__________________________________________________________________
يسػػاىـ التوقيػػؼ اإلداري فػػي خمػػؽ جممػػة مػػف اإلفػػكاليات القانونيػػة والواقعيػػة فػػإلى جانػػب مفػػكمة اكتظػػاظ السػػجوف واإلض ػرابات
والفػػغب ،ىنػػاؾ آثػػار نفسػػية واجتماعيػػة واقتصػػادية تنػػتج عػػف التوقيػػؼ الػػى جانػػب تحميػػؿ خزينػػة الدول ػة أعبػػاتاً ماليػػة دوف مبػػرر
حقيقي وأبرز ىذه االفكاليات :
.4إستمرار تعدي ق اررات التوقيؼ اإلداري عمى الق اررات القضائية الصادرة مف المحاكـ المختصة بالبراتة أو عدـ المسؤولية،
حيث مف المالحظ أنو يتـ اعادة مف صدرت بحقيـ تمؾ االحكػاـ القضػائية إلػى السػجف عمػى ضػوت مػذكرات توقيػؼ إداريػة
صادرة عف الحكاـ اإلدارييف بدعوع أنيـ مف أصحاب السوابؽ أو المكرريف وأنيـ يفكموف خط اَر ًُ عمى المجتمع ،وال يفػرج
بالتزمات اجتماعية أو قانونية.49
عنيـ إال بتقديـ التعيد أو الكفالة أو القياـ ا
.9إستمرار الحكاـ اإلدارييف بإبعاد الموقوفيف إدارياً في مناطؽ بعيدة عف مكاف سكف عائالتيـ وعمى الر ـ مف توزع السػجوف
فػػي معظػػـ محافظػػات المممكػػة ،ممػػا يرتػػب كمفػػة ماديػػة ومعنويػػة إضػػافية عمػػى أسػػر الموقػػوفيف .وأحيانػػا ال تخطػػر عػػائالتيـ
مسبقاً بالنقؿ المفاجئ ليـ مف سجف ألخر أو مف مركز توقيؼ ألخر.
.3إسػػتمرار اإلدارات األمنيػػة بػػالمجوت إلػػى قػػانوف منػػع الجػػرائـ مػػف خػػالؿ التنسػػيب واإليعػػاز لمحػػاكـ اإلداريػػيف باتخػػاذ إجػراتات
ضبطية بحؽ بعض االفخاص مف أصحاب السوابؽ أو المكرريف بحجػة االعتبػارات األمنيػة و حفػظ أمػف المجتمػع وذلػؾ
مف خالؿ طمبات اإلعادة دوف مراعاة عودتيـ الى سموكيـ السوي.
.1إسػتمرار التعسػػؼ مػػف قبػؿ الحكػػاـ اإلداريػيف فػػي اسػتعماؿ سػػمطة التوقيػػؼ مػف حيػػث طػػوؿ مػػدد التوقيػؼ والػػذي يجعػػؿ مػػف
التوقيؼ اإلداري عقوبة يفرضيا الحاكـ اإلداري دوف مبرر قانوني ودوف اف يممؾ الصالحية القانونيػة بفرضػيا وىػذا يفػكؿ
خرقاً جسيماً في تطبيؽ القانوف.
.9التوقيؼ الجائر لبعض الموقوفيف بقرار إداري ،ومف األمثمة العممية والواقعية عمى ذلؾ :توقيؼ تجار خضػار احتجػوا عمػى
معاممة مراقبي األسواؽ ليـ ،وتوقيؼ باعة متجوليف بعد إلقات القبض عمييـ ،وتوقيؼ أفػخاص بسػبب قضػايا منظػورة أمػاـ
المحكمة ،وتوقيؼ أفخاص إلجبارىـ عمى مصالحة خصوميـ ر ـ عدـ اعترافيـ بحؽ خصوميـ.
وقد سبؽ أف خاطب المركز الوطني لحقوؽ اإلنساف بكتابو المؤرخ في 9007/7/99وزير الداخمية بضرورة اعػادة النظر
بتطبيقات قانوف منع الجرائـ في ضوت التوصيات الصادرة عف المجنة المفكمة والتي ضمت كؿ مف وزير العدؿ ( رئيس المجنة
) وعضوية كؿ مف وزير الداخمية ومدير األمف العاـ ومحافظ العاصمة ومندوب المركز الوطني لحقػوؽ اإلنساف
.49ىذا مع العمـ أنو ال يوجد سجؿ عدلي لتحديد السوابؽ القضائية ألي فخص إذ مف الممكف اف ارتكب فخص جرماً قبؿ عفرات األعواـ ،وعند تنفيذ حمالت تفتيش
يتـ إلقات القبض عميو .لطفاً انظر الحالة الثالثة مف أبرز االنتياكات لعاـ 9009مف ىذا التقرير ص()97بند رقـ 9
23