__________________________________________________________________
المادة 10
يجوز لوزير الداخمية في اي وقت فات اف يمغي اي تعيد اعطي بمقتضى ىذا القانوف او اف يعدلو لمصمحة الفخص الذي
اعطاه.
المادة 11
.4يجوز الي كفيؿ كفؿ آخر ليحافظ عمى االمف او ليكوف حسف السيرة اف يقدـ طمباً الى المتصرؼ اللغات الكفالة التي
اعطاىا وعندئذ يصدر المتصرؼ مذكرة حضور او مذكرة قبض الى الفخص المكفوؿ حتى اذا ما مثؿ امامو يمغي تمؾ
الكفالة ويامره بتقديـ كفالة جديدة عف المدة الباقية فاذا لـ يقدـ ىذه الكفالة يسجف الى اف يقدميا او تنقضي مدة الكفالة .
.9اذا راع المتصرؼ اف الكفيؿ الذي كفؿ فخصاً آخر ليكوف حسف السيرة او ليحافظ عمى االمف قد اصبح ير اىؿ لمكفالة
فيجوز لو اف يكمؼ الفخص المكفوؿ اف يقدـ كفيالً آخر بدالً مف ذلؾ الكفيؿ بالصورة نفسيا ومع مراعاة الفروط عينيا
واف يمغي الكفالة السابقة اذا لـ يقـ المكفوؿ بذلؾ خالؿ المدة المضروبة .
المادة 12
اذا حضر فخص او احضر اماـ المتصرؼ بمقتضى احكاـ المادة ( )1وارتاع المتصرؼ وجوب تكميفو اف يقدـ تعيداً عمى
حسف السيرة حسب مفاد ىذا القانوف فيجوز لو اف يامر بوضعو تحت رقابة الفرطة او الدرؾ مدة ال تزيد عمى سنة واحدة بدالً
مف تقديـ تعيداً او بكمييما.
المادة 13
تسري عمى الفخص الذي يوضع تحت رقابة الفرطة او الدرؾ القيود التالية جميعيا او بعضيا حسبما يقرر المتصرؼ :
.4اف يقيـ ضمف حدود اي قضات او مدينة او قرية معمورة في المممكة واف ال ينقؿ مكاف اقامتو الى اي قضات او مدينة او
قرية اخرع بدوف تفويض خطي مف قائد المنطقة .
.9اف يحظر عميو مغادرة القضات او المدينة او القرية التي يقيـ فييا بدوف تفويض خطي مف قائد المنطقة .
.3اف يعمـ قائد المنطقة التي يقيـ فييا عف تغيير منزلو او مسكنو .
.1اف يحضر الى اقرب مركز لمفرطة كمما كمفو بذلؾ مامور الفرطة المسؤوؿ عف القضات او المدينة التي يقيـ فييا .
.9اف يبقى داخؿ مسكنو مف بعد روب الفمس بساعة واحدة لغاية فروقيا ويجوز لمفرطة او الدرؾ اف تزوره في اي وقت
لمتاكد مف ذلؾ.
المادة 14
كؿ مف وضع تحت رقابة الفرطة او الدرؾ وتخمؼ عف مراعاة احد الفروط المبينة في القرار يعاقب بالحبس مدة اقصاىا ستة
افير او بغرامة ال تزيد عف خمسيف دينا اًر او بكمتا ىاتيف العقوبتيف.