‫المدنيررة‬ ‫الصررادر عررن لجنررة الحقرروق‬ ‫والسياسر ّرية‪ّ ،‬‬ ‫ّ‬ ‫روعي لمتّعميررق العررام رقررم (‪ّ )38‬‬ ‫وبالنطرراق الموعر ّ‬ ‫السياسية‪.‬‬ ‫و‬ ‫ّ‬ ‫المش ررتبو بإص ررابتيم‬ ‫المص ررابين أو المخ ررالطين أو ُ‬ ‫‪ .0‬ج رراات نص رروص حماي ررة خصوص ررية األفر رراد ُ‬ ‫ائية‪.‬‬ ‫نصوصا فعفاعة وعامة وتفت المجال لمتّوسل في المالحقة الجز ّ‬ ‫بأن العقوبات الواردة في حرال اإلعترداا عمرى خصوصرية األفرراد ىرؤرا‪ ،‬والمتمثمرة‬ ‫‪ .3‬يرل المركز ّ‬ ‫بررالحبس حتررى ثررالث سررنوات أو بغ ارمررة مقرردارىا ثالثررة آرف دينررار أو بكمتررا ىرراتين العقرروبتين‪،‬‬ ‫المرتكب‪.‬‬ ‫ىي عقوبات مغمّظة تتجاوز جسامة الفعل ُ‬ ‫الدفاع‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬أ رز اًلشكاليات المتعمقة‬ ‫الحق في الخصوصية أثناء تط يق قانون ّ‬ ‫ّ‬ ‫الخاصة‬ ‫تزامنا مل تسجيل حالة اإلصابة األولى بكورونا في األردن‪ ،‬رصد المركز انتياكا لمحق في الحياة‬ ‫ّ‬ ‫متكرر من قبل األفراد‬ ‫ا‬ ‫الخاصة لألفراد نمطا‬ ‫لألفراد (الحق في الخصوصية)‪ ،‬حيث ش ّكل اإلعتداا عمى الحياة‬ ‫ّ‬ ‫الرسمية‪.‬‬ ‫أنفسيم‪ ،‬وأحيانا من قبل بعض الجيات‬ ‫ّ‬ ‫الوطني ‪ 3;;4‬األنماط التّالية ًل نتياك الحق في الخصوصية‪:‬‬ ‫رصد المركز‬ ‫ّ‬ ‫‪ .1‬نشر البيانات الشخصية لألفراد المرعى‪ ،‬بما في ذلك نشر قوائم بيذه األسماا‪.‬‬ ‫‪ .0‬نشر صور األفراد المصابين أو صور عائالتيم أو نشر مقاطل فيديو تدخل في إطار ما يش ّكل جزاا‬ ‫الخاصة لألفراد‪.‬‬ ‫من الحياة‬ ‫ّ‬ ‫بالمصابين‪.‬‬ ‫الرسمية‬ ‫‪ .3‬نشر الوثائق‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫الخاصة ُ‬ ‫‪39‬‬

Выберите целевой абзац3