‫‪| 59‬‬ ‫الحق في االنتخاب والترشيح‬ ‫ـر إلــى هــذه األهميــة التــي‬ ‫تُعــد االنتخابــات النيابيــة مــن أهــم الوســائل الشــرعية للتعبيــر الحــر عــن ســيادة الشــعب‪ .‬ونظـ ًا‬ ‫تكتسبها االنتخابات فقد نص الدستور‪ ،‬وكذلك المواثيق الدولية‪ ،‬وفي مقدمتها اإلعـالن العـالمي لحقـوق اإلنسـان والعهـد‬ ‫وينتخب‬ ‫الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق العربي لحقوق اإلنسان‪ ،‬على حق المواطن في أن ينتخب ُ‬ ‫في انتخابات ديمقراطية دورية حرة ونزيهة‪.‬‬ ‫شــهد عــام ‪2014‬م تعــديل نــص المــادة (‪ )2/67‬مــن الدســتور‪ ،‬بحيــث أصــبحت تــنص علــى "تنشــأ بقــانون هيئــة مســتقلة‬ ‫تــدير االنتخابــات النيابيــة والبلديــة وأي انتخابــات عامــة وفقًـا ألحكــام القــانون‪ .‬ولمجلــس الــوزراء تكليــف الهيئــة المســتقلة‬ ‫ـاء علـى طلـب الجهـة المخولـة قانونـا بـإجراء تلـك االنتخابـات"‪ .‬وقـد مـنح‬ ‫بإدارة أي انتخابات أخرى أو اإلشراف عليها بن ً‬ ‫هــذا التعــديل الهيئــة المســتقلة لالنتخــاب صــالحية إدارة االنتخابــات البلديــة واإلشـراف عليهــا‪ ،‬وادارة أي انتخابــات أخــرى‬ ‫وفقا ألحكام القانون‪ ،‬بعد أن كانت صالحياتها تقتصـر علـى إدارة االنتخابـات النيابيـة فقـط‪ .‬إال أن الـنص علـى تكليـف‬ ‫الهيئة المستقلة لالنتخاب من مجلس الوزراء إلدارة أي انتخابات أخرى‪ ،‬قد قوبل باالحتجاج من بعض قوى المعارضـة‬ ‫وبعض النواب مستندين في ذلك إلى أن إحالة مسـألة تكليـف الهيئـة المسـتقلة لالنتخـاب بـإدارة أي انتخابـات أخـرى مـن‬ ‫مجلــس الــوزراء يجعــل منهــا دائـرة حكوميــة تابعــة للحكومــة‪ ،‬ممــا ينفــي عنهــا صــفة االســتقاللية التــي منحــت لهــا بموجــب‬ ‫الدستور‪.‬‬ ‫مــن جهــة أخــرى شــهد عــام ‪2014‬م تق ـديم طعــن بعــدم دســتورية قــانون االنتخــاب رقــم ‪ 25‬لســنة ‪2012‬م‪ ،‬فقــد قبلــت‬ ‫محكمة التمييز الطعن المقدم بعدم دستورية قانون االنتخاب لمخالفته مبدأ المساواة بين األردنيـين وعـدم التمييـز بيـنهم‪.‬‬ ‫وكـان مقــدمو الطعــن قــد َعـدوا قــانون االنتخــاب الحــالي يتضـمن تمييـ اًز بــين األردنيــين علـى أســاس العــرق أو الــدين‪ ،‬بمــا‬ ‫يخــالف نــص المــادة (‪ )1/6‬مــن الدســتور األردنــي التــي جــاء فيهــا‪" :‬األردنيــون أمــام القــانون س ـواء ال تمييــز بيــنهم فــي‬ ‫الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين"‪ .‬وقد أحالت محكمة التمييز الطعن إلى المحكمة الدستورية‬ ‫التي قررت رد الدعوى شكالً لعدم وجـود عالقـة بـين أسـباب الطعـن وأسـباب تحريـك الـدعوى‪ .‬ويـذكر أن هـذه هـي المـرة‬ ‫الثالثة خالل العـاميين الماضـيين التـي قُـدم فيهـا الطعـن بعـدم دسـتورية قـانون االنتخـاب‪ ،‬وكانـت المحكمـة الدسـتورية قـد‬ ‫ردت جميع هذه الطعون‪.‬‬

Выберите целевой абзац3