‫‪-8‬‬ ‫توقيف اإلعالمي طارق أبو الراغب بتاريخ ‪2015/11/3‬م من ِقبل المدعي العام النظامي بتهمة نشر ما‬ ‫يشمل على ذم وقدح وتحقير أحد األشخاص‪ ،‬وذم وشتم إحدى الديانات المكفولة حريتها بالدستور‪ ،‬وعدم تحري‬ ‫الحقيقة وعدم االلتزام بالموضوعية في عرض المادة الصحفية‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬يسجل المركز المالحظات اآلتية في ما يتعلق بتوقيف الصحفيين ومحاكمتهم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫تمت عملية التوقيف والمحاكمة لغالبية الصحفيين استناد إلى جرائم تصنف وفق القوانين األردنية ‪-‬خاصة‬ ‫قانون منع اإلرهاب وقانون محكمة أمن الدولة وقانون العقوبات‪ -‬على أنها جرائم إرهابية؛ األمر الذي يثير‬ ‫تساؤال حول مدى التناسب بين الفعل المجرم على فرض ثبوته والعقوبة وتصنيف الجريمة ابتداء‪ ،‬كما أن هذا‬ ‫األمر يؤشر على عدم وجود إرادة حقيقية في عدم حبس الصحفيين‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫إن تعديل قانون الجرائم اإللكترونية وما تبعه من صدور قرار ديوان تفسير القوانين ‪-‬المشار إليه أعاله‪ -‬فتح‬ ‫الباب واسعا أمام توقيف الصحفيين‪ ،‬وشكل مدخال جديدا في المنظومة التشريعية لاللتفاف على قانون‬ ‫المطبوعات والنشر الذي يمنع صراحة توقيف الصحفيين‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ب��لرغم من أن المادة (‪/42‬ب‪ )2/‬من قانون المطبوعات والنشر تنص على أن تختص غرفة قضايا المطبوعات‬ ‫والنشر لدى محكمة بداية عمان دون سواها بالنظر في الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي‬ ‫المنصوص عليها في قانون العقوبات النافذ إذا تم ارتكابها بوساطة المطبوعات أو وسائل اإلعالم المرئي‬ ‫والمسموع المرخص بها‪ ،‬فإن هذا النص غير مفعل بشكل تام‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫يتضمن قانون العقوبات األردني نصا على جريمة القيام بأعمال او كتابات من شأنها أن تعرض المملكة‬ ‫لخطر أعمال عدائية أو تعكر صالتها بدولة أجنبية أو تعرض األردنيين لخطر أعمال ثأرية مع دولة أجنبية ‪،‬‬ ‫وتعد هذه الجريمة من اختصاص القضاء النظامي‪ ،‬ويضم قانون منع اإلرهاب نصا مشابها يعتبر هذا الفعل‬ ‫في حكم األعمال اإلرهابية (المادة ‪/3‬ب)‪ ،‬األمر الذي يثير تساؤال حول ازدواجية التجريم والجهة صاحبة‬ ‫االختصاص بإحالة القضايا من هذا النوع إلى محكمة أمن الدولة أو إلى القضاء النظامي وآلية اتخاذ هذا‬ ‫القرار‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫يتم إيداع الصحفيين الموقوفين في مهاجع تضم أشخاصا محكومين وموقوفين على جرائم مختلفة‪ ،‬منها‪ :‬جرائم‬ ‫تتعلق باألموال‪ ،‬مثل السرقة واالحتيال‪ ،‬وجرائم القتل أو المخدرات‪ ،‬إلخ‪ ،‬مما يعني أن طبيعة األفعال المرتكبة‬ ‫من ِقبل الصحفيين والمتعلقة ببث األفكار والتعبير عنها ال تؤخذ بعين االعتبار عند تصنيف النزالء‪.‬‬ ‫‪91‬‬

Выберите целевой абзац3