__________________________________________________________________
وعشرين ساعة حسب األصول -تسري أحكام الفقرة 1من ىذه المادة عمى جميع الحاالت التي يتم فييا إلقاء القبض عمى
أي شخص وفقا ألحكام ىذا القانون".
ونص قانوف العقوبات في المادة ( ) 478منو عمى عقوبة الحبس مف ثالثة أفير إلى سنة عمى كؿ موظؼ أوقؼ أو حبس
فخصاً في ير الحاالت التي نص عمييا القانوف.9
فالتوقيؼ القضائي اذف ىو إجرات احترازي استثنائي تبرره مصمحة التحقيؽ فال يجوز لمسمطة القضائية اإلسراؼ في استعماؿ
ىذه الصالحية حتى واف كانت صالحية المدعي العاـ في ىذا الفأف تقديرية ،ويجب أف يسبقو استجواب المتيـ.3
أما التوقيؼ اإلداري فال يختمؼ عف التوقيؼ القضائي مف حيث أثاره المقيدة لمحرية الفخصية ،ولكف ور ـ ىذا التفابو في
االثار ،إال أف ىناؾ مجموعة مف الفروؽ الجوىرية بينيما أبرزىا-:
.4التوقيؼ اإلداري قرار إداري تتخذه السمطة التنفيذية (الحاكـ اإلداري) ،أما التوقيؼ القضائي فتبافره السمطة القضائية بسبب
جريمة معينة بغية الوصوؿ إلى الحقيقة ومعرفة فاعميا بعد استجواب المتيـ الذي توجد أدلة كافية تربطو بالجريمة.
.9التوقيؼ اإلداري تأمر بو سمطة ير قضائية ىي السمطة التنفيذية (الحاكـ اإلداري) دوف تحقيؽ سابؽ ،ودوف أف يكوف
ىناؾ جريمة منسوب ارتكابيا لمفرد الموقوؼ ،واثبت التطبيؽ العممي أف ا مب حاالت التوقيؼ اإلداري يتـ المجوت إلييا بعد
انتيات مرحمة المحاكمات فيما اصطمح عمى تسميتو اإلعادة ،في حيف أف التوقيؼ القضائي تبافره السمطة القضائية بصدد
جريمة معينة بغية الوصوؿ إلى الحقيقة ومعرفة فاعميا وتوقيع العقوبة عميو.
.3األصؿ أف يستند التوقيؼ اإلداري عند اتخاذه عمى توافر حالة الخطورة ،ولـ يحدد قانوف منع الجرائـ ماىية ىذه الحالة أو
أي ضوابط ليا ،تاركا ذلؾ لسمطة الحاكـ اإلداري (المتصرؼ) التقديرية ،أما التوقيؼ القضائي فيو مبني عمى تيمة جنائية
محددة منسوبو إلى فخص معيف لتوافر أدلة تربطو في الجرـ.
.1لـ يحدد قانوف منع الجرائـ مدة محددة لمتوقيؼ اإلداري إذ قد تطوؿ أو تقصر ،أما قرار التوقيؼ القضائي فمدتو محددة
بموجب نص تفريعي ،ووضع المفرع ضمانات في حاؿ التجديد أو تجاوز مده معينة.1
.9وجات في المادة 403مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية " ال يجوز القبض عمى أي إنساف أو حبسو إال بأمر مف السمطات المختصة بذلؾ قانونياً " ،وجات في
المادة 316مف قانوف العقوبات " كؿ مف قبض عمى فخص وحرمو مف حريتو بوجو ير مفروع يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عف سنة أو بغرامة ال تزيد عمى
خمسيف دينارا" ) ،لطفا انظر المواد 409مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية والمادة 443مف نفس القانوف.
.3حيث نصت المادة 449مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية " يستجوب المدعي العاـ في الحاؿ المفتكى عميو المطموب بمذكرة حضور أما المفتكى عميو الذي
جمب بمذكرة إحضار فيستجوبو خالؿ أربع وعفريف ساعة مف وضعو في النظارة .9 .حاؿ انقضات األربع وعفريف ساعة يسوؽ مأمور النظارة مف تمقات نفسو
المفتكى عميو إلى المدعى العاـ الستجوابو " ونصت الماده 443مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية عمى أنو "اذا أوقؼ المفتكى عميو بموجب مذكرة إحضار
وظؿ في النظارة أكثر مف أربع وعفريف ساعة دوف اف يستجوبو او يساؽ إلى المدعي العاـ وفقاً لما ورد في المادة السابقة اعتبر توقيفو عمالً تعسفياً ولوحؽ
ا لموظؼ المسؤوؿ بجريمة حجز الحرية الفخصية المنصوص عمييا في قانوف العقوبات .
.1لطفا انظر المواد 441، 443، 449مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية وتجدر اإل فارة إلى أف ىناؾ تعديالت عمى قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية بيذا الصدد
مف فانيا التفديد عمى استخداـ التوقيؼ والتضييؽ منو ،ووضع ضمانات وتحديد سقؼ أعمى عمى ىذه المدد تحت افراؼ ورقابة المحكمة .لال.ستزادة حولو ذلؾ
الرجات اإلطالع عمى تعديالت قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية رقـ 9لسنة .9009
7