__________________________________________________________________
تاريخ التوقيف اإلداري في األردن
عند وجود الظروؼ االستثنائية التي تيدد سالمة الدولة وأمنيا والتي تممي عمى الحاكـ االداري التدخؿ السريع لوقفيا تبرز
الحاجة الى التوسع في صالحيات السمطة التنفيذية عمى حساب السمطة القضائية ،كأف تكوف سالمة البالد ميددة بوقوع حرب
أو اندالع فتنة أو اضطرابات .ففي مثؿ ىذه الظروؼ تعمف حالة الطوارئ ،وقد تضمف الدستوراألردني نصوصاً تجيز إعالف
حالة الطوارئ التي تبرر إعتقاؿ افخاص بيدؼ مواجية ىذه الظروؼ ،بإعتبار أف ىؤالت األفخاص يفكموف خط اًر او تيديداً
لألمف والنظاـ العاـ .وقد جات في المادة ( )491مف الدستور األردني " إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة
وقوع طوارئ فيصدر قانون باسم قانون الدفاع تعطى بموجبو الصالحية إلى الشخص الذي يعينو القانون التخاذ التدابير
واإلجراءات الضرورية بما في ذلك صالحية وقف قوانين الدولة العادية لتأمين الدفاع عن الوطن ويكون قانون الدفاع نافذ
المفعول عندما يعمن عن ذلك بإرادة ممكية تصدر بناء عمى قرار من مجمس الوزراء ".
كما جات في المادة (:)499
" -1في حالة حدوث طوارئ خطيرة يعتبر معيا أن التدابير واإلجراءات بمقتضى المادة السابقة من ىذا الدستور غير كافية
لمدفاع عن المممكة فممممك بناء عمى قرار مجمس الوزراء أن يعمن بإرادة ممكية األحكام العرفية في جميع أنحاء المممكة أو
في أي جزء منيا.
-2عند إعالن األحكام العرفية لمممك أن يصدر بمقتضى إرادة ممكية أية تعميمات قد تقضي الضرورة بيا ألغراض الدفاع
عن المممكة بغض النظر عن أحكام أي قانون معمول بو ويظل جميع األشخاص القائمين بتنفيذ تمك التعميمات عرضة
لممسؤولية القانونية التي تترتب عمى أعماليم إزاء أحكام القوانين إلى أن يعفوا من تمك المسؤولية بقانون خاص يوضع
ليذه الغاية ".
وقد أعمنت األحكاـ العرفية في المممكة مرتيف في ظؿ الدستور الثالث لعاـ ،4999حيث أعمنت ألوؿ مرة عاـ 4997بموجب
اإلرادة الممكية السامية بالموافقة عمى قرار مجمس الوزرات رقـ ( )4تاريخ 4997/1/99حيث ورد فيو " بالنظر إلى الطوارئ
الخطيرة التي تجتاز البالد في الظروف الحاضرة مما يعتبر معيا أن التدابير واإلجراءات القائمة في الوقت الحاضر بموجب
قانون الدفاع وفقاً لممادة ( )124من الدستور غير كافية لمدفاع عن المممكة ،واستناداً إلى المادة ( )125من الدستور
يقرر مجمس الوزراء االلتماس إلى جاللة الممك المعظم وفقاً لمصالحيات الدستورية بمقتضى الفقرة األولى من المادة
( )125المشار الييا أن تعمن األحكام العرفية في جميع أنحاء المممكة من تاريخ ،" 1957/4/25وتـ اإلعالف عف إنيات
بنات
حالة الطوارئ واألحكاـ العرفية بعد عاـ ونصؼ مف إعالنيا أي بتاريخ 4998/44/99وذلؾ بإعالف مف رئاسة الوزرات ً
عمى إرادة ممكية سامية صادرة بػ 4998/44/99بإنيات األحكاـ العرفية في المممكة.
9