القسري ،وال شك ان ھذا االجراء يوفر ضمانات اكيدة لألفراد المحتجزين ويوفر لھم
فرص الوصول الى الحماية القانونية وينسجم مع تنفيذ االتفاقية م ) .(24
ونود االشارة ھنا الى ان التزام الدولة في معرفة وكشف الحقيقة لكل من لحقه ضرر
من جريمة االختفاء القسري يستلزم القيام بجھود في مجال الكشف عن مصير المفقودين
وإتباع الوسائل العلميه المتاحة وبخاصة في مجال المقابر الجماعية ،وقد سن العراق
لھذا الغرض قانون حماية المقابر الجماعية رقم 5لسنة ، 2006غير ان تحديد نطاق
سريان ھذا القانون على الجرائم المرتكبة في ظل النظام السابق ) كما اشارت الى ذلك
االسباب الموجبة للقانون ( يستلزم حلوال تشريعية لمد نطاق الحماية القانونية الى
المقابر الجماعية التي تكونت بعد 9نيسان .2003
.6ال يمنح النظام القانوني العراقي اية امتيازات قانونية لضحايا االختفاء القسري في مجال
جبر الضرر والتعويض او رد االعتبار ،فاإلحكام العامة للتعويض ال توفر امكانية
الحصول على التعويض بشكل سريع او برد االعتبار او اعادة التأھيل او ضمانات بعدم
التكرار ،وتطالب المفوضية بتبني احكام قانونية للتعويض وجبر الضرر تتسق مع
طبيعة وجسامة جريمة االختفاء القسري وبما ينسجم مع احكام م ) ( 24من االتفاقية.
4-4