‫القسري ‪ ،‬وال شك ان ھذا االجراء يوفر ضمانات اكيدة لألفراد المحتجزين ويوفر لھم‬ ‫فرص الوصول الى الحماية القانونية وينسجم مع تنفيذ االتفاقية م ) ‪.(24‬‬ ‫ونود االشارة ھنا الى ان التزام الدولة في معرفة وكشف الحقيقة لكل من لحقه ضرر‬ ‫من جريمة االختفاء القسري يستلزم القيام بجھود في مجال الكشف عن مصير المفقودين‬ ‫وإتباع الوسائل العلميه المتاحة وبخاصة في مجال المقابر الجماعية ‪ ،‬وقد سن العراق‬ ‫لھذا الغرض قانون حماية المقابر الجماعية رقم ‪ 5‬لسنة ‪ ، 2006‬غير ان تحديد نطاق‬ ‫سريان ھذا القانون على الجرائم المرتكبة في ظل النظام السابق ) كما اشارت الى ذلك‬ ‫االسباب الموجبة للقانون ( يستلزم حلوال تشريعية لمد نطاق الحماية القانونية الى‬ ‫المقابر الجماعية التي تكونت بعد ‪ 9‬نيسان ‪.2003‬‬ ‫‪ .6‬ال يمنح النظام القانوني العراقي اية امتيازات قانونية لضحايا االختفاء القسري في مجال‬ ‫جبر الضرر والتعويض او رد االعتبار ‪ ،‬فاإلحكام العامة للتعويض ال توفر امكانية‬ ‫الحصول على التعويض بشكل سريع او برد االعتبار او اعادة التأھيل او ضمانات بعدم‬ ‫التكرار ‪ ،‬وتطالب المفوضية بتبني احكام قانونية للتعويض وجبر الضرر تتسق مع‬ ‫طبيعة وجسامة جريمة االختفاء القسري وبما ينسجم مع احكام م ) ‪ ( 24‬من االتفاقية‪.‬‬ ‫‪4-4‬‬

Select target paragraph3