‫مخر يت عم وذه الا نر لي ونفيذ ال ديد م توةييت المركز لي وطير التّوعير والتّدريق لكوادر مديرير ايم‬ ‫ال يم وم يل ر الةكيوى الواردو ولى المركزُ‬ ‫التوصيات (‪ :)72 ،71 ،26‬ليمي يت اق بم ار ر التةري يت ذات ال‬ ‫ر بحرير الت بير لم يتم ت دي‬ ‫المطبوعيت والنةر بمي يهم االكتفيو بيإلة ير لدى ترخيص المطبوعر وت دي المواد التي تةك‬ ‫يهم‬ ‫هبط ايل ي ال رميرُكمي ت از ال ديد م التةري يت تطبق عاى الةحفيي‬ ‫االلكترونير وب‬ ‫النةوص لي ينو ال قوبيت بسبق مي أ روه م أعمي‬ ‫ينو‬ ‫رانم بمي‬ ‫أبرزها‪ :‬ينو ال رانم‬ ‫وكي المركز د أوةى بأ يتم‬ ‫النص ةراحر لي ينو المطبوعيت والنةر عاى عدم واز محيكمر الةحفيي بسبق مي أ روه م أعمي تت اق‬ ‫بمينتيم ّوال لي وطير ينو المطبوعيت والنةرُ وليمي يت اق بيلتوةييت حو ت دي‬ ‫ينو منع اإلرويق لام يتم‬ ‫حتى تيريخم و راو أير ت دي ت عاى ينو منع اإلرويقُ أمي ليمي يت اق بيلتوةير المت اقر بم ار ر وتحديد ت ريم‬ ‫برد مةرون ينو ال رانم االلكترونير عيم ‪ 2018‬الذي‬ ‫التحري عاى خطيق الكراوير لقد يم م ام النواق ّ‬ ‫تهم ت ريم الةين يت ووهع ت ريفيس لخطيق الكراوير اتّسم بيل مومير واالتسينُ‬ ‫ّ‬ ‫وي ي ق‬ ‫تهم‬ ‫لم تط أر ّأير ت دي ت عاى ينو ال رانم‬ ‫نةيس‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ينونييس ُي ّرم ُ‬ ‫ّ‬ ‫االلكترونير ر م ‪ )27‬لسنر ‪ 2015‬الذي ّ‬ ‫االلكتروني‬ ‫ك ّ م يم بإرسي أو وعيدو ورسي أو نةر بيينيت أو م اوميت ع طريق الةبكر الم اوميتير أو المو ع‬ ‫ّ‬ ‫أي ةخص بيلحبم مدو ال تق ع ث ثر أةير وبغرامر‬ ‫أو أي ن يم م اوميت تنطوي عاى ذم أو دح او تحقير ّ‬ ‫ال تق ع مينر دينير وال تزيد عاى ألفي دينير‪ُ5‬‬ ‫ني والمسمون المة ّكار‬ ‫حرير ّ‬ ‫ولي وطير ت زيز ّ‬ ‫الةحيلر واإلع م لإ ّ المركز عهو لي ل نر ةكيوى اإلع م المر ّ‬ ‫ني والمسمون ر م ‪ )26‬لسنر ‪ 2015‬حي تختص الا نر لي الن ر‬ ‫بمو ق الميدو ‪/4‬ي) م ينو اإلع م المر ّ‬ ‫‪،‬‬ ‫المس ّ ار؛ لغيييت‬ ‫بيلةكيوى ّ‬ ‫المقدمر م ال ميور أو ّ‬ ‫مي أو المواد المبثوثر أو ُ‬ ‫أي ير أخرى تت اّق بيلمحتوى اإلع ّ‬ ‫ال ر أو تداو ال ميور أو ُمرّخص لم عاى ُمرّخص لم آخرُ‬ ‫أعدت الحكومر مسا ّاودو مة ارون م ّد لقينو هاامي الحق‬ ‫وليمي يت اّق‬ ‫بيلحق لي الحةااو عاى الم اوميت لقد ّ‬ ‫ّ‬ ‫لي الحةو عاى الم اوميت التي مي ت از منذ مي يزيد عاى السنتي عاى أ ندو م ام النواق ولم تتم مني ةتيي‬ ‫تهمنتيي الت دي ت المقترحر‪ :‬وعيدو تةكي م ام الم اوميت بةورو تهم‬ ‫وم أبرز الت دي ت المقترحر التي‬ ‫ّ‬ ‫النص عاى ولزامير اإللةاايح االسااتبي ّي وتهااييق‬ ‫مزيداس م االسااتق لير الةااخة اّير والمؤس اسا ّاير لام ام وكذلك ّ‬ ‫االسا ا ا ا ا ا ااتثنيوات عاى وذا الحق الواردو لي الميدو ‪ )13‬منم وعدم ةا ا ا ا ا ا اامو الم اوميت المت اقر بينتييكيت حقوق‬ ‫مع التةاا اري يت ايخرى لقينو ها اامي‬ ‫النص عاى أولوير التّطبيق لي حي الت ير‬ ‫بأير اسا ااتثنيوات و ّ‬ ‫اإلنسا ااي ّ‬ ‫التقييدير بمي لييي ينو حميير‬ ‫يترتق عايم الحد م مفيعي القواني‬ ‫الحق لي الحةا ا ا ا ا ا ااو عاى الم اوميت مي ّ‬ ‫ّ‬ ‫أس ا ارار ووثينق الدولر ر م ‪ )50‬لسا اانر ‪ 1971‬وت دي تم ُ كمي تم ا تراح تقايص مدو و يبر الطاق ولى ‪ )15‬يوميس‬ ‫ب د أ كينت المدو ‪ )30‬يوميسُ ولت زيز الحق لي الحة ا ا ا ااو عاى الم اوميت لقد تم وعداد بروتوكو تة ا ا ا اانيم‬ ‫‪.5 .‬وقد سبق بأن تقدّمت الحكومة بتعديالت على قانون الجرائم االلكترونيّة‪ّ ،‬إال أنّ مجلس ال ّنواب في جلسته التشريعيّة الثانية‬ ‫والعشرين المُنعقدة في ‪ 19‬شباط ‪ ،2019‬قد ر ّد مشر��ع القانون المُعدّل لقانون الجرائم اإللكترونيّة لسنة ‪2018‬م‪ ،‬الذي أعادته الحكومة‬ ‫بعد يومين من سحب مشروع قانون سابق‪ .‬ويُوصي المركز بهذا الصّدد بإلغاء المادة (‪ )11‬من قانون الجرائم االلكترونيّة‪ ،‬واالكتفاء‬ ‫بالقواعد العامة الواردة في قانون العقوبات فيما يتعلق بتجريم ّ‬ ‫الذم والقدح وال ّتحقير‪ ،‬وبصورة عامة مراجعة المصفوفة التشريعية‬ ‫المتعلقة بحرية التعبير وحرية الصحافة واإلعالم بما يضمن توافقها والمعايير الدولية لحقوق اإلنسان بهذا الصّدد‪.‬‬ ‫‪6‬‬

Выберите целевой абзац3