-3التزام الحكام اإلداريين بنص المادة ( )4من قانون منع الجرائم من حيث اإلجراءات الواجب اتباعها عند
اللجوء إلى التوقيف اإلداري ،وذلك فيما يختص بإصدار مذكرة القبض وسماع أقوال األشخاص ومن ثم
إصدار مذكرات التوقيف اإلداري.
التوقيف القضائي:
-1الحد من مشكالت التبليغ بين المحاكم والسجون ،وتحديد آلية واضحة لها ،مع تأكيد تجديد مذكرات
التوقيف ضمن المواعيد القانونية ،وعدم اللجوء إلى التجديد بشكل تلقائي ،وتفعيل آلية التفتيش على
السجون من ِقبل السلطة القضائية ،كما أنه ال بد من تعديل التشريعات من أجل النص على حق كل
شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني في الحصول على تعويض؛ وفقا لما نصت عليه
المواثيق الدولية التي التزمت بها المملكة.
-2وضع ضوابط للتوقيف.
-3اإلسراع في تبني التشريعات الخاصة بالعقوبات البديلة؛ بهدف معالجة موضوع التوقيف القضائي وطول
أمده قبل المحاكمة وفي أثنائها.
-4العمل على تطوير التشريعات والممارسات القضائية من أجل التسريع في إجراءات المحاكمة.
التوقيف األولي واالحتجاز المؤقت لدى مديرية األمن العام:
-1اإلسراع بتعديل التشريعات الوطنية بما يضمن اتصال المحتجزين بأسرهم وعرضهم على الطبيب
والحصول على المساعدة القانونية الال��مة منذ لحظة إلقاء القبض وخالل فترات التحقيق األولي.
-2تحديث أماكن االحتجاز في المراكز األمنية القائمة ضمن معايير تضمن توفير الرعاية والحماية
للمحتجزين ،وبما ينسجم مع المعايير الدولية ذات العالقة.
-3االحتفاظ بسجالت دقيقة في أماكن االحتجاز ،تشمل تسجيل وقت إلقاء القبض ومكانه ،وتحديد هوية
الموظفين ،والمكان الفعلي لالحتجاز ،والحالة الصحية للشخص عند وصوله مركز االحتجاز ،والوقت
الذي تم فيه االتصال باألسرة والمحامي ،ووقت زيارة الشخص المحتجز ،ومعلومات عن الفحوص
الطبية عند وصوله إلى المركز وعند نقله منه.
56