__________________________________________________________________
بعد استعراضنا الجراتات التوقيؼ والضبط في قانوف منع الجرائـ رقـ 7لسنة 4991وفؽ السمطة المطمقة لمحكاـ االدارييف في
ممارسة ىذه الصالحيات دوف رقيب او معقب عمييا نستخمص ما يمي:
أف قانوف منع الجرائـ ىو قانوف مرحمي أممتو ظروؼ اجتماعية وتاريخية في بداية إرسات دولة القانوف والمؤسسات ،واف ىذه
الظروؼ لـ تعد قائمة في وقتنا الحالي ،وذلؾ بتطور المجتمع األردني ونضوج دولة القانوف والمؤسسات ،وتعزيز دور القضات
وتطبيؽ األحكاـ الواردة فيو وىذا كمو يتنافى مع توجو الدولة األردنية نحو تعزيز حقوؽ اإلنساف والديمقراطية ومبدأ الفصؿ بيف
السمطات مما يجعؿ ىذا القانوف حري بااللغاء أو تعديمو مع ضرورة األخذ بالنتائج والتوصيات التالية :
.4حصر صالحيات التوقيؼ بالجرائـ الخطيرة (الجنايات )مثؿ جرائـ القتؿ والزنا والسفاح وىتؾ العرض واال تصاب عمى
سبيؿ الحصر تحت افراؼ السمطة القضائية بما يتوافؽ مع قانوف العقوبات و قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية والذي حد
مف حاالت التوقيؼ وبعدـ جواز تجديد التوقيؼ إال بموافقة المحكمة المختصة ووضع حدا أعمى ليا.
.9تحديد حد أعمى لمكفالة المالية وعدـ المبالغة بقيمة الكفالة المطموبة ألنيا تفكؿ عبئاً عمى كاىؿ الموقوفيف وذوييـ وتفكؿ
سببا لإلستمرار في التوقيؼ لعجز الفخص أو ذويو عف تنظيـ ىذه الكفالة مما يمنح لمحاكـ اإلداري صالحية إبقات ىذا
الفخص موقوفاً لحيف تنظيـ ىذه الكفالة.
.3تعديؿ نص المادة ( )3مف القانوف بوضع ضوابط لصالحية فرض اإلقامة الجبرية ونقؿ تمؾ الصالحية الى السمطة
القضائية ،وقصرىا عمى وجود حالة التكرار الجرمي في مجاؿ االعتدات عمى األفخاص وتحديدا جرائـ القتؿ وىتؾ
العرض واإليذات البميغ وجرائـ السرقات الموصوفة(الجرائـ الخطيرة ) وفي حالة التكرار ايضاً.مع األخذ بمبدأ مالئمة
اإلجرات الضبطي مع الخطورة الجرمية عند فرض اإلقامة الجبرية .
.1إنفات سجؿ عدلي لدع و ازرة العدؿ مبني عمى أحكاـ قضائية مبرمة بدال مف االعتماد عمى السوابؽ لدع الجيات األمنية
،مف اجؿ التنفيذ السميـ ألحكاـ القانوف.
.9بسط الرقابة القضائية عمى ق اررات التوقيؼ اإلداري وصالحيات الحكاـ اإلدارييف الضبطية وىذا مف فأنو اف يحقؽ
ضمانات الطعف بالق اررات اإلدارية اماـ المحاكـ النظامية وعمى اكثر مف درجة ويسيؿ عمى األفراد تكاليؼ التقاضي .
.6ضرورة احتراـ الق اررات الصادرة عف السمطة القضائية بالبراتة أوعدـ المسؤولية أو باخالت سبيؿ الموقوؼ باعتبارىا عنواف
لمحقيقة وحجة عمى الجميع وعدـ جواز اصدار اي قرار مخالؼ لما يقضي بتوقيؼ األفراد ما لـ يكونوا مطموبيف لقضايا
اخرع.