‫__________________________________________________________________‬ ‫يسػػاىـ التوقيػػؼ اإلداري فػػي خمػػؽ جممػػة مػػف اإلفػػكاليات القانونيػػة والواقعيػػة فػػإلى جانػػب مفػػكمة اكتظػػاظ السػػجوف واإلض ػرابات‬ ‫والفػػغب‪ ،‬ىنػػاؾ آثػػار نفسػػية واجتماعيػػة واقتصػػادية تنػػتج عػػف التوقيػػؼ الػػى جانػػب تحميػػؿ خزينػػة الدول ػة أعبػػاتاً ماليػػة دوف مبػػرر‬ ‫حقيقي وأبرز ىذه االفكاليات ‪:‬‬ ‫‪ .4‬إستمرار تعدي ق اررات التوقيؼ اإلداري عمى الق اررات القضائية الصادرة مف المحاكـ المختصة بالبراتة أو عدـ المسؤولية‪،‬‬ ‫حيث مف المالحظ أنو يتـ اعادة مف صدرت بحقيـ تمؾ االحكػاـ القضػائية إلػى السػجف عمػى ضػوت مػذكرات توقيػؼ إداريػة‬ ‫صادرة عف الحكاـ اإلدارييف بدعوع أنيـ مف أصحاب السوابؽ أو المكرريف وأنيـ يفكموف خط اَر ًُ عمى المجتمع‪ ،‬وال يفػرج‬ ‫بالتزمات اجتماعية أو قانونية‪.49‬‬ ‫عنيـ إال بتقديـ التعيد أو الكفالة أو القياـ ا‬ ‫‪ .9‬إستمرار الحكاـ اإلدارييف بإبعاد الموقوفيف إدارياً في مناطؽ بعيدة عف مكاف سكف عائالتيـ وعمى الر ـ مف توزع السػجوف‬ ‫فػػي معظػػـ محافظػػات المممكػػة‪ ،‬ممػػا يرتػػب كمفػػة ماديػػة ومعنويػػة إضػػافية عمػػى أسػػر الموقػػوفيف‪ .‬وأحيانػػا ال تخطػػر عػػائالتيـ‬ ‫مسبقاً بالنقؿ المفاجئ ليـ مف سجف ألخر أو مف مركز توقيؼ ألخر‪.‬‬ ‫‪ .3‬إسػػتمرار اإلدارات األمنيػػة بػػالمجوت إلػػى قػػانوف منػػع الجػػرائـ مػػف خػػالؿ التنسػػيب واإليعػػاز لمحػػاكـ اإلداريػػيف باتخػػاذ إجػراتات‬ ‫ضبطية بحؽ بعض االفخاص مف أصحاب السوابؽ أو المكرريف بحجػة االعتبػارات األمنيػة و حفػظ أمػف المجتمػع وذلػؾ‬ ‫مف خالؿ طمبات اإلعادة دوف مراعاة عودتيـ الى سموكيـ السوي‪.‬‬ ‫‪ .1‬إسػتمرار التعسػػؼ مػػف قبػؿ الحكػػاـ اإلداريػيف فػػي اسػتعماؿ سػػمطة التوقيػػؼ مػف حيػػث طػػوؿ مػػدد التوقيػؼ والػػذي يجعػػؿ مػػف‬ ‫التوقيؼ اإلداري عقوبة يفرضيا الحاكـ اإلداري دوف مبرر قانوني ودوف اف يممؾ الصالحية القانونيػة بفرضػيا وىػذا يفػكؿ‬ ‫خرقاً جسيماً في تطبيؽ القانوف‪.‬‬ ‫‪ .9‬التوقيؼ الجائر لبعض الموقوفيف بقرار إداري‪ ،‬ومف األمثمة العممية والواقعية عمى ذلؾ‪ :‬توقيؼ تجار خضػار احتجػوا عمػى‬ ‫معاممة مراقبي األسواؽ ليـ‪ ،‬وتوقيؼ باعة متجوليف بعد إلقات القبض عمييـ‪ ،‬وتوقيؼ أفػخاص بسػبب قضػايا منظػورة أمػاـ‬ ‫المحكمة‪ ،‬وتوقيؼ أفخاص إلجبارىـ عمى مصالحة خصوميـ ر ـ عدـ اعترافيـ بحؽ خصوميـ‪.‬‬ ‫وقد سبؽ أف خاطب المركز الوطني لحقوؽ اإلنساف بكتابو المؤرخ في ‪ 9007/7/99‬وزير الداخمية بضرورة اعػادة النظر‬ ‫بتطبيقات قانوف منع الجرائـ في ضوت التوصيات الصادرة عف المجنة المفكمة والتي ضمت كؿ مف وزير العدؿ ( رئيس المجنة‬ ‫) وعضوية كؿ مف وزير الداخمية ومدير األمف العاـ ومحافظ العاصمة ومندوب المركز الوطني لحقػوؽ اإلنساف‬ ‫‪ .49‬ىذا مع العمـ أنو ال يوجد سجؿ عدلي لتحديد السوابؽ القضائية ألي فخص إذ مف الممكف اف ارتكب فخص جرماً قبؿ عفرات األعواـ‪ ،‬وعند تنفيذ حمالت تفتيش‬ ‫يتـ إلقات القبض عميو ‪.‬لطفاً انظر الحالة الثالثة مف أبرز االنتياكات لعاـ ‪ 9009‬مف ىذا التقرير ص(‪)97‬بند رقـ ‪9‬‬ ‫‪23‬‬

Select target paragraph3