__________________________________________________________________
المصوص أو إيواتىـ ،حيث اف ىذه الصالحيات تترؾ لألجيزة األمنية حرية التنسيب بذلؾ الفخص .إذ ربما يتيـ
فخص وألوؿ مرة بجرـ السرقة أو اإلفتراؾ بيا ويتـ إحالتو الى المتصرؼ ،ىذا مع العمـ بأف قانوف العقوبات جرـ ىذه
األفعاؿ
49
.
كذلؾ فإف عبارة "مف اعتاد" يمكف ادخاؿ العديد مف الحاالت تحت عبارة مف اعتاد ويترؾ المجاؿ مفتوحاً لممتصرؼ أماـ
صالحيات واسعة ومطمقة لألجيزة األمنية وذلؾ مف خالؿ التنسيب لمحكاـ اإلدارييف باتخاذ إجراتات ضبطية بحؽ مف
تنطبؽ عميو عبارة "مف اعتاد المصوصية" وىذا مف فأنو اطالؽ صالحيات الحكاـ اإلدارييف في إلقات القبض عمى أي
فخص دوف رقابة قضائية و/او قيود تحد مف تمؾ الصالحيات.
.9كما تضمنت المادة ( )3فقرة ( )3حالة يمكف لممتصرؼ مف خالليا اإليعاز لألجيزة األمنية بإلقات القبض عمى أي
فخص يعتقد بأف وجوده يمثؿ خط اًر عمى الناس .وعبارة "خط اًر عمى الناس" ىذه تتضمف العديد مف الحاالت التي ال
يمكف تحديدىا ،خاصة وأنو ال توجد معايير واضحة وموضوعية لتحديد ذلؾ مما يجعؿ أي فخص عرضة لإلعتقاؿ
التعسفي ،ىذا باإلضافة إلى أف ىذه الفقرة حددت خطورة ىذا الفخص بالربط بكفالة ،وأف مف المستقر عميو أف الكفالة ال
تنفذ ويمكف لمفخص التحمؿ منيا بعد مضي مدة معينة حسب أحكاـ القانوف ,مما يجعؿ ىذا النص عقيماً وال يمكف أف
يحقؽ الغاية منو ،إذ أف األجيزة األمنية تستطيع بموجب المادة ( )3بكافة فقراتيا أف تمقي القبض عمى أي فخص ضمف
اسس ومعايير فخصية بعيدة عف الموضوعية .ىذا باإلضافة الى الصالحية الواسعة في ىذا اإلعتقاؿ إما بعد التحقيؽ
في جريمة أو قبؿ التحقيؽ فييا ،أو حتى بعد إعالف براتة الفخص مف الجرـ المسند إليو حيث اف ىذه المعايير تخوؿ
المتصرؼ صالحيات واسعة تتعدع صالحيات القضاه وىذا في الحقيقة خروج عمى مبدأ حجية القرارات القضائية كونيا
عنواف لمحقيقة .عمماً بأف قانوف العقوبات حدد في المواد 98إلى 10أحكاماً تتحدث عف التدابير اإلحت ارزية والرقابة
القضائية عمى تطبيقيا.
ثانياً :الواقع العممي لمتوقيف اإلداري
كما سبقت اإلفارة إليو فإف حؽ اإلنساف في الحرية وفي األماف عمى فخصو ىو مبدأ كفمتو كافة المواثيؽ الدولية ،وأكد عميو
الدستور األردني ،وقد جاتت كذلؾ القوانيف الوطنية وخاصة قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية ليحدد ويبيف الحاالت التي يجوز
بموجبيا لموظفي الضابطة العدلية إلقات القبض عمى المفتكى عمييـ وحجز حريتيـ .
وبالعوده الى قانوف منع الجرائـ رقـ 7لسنة 4991والذي لـ يتـ تعديمو منذ صدوره ،والذي أسس بموجب الصالحيات المعطاه
لمحكاـ اإلدارييف لوقوع جممة مف التجاوزات والمخالفات تحت اعتبارات "حفظ األمف والنظاـ العاـ" او "حماية االرواح" ،و يرىا
مف االعتبارات والتي لالسؼ الفديد أدت في معظـ الحاالت الى تقويض مبدأ سيادة القانوف وبالتالي المساس بنظاـ العدالة
الجنائية .
.49انظر المواد ( )317-318-319-389-167مف قانوف العقوبات كما يعاقب مف أخفى فخصا يعمـ أنو اقترؼ جناية أو ساعده عمى التواري عف وجو العدالة
بالحبس مدة ال تزيد عمى سنتيف ـ ( )81مف نفس القانوف.
17