‫__________________________________________________________________‬ ‫والبد مف االفارة ىنا الى اف التعميم المذكور القى ترحيبا مف قبؿ عدة جيات ‪،‬اال ان المركز الوطني لحقوق اإلنسان يجد‬ ‫ان ىذا التعميم أو ىذه التعميمات ليست كافية لمحد من التجاوزات التي ترتكب‪ ،‬وال بد من ان يتم إجراء تعديل القانوني عمى‬ ‫قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات لنقل تمك الصالحيات الى القضاء والمدعين العامين‪ ،‬إذ ال يكفي لمحفاظ‬ ‫عمى حقوق وحريات األفراد اصدارالتعاميم أو التعميمات‪ ،‬فاالصل ان تقييد حرية األفراد يصدر عن سمطة مختصة‪ ،‬وقانون‬ ‫منع الجرائم كما أشير يشكل خرقاً لممواثيق الدولية ويخالف بصورة مباشرة احكام الدستور األردني‪،‬كما انو يخالف الشرعة‬ ‫الجزائية التي تقوم عمى قاعدتين اساسيتين ىما "المتيم بريء حتى تثبت ادانتو" "و ال جريمة وال عقوبة اال بنص" ‪.‬‬ ‫ويرع المركز الوطني لحقوؽ اإلنساف اف اىمية قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية تبرز باعتباره احد الصورالدقيقة لمحريات في‬ ‫الدولة اذا ما قامت قواعده عمى أساس مف التوازف بيف ىدؼ حماية امف المجتمع وضماف التطبيؽ السميـ لمقانوف مف جية‪،‬‬ ‫وىدؼ ضماف الحرية الفخصية لممتيـ في مواجية اإلجراتات الجزائية التي تبافر ضده مف جية اخرع‪ .‬وفي كؿ االحواؿ ال‬ ‫يمكف التضحية بأحد اليدفيف لتحقيؽ اليدؼ االخر‪ ،‬فكما اف الجريمة تخؿ بأمف المجتمع واستق ارره ‪،‬فإف اىدار الحريات‬ ‫والتعسؼ باستخداـ السمطة يخؿ بأمف المجتمع أيضاً‪.‬‬ ‫وقد تـ خالؿ ىذا العاـ ‪ 9009‬إجرات تعديؿ عمى قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية وخاصة في نظاـ التوقيؼ القضائي مف‬ ‫حيث الجرائـ التي يجب التوقيؼ فييا وفروط التوقيؼ وذلؾ كمو تحقيقا لمعدالة وحماية لمحريات الفخصية ومنع التجاوزات ‪،‬اذ‬ ‫تـ بموجب تمؾ التعديالت وضع ضوابط عمى الصالحيات المعطاه لممدعي العاـ في التوقيؼ القضائي اضافة الى الغات النص‬ ‫الذي يقضي بأف يكوف التوقيؼ في الجنايات وجوبياً‪.‬ولما اصبحت صالحيات القضاه والمدعيف العاميف مقيدة بضوابط قانونية‬ ‫في ضوت ىذا التعديؿ فكاف مف االولى تقييد صالحيات الحاكـ االداري وعدـ تركيا مطمقة ‪ ،‬فكيؼ تترؾ الصالحيات اإلدارية‬ ‫مصرعييا ويكتفى باصدار التعاميـ لضبطيا؟؟‪.‬‬ ‫ا‬ ‫عمى‬ ‫يضاؼ الى تمؾ االنتياكات التي سجميا المركز الوطني القيد االمني‬ ‫‪94‬‬ ‫‪،‬والذي ىو إجرات تمييدي لمتوقيؼ اإلداري واليدؼ منو‬ ‫حماية المجتمع مف ذوي ارباب السوابؽ‪ .‬وبموجب ىذا القيد يحؽ لالدارات االمنية استدعات أي مف اصحاب ىذه القيود مف اجؿ‬ ‫التحقيؽ معو في كؿ قضية ترتكب في المنطقة التي يقطف فييا ىذا الفخص‪ ،‬كما اف ىذا السجؿ الجرمي يتـ وضعو اماـ‬ ‫القاضي أو المدعي العاـ مف قبؿ االدارات االمنية ليتعرؼ عمى سوابؽ الفخص الماثؿ امامو وخاصة في قضايا االحتياؿ‬ ‫واساتة االمان و والسرقة لغايات تطبيؽ الظروؼ المفددة‪ ،‬و البا ما تكوف تمؾ القيود المسجمة ير مستندة الى احكاـ قضائية‬ ‫‪99‬‬ ‫مبرمة‪ ،‬فموجب القيد االمني يحاسب الفخص بنات عمى قيود سجمت بحقة منذ عفرات السنوات ‪ ،‬حتى واف كاف حدثاً‬ ‫حينيا‪ .‬ومف جانب اخر فقد اجاز قانوف أصوؿ المحػاكمات الجزائية لالفخاص الذيف صػدر بحقيـ أحكاـ‬ ‫في‬ ‫قطعية وبعد مضي مدة معينة حسب نوع الجريمة اف يتقدـ بطمب رد االعتبارلتبيض سجمة الجرمي‪ ،‬وبالر ـ مف ذلؾ تبقى‬ ‫االجيزة االمنية محتفظة بيذه القيود وحسب رصد المركز الوطني فأف كثير مف االفخاص عند التدقيؽ عمى قيودىـ مف قبؿ‬ ‫‪21‬‬ ‫‪99‬‬ ‫ا ىو سجؿ تراكمي الفخاص ارتكبوا سموؾ مخالؼ لمقانوف لدع االدارات االمنية‬ ‫حيث نصت المادة ‪ 6‬مف قانوف االحداث االردني "ال تعتبر ادانة الحدث بجرـ مف االسبقيات "‬ ‫‪25‬‬

Select target paragraph3