‫__________________________________________________________________‬ ‫وعشرين ساعة حسب األصول ‪ -‬تسري أحكام الفقرة ‪ 1‬من ىذه المادة عمى جميع الحاالت التي يتم فييا إلقاء القبض عمى‬ ‫أي شخص وفقا ألحكام ىذا القانون"‪.‬‬ ‫ونص قانوف العقوبات في المادة ( ‪ ) 478‬منو عمى عقوبة الحبس مف ثالثة أفير إلى سنة عمى كؿ موظؼ أوقؼ أو حبس‬ ‫فخصاً في ير الحاالت التي نص عمييا القانوف‪.9‬‬ ‫فالتوقيؼ القضائي اذف ىو إجرات احترازي استثنائي تبرره مصمحة التحقيؽ فال يجوز لمسمطة القضائية اإلسراؼ في استعماؿ‬ ‫ىذه الصالحية حتى واف كانت صالحية المدعي العاـ في ىذا الفأف تقديرية‪ ،‬ويجب أف يسبقو استجواب المتيـ‪.3‬‬ ‫أما التوقيؼ اإلداري فال يختمؼ عف التوقيؼ القضائي مف حيث أثاره المقيدة لمحرية الفخصية‪ ،‬ولكف ور ـ ىذا التفابو في‬ ‫االثار‪ ،‬إال أف ىناؾ مجموعة مف الفروؽ الجوىرية بينيما أبرزىا‪-:‬‬ ‫‪ .4‬التوقيؼ اإلداري قرار إداري تتخذه السمطة التنفيذية (الحاكـ اإلداري)‪ ،‬أما التوقيؼ القضائي فتبافره السمطة القضائية بسبب‬ ‫جريمة معينة بغية الوصوؿ إلى الحقيقة ومعرفة فاعميا بعد استجواب المتيـ الذي توجد أدلة كافية تربطو بالجريمة‪.‬‬ ‫‪ .9‬التوقيؼ اإلداري تأمر بو سمطة ير قضائية ىي السمطة التنفيذية (الحاكـ اإلداري) دوف تحقيؽ سابؽ‪ ،‬ودوف أف يكوف‬ ‫ىناؾ جريمة منسوب ارتكابيا لمفرد الموقوؼ ‪ ،‬واثبت التطبيؽ العممي أف ا مب حاالت التوقيؼ اإلداري يتـ المجوت إلييا بعد‬ ‫انتيات مرحمة المحاكمات فيما اصطمح عمى تسميتو اإلعادة‪ ،‬في حيف أف التوقيؼ القضائي تبافره السمطة القضائية بصدد‬ ‫جريمة معينة بغية الوصوؿ إلى الحقيقة ومعرفة فاعميا وتوقيع العقوبة عميو‪.‬‬ ‫‪ .3‬األصؿ أف يستند التوقيؼ اإلداري عند اتخاذه عمى توافر حالة الخطورة‪ ،‬ولـ يحدد قانوف منع الجرائـ ماىية ىذه الحالة أو‬ ‫أي ضوابط ليا‪ ،‬تاركا ذلؾ لسمطة الحاكـ اإلداري (المتصرؼ) التقديرية‪ ،‬أما التوقيؼ القضائي فيو مبني عمى تيمة جنائية‬ ‫محددة منسوبو إلى فخص معيف لتوافر أدلة تربطو في الجرـ‪.‬‬ ‫‪ .1‬لـ يحدد قانوف منع الجرائـ مدة محددة لمتوقيؼ اإلداري إذ قد تطوؿ أو تقصر‪ ،‬أما قرار التوقيؼ القضائي فمدتو محددة‬ ‫بموجب نص تفريعي‪ ،‬ووضع المفرع ضمانات في حاؿ التجديد أو تجاوز مده معينة‪.1‬‬ ‫‪ .9‬وجات في المادة ‪ 403‬مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية " ال يجوز القبض عمى أي إنساف أو حبسو إال بأمر مف السمطات المختصة بذلؾ قانونياً "‪ ،‬وجات في‬ ‫المادة ‪ 316‬مف قانوف العقوبات " كؿ مف قبض عمى فخص وحرمو مف حريتو بوجو ير مفروع يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عف سنة أو بغرامة ال تزيد عمى‬ ‫خمسيف دينارا" )‪ ،‬لطفا انظر المواد ‪ 409‬مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية والمادة ‪ 443‬مف نفس القانوف‪.‬‬ ‫‪ .3‬حيث نصت المادة ‪ 449‬مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية " يستجوب المدعي العاـ في الحاؿ المفتكى عميو المطموب بمذكرة حضور أما المفتكى عميو الذي‬ ‫جمب بمذكرة إحضار فيستجوبو خالؿ أربع وعفريف ساعة مف وضعو في النظارة ‪ .9 .‬حاؿ انقضات األربع وعفريف ساعة يسوؽ مأمور النظارة مف تمقات نفسو‬ ‫المفتكى عميو إلى المدعى العاـ الستجوابو " ونصت الماده ‪ 443‬مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية عمى أنو "اذا أوقؼ المفتكى عميو بموجب مذكرة إحضار‬ ‫وظؿ في النظارة أكثر مف أربع وعفريف ساعة دوف اف يستجوبو او يساؽ إلى المدعي العاـ وفقاً لما ورد في المادة السابقة اعتبر توقيفو عمالً تعسفياً ولوحؽ‬ ‫ا لموظؼ المسؤوؿ بجريمة حجز الحرية الفخصية المنصوص عمييا في قانوف العقوبات ‪.‬‬ ‫‪ .1‬لطفا انظر المواد ‪ 441، 443، 449‬مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية وتجدر اإل فارة إلى أف ىناؾ تعديالت عمى قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية بيذا الصدد‬ ‫مف فانيا التفديد عمى استخداـ التوقيؼ والتضييؽ منو ‪ ،‬ووضع ضمانات وتحديد سقؼ أعمى عمى ىذه المدد تحت افراؼ ورقابة المحكمة‪ .‬لال‪.‬ستزادة حولو ذلؾ‬ ‫الرجات اإلطالع عمى تعديالت قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية رقـ ‪ 9‬لسنة ‪.9009‬‬ ‫‪7‬‬

Select target paragraph3