| 68
من خالل طرح القضايا العامة للنقاش .وقد اعتمد اغلب رواد هذه المواقع أسلوب النقد المبطن أو أسلوب السخرية
والتهكم في إطار بيان وجهة نظرهم من بعض القضايا ،وذلك في محاولة منهم لالبتعاد عن النقد الواضح والصريح؛
حماية أل نفسهم من التبعات القانونية التي قد تطالهم وتؤدي بالنتيجة إلى محاسبتهم أو اضطرارهم لتقليص درجة
االحتجاج والمساحة أمام آرائهم التي تطلق عبر فضاء إلكتروني مفتوح.
وعلى صعيد الممارسة العملية تعرض عدد من مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي للتوقيف القضائي بسبب
تغريدات أطلقوها على صفحاتهم الشخصية .وقد وجهت تهمة اقتراف جريمة "تعكير صفو العالقات مع دولة أجنبية"
خالفا ألحكام قانون العقوبات األردني ،62باإلضافة إلى جريمة الترويج لتنظيم إرهابي أو تأييد تنظيمات إرهابية
وجريمة إطالة اللسان وغيرها .ومرة أخرى أسهم غياب قانون واضح وصريح يبين الجرائم التي تشكل انتهاكاً لألمن
الوطني أو مساساً بالكرامة والحقوق والسمعه لآلخرين في انتقاد إجراءات الحكومة هذه من جهات داخلية وخارجية،
ومن ثَم إلى تراجع تصنيف األردن حسب مؤشرات قياس عالمية في مجال حرية الصحافة واإلعالم.
وعلى غير صعيد ،فقد أُوقف أكثر من شخص نتيجة تعبيرهم عن آرائهم خاصة في أثناء المظاهرات ،سواء عند
يضا ،منها :العمل على تقويض
ترديد الهتافات أو بسبب حمل بعض اليافطات ،وهؤالء تتم محاكمتهم بتهم مختلفة أ ً
نظام الحكم أو تعكير صفو العالقات مع دولة أجنبية ،أو إطالة اللسان .ويبلغ عدد القضايا المنظورة لدى محاكم
المملكة النظامية المتعلقة بجرم إطالة اللسان في حدود المادة 195من قانون العقوبات ( )85قضية.63
اما على صعيد حرية التعبير من خالل الكتابة والتاليف ،فقد رصد المركز إحالة مؤلَّف واحد للقضاء ،وعنوانه حديث
الجنود (الطبعة الثانية) لمؤلفه أيمن العتوم؛ لمخالفته قانون المطبوعات والنشر لسنة 1998م وتعديالته حسب هيئة
اإلعالم المرئي والمسموع.
الحق في الحصول على المعلومات
على الرغم من مصادقة األردن على العديد من المواثيق الدولية التي كفلت الحق في الحصول على المعلومات،64
وبالرغم من أنه عضو في شراكة الحكومة المفتوحة األوروبية ،التي تتضمن التزام الدولة العضو بزيادة إمكانات
يز للشفافية وتمكينا للمواطنين ومحاربة
الحصول على المعلومات حول األنشطة الحكومية بجميع مستوياتها؛ تعز ًا
.62نصت المادة 2/118من قانون العقوبات "يعاقب باالعتقال المؤقت مدة ال تقل عن خمس سنوات :من أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها
الحكومة فعرض المملكة لخطر أعمال عدائية أو عكر صفو عالقاتها بدولة أجنبية أو عرض األردنيين ألعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم.
.63هذه اإلحصائية واردة من المجلس القضائي بموجب كتاب موجه للمركز بتاريخ 2015/3/29م.
.64مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واالتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وعدد من االتفاقيات المتعلقة بالبيئة.