا ا ا ا ااو عاى الم اوميت مي ّ
ّ
أس ا ارار ووثينق الدولر ر م )50لسا اانر 1971وت دي تم ُ كمي تم ا تراح تقايص مدو و يبر الطاق ولى )15يوميس
ب د أ كينت المدو )30يوميسُ ولت زيز الحق لي الحة ا ا ا ااو عاى الم اوميت لقد تم وعداد بروتوكو تة ا ا ا اانيم
.5 .وقد سبق بأن تقدّمت الحكومة بتعديالت على قانون الجرائم االلكترونيّةّ ،إال أنّ مجلس ال ّنواب في جلسته التشريعيّة الثانية
والعشرين المُنعقدة في 19شباط ،2019قد ر ّد مشر��ع القانون المُعدّل لقانون الجرائم اإللكترونيّة لسنة 2018م ،الذي أعادته الحكومة
بعد يومين من سحب مشروع قانون سابق .ويُوصي المركز بهذا الصّدد بإلغاء المادة ( )11من قانون الجرائم االلكترونيّة ،واالكتفاء
بالقواعد العامة الواردة في قانون العقوبات فيما يتعلق بتجريم ّ
الذم والقدح وال ّتحقير ،وبصورة عامة مراجعة المصفوفة التشريعية
المتعلقة بحرية التعبير وحرية الصحافة واإلعالم بما يضمن توافقها والمعايير الدولية لحقوق اإلنسان بهذا الصّدد.
6