__________________________________________________________________
والبد مف االفارة ىنا الى اف التعميم المذكور القى ترحيبا مف قبؿ عدة جيات ،اال ان المركز الوطني لحقوق اإلنسان يجد
ان ىذا التعميم أو ىذه التعميمات ليست كافية لمحد من التجاوزات التي ترتكب ،وال بد من ان يتم إجراء تعديل القانوني عمى
قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات لنقل تمك الصالحيات الى القضاء والمدعين العامين ،إذ ال يكفي لمحفاظ
عمى حقوق وحريات األفراد اصدارالتعاميم أو التعميمات ،فاالصل ان تقييد حرية األفراد يصدر عن سمطة مختصة ،وقانون
منع الجرائم كما أشير يشكل خرقاً لممواثيق الدولية ويخالف بصورة مباشرة احكام الدستور األردني،كما انو يخالف الشرعة
الجزائية التي تقوم عمى قاعدتين اساسيتين ىما "المتيم بريء حتى تثبت ادانتو" "و ال جريمة وال عقوبة اال بنص" .
ويرع المركز الوطني لحقوؽ اإلنساف اف اىمية قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية تبرز باعتباره احد الصورالدقيقة لمحريات في
الدولة اذا ما قامت قواعده عمى أساس مف التوازف بيف ىدؼ حماية امف المجتمع وضماف التطبيؽ السميـ لمقانوف مف جية،
وىدؼ ضماف الحرية الفخصية لممتيـ في مواجية اإلجراتات الجزائية التي تبافر ضده مف جية اخرع .وفي كؿ االحواؿ ال
يمكف التضحية بأحد اليدفيف لتحقيؽ اليدؼ االخر ،فكما اف الجريمة تخؿ بأمف المجتمع واستق ارره ،فإف اىدار الحريات
والتعسؼ باستخداـ السمطة يخؿ بأمف المجتمع أيضاً.
وقد تـ خالؿ ىذا العاـ 9009إجرات تعديؿ عمى قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية وخاصة في نظاـ التوقيؼ القضائي مف
حيث الجرائـ التي يجب التوقيؼ فييا وفروط التوقيؼ وذلؾ كمو تحقيقا لمعدالة وحماية لمحريات الفخصية ومنع التجاوزات ،اذ
تـ بموجب تمؾ التعديالت وضع ضوابط عمى الصالحيات المعطاه لممدعي العاـ في التوقيؼ القضائي اضافة الى الغات النص
الذي يقضي بأف يكوف التوقيؼ في الجنايات وجوبياً.ولما اصبحت صالحيات القضاه والمدعيف العاميف مقيدة بضوابط قانونية
في ضوت ىذا التعديؿ فكاف مف االولى تقييد صالحيات الحاكـ االداري وعدـ تركيا مطمقة ،فكيؼ تترؾ الصالحيات اإلدارية
مصرعييا ويكتفى باصدار التعاميـ لضبطيا؟؟.
ا
عمى
يضاؼ الى تمؾ االنتياكات التي سجميا المركز الوطني القيد االمني
94
،والذي ىو إجرات تمييدي لمتوقيؼ اإلداري واليدؼ منو
حماية المجتمع مف ذوي ارباب السوابؽ .وبموجب ىذا القيد يحؽ لالدارات االمنية استدعات أي مف اصحاب ىذه القيود مف اجؿ
التحقيؽ معو في كؿ قضية ترتكب في المنطقة التي يقطف فييا ىذا الفخص ،كما اف ىذا السجؿ الجرمي يتـ وضعو اماـ
القاضي أو المدعي العاـ مف قبؿ االدارات االمنية ليتعرؼ عمى سوابؽ الفخص الماثؿ امامو وخاصة في قضايا االحتياؿ
واساتة االمان و والسرقة لغايات تطبيؽ الظروؼ المفددة ،و البا ما تكوف تمؾ القيود المسجمة ير مستندة الى احكاـ قضائية
99
مبرمة ،فموجب القيد االمني يحاسب الفخص بنات عمى قيود سجمت بحقة منذ عفرات السنوات ،حتى واف كاف حدثاً
حينيا .ومف جانب اخر فقد اجاز قانوف أصوؿ المحػاكمات الجزائية لالفخاص الذيف صػدر بحقيـ أحكاـ
في
قطعية وبعد مضي مدة معينة حسب نوع الجريمة اف يتقدـ بطمب رد االعتبارلتبيض سجمة الجرمي ،وبالر ـ مف ذلؾ تبقى
االجيزة االمنية محتفظة بيذه القيود وحسب رصد المركز الوطني فأف كثير مف االفخاص عند التدقيؽ عمى قيودىـ مف قبؿ
21
99
ا ىو سجؿ تراكمي الفخاص ارتكبوا سموؾ مخالؼ لمقانوف لدع االدارات االمنية
حيث نصت المادة 6مف قانوف االحداث االردني "ال تعتبر ادانة الحدث بجرـ مف االسبقيات "
25