‫__________________________________________________________________‬ ‫المادة ‪10‬‬ ‫يجوز لوزير الداخمية في اي وقت فات اف يمغي اي تعيد اعطي بمقتضى ىذا القانوف او اف يعدلو لمصمحة الفخص الذي‬ ‫اعطاه‪.‬‬ ‫المادة ‪11‬‬ ‫‪ .4‬يجوز الي كفيؿ كفؿ آخر ليحافظ عمى االمف او ليكوف حسف السيرة اف يقدـ طمباً الى المتصرؼ اللغات الكفالة التي‬ ‫اعطاىا وعندئذ يصدر المتصرؼ مذكرة حضور او مذكرة قبض الى الفخص المكفوؿ حتى اذا ما مثؿ امامو يمغي تمؾ‬ ‫الكفالة ويامره بتقديـ كفالة جديدة عف المدة الباقية فاذا لـ يقدـ ىذه الكفالة يسجف الى اف يقدميا او تنقضي مدة الكفالة ‪.‬‬ ‫‪ .9‬اذا راع المتصرؼ اف الكفيؿ الذي كفؿ فخصاً آخر ليكوف حسف السيرة او ليحافظ عمى االمف قد اصبح ير اىؿ لمكفالة‬ ‫فيجوز لو اف يكمؼ الفخص المكفوؿ اف يقدـ كفيالً آخر بدالً مف ذلؾ الكفيؿ بالصورة نفسيا ومع مراعاة الفروط عينيا‬ ‫واف يمغي الكفالة السابقة اذا لـ يقـ المكفوؿ بذلؾ خالؿ المدة المضروبة ‪.‬‬ ‫المادة ‪12‬‬ ‫اذا حضر فخص او احضر اماـ المتصرؼ بمقتضى احكاـ المادة (‪ )1‬وارتاع المتصرؼ وجوب تكميفو اف يقدـ تعيداً عمى‬ ‫حسف السيرة حسب مفاد ىذا القانوف فيجوز لو اف يامر بوضعو تحت رقابة الفرطة او الدرؾ مدة ال تزيد عمى سنة واحدة بدالً‬ ‫مف تقديـ تعيداً او بكمييما‪.‬‬ ‫المادة ‪13‬‬ ‫تسري عمى الفخص الذي يوضع تحت رقابة الفرطة او الدرؾ القيود التالية جميعيا او بعضيا حسبما يقرر المتصرؼ ‪:‬‬ ‫‪ .4‬اف يقيـ ضمف حدود اي قضات او مدينة او قرية معمورة في المممكة واف ال ينقؿ مكاف اقامتو الى اي قضات او مدينة او‬ ‫قرية اخرع بدوف تفويض خطي مف قائد المنطقة ‪.‬‬ ‫‪ .9‬اف يحظر عميو مغادرة القضات او المدينة او القرية التي يقيـ فييا بدوف تفويض خطي مف قائد المنطقة ‪.‬‬ ‫‪ .3‬اف يعمـ قائد المنطقة التي يقيـ فييا عف تغيير منزلو او مسكنو ‪.‬‬ ‫‪ .1‬اف يحضر الى اقرب مركز لمفرطة كمما كمفو بذلؾ مامور الفرطة المسؤوؿ عف القضات او المدينة التي يقيـ فييا ‪.‬‬ ‫‪ .9‬اف يبقى داخؿ مسكنو مف بعد روب الفمس بساعة واحدة لغاية فروقيا ويجوز لمفرطة او الدرؾ اف تزوره في اي وقت‬ ‫لمتاكد مف ذلؾ‪.‬‬ ‫المادة ‪14‬‬ ‫كؿ مف وضع تحت رقابة الفرطة او الدرؾ وتخمؼ عف مراعاة احد الفروط المبينة في القرار يعاقب بالحبس مدة اقصاىا ستة‬ ‫افير او بغرامة ال تزيد عف خمسيف دينا اًر او بكمتا ىاتيف العقوبتيف‪.‬‬

Select target paragraph3