‫) جريمة ضد االنسانية ( على ممارسة االختفاء القسري إال في الفترة المحصورة بين‬ ‫‪ 1968/7/17‬ولغاية ‪ , 2003/5/1‬وھي الفترة التي حددھا قانون المحكمة المشار اليه ‪,‬‬ ‫وھذا النص ال يغطي الجرائم المرتكبة بعد ھذا التاريخ مما يبرز الحاجة الى النص‬ ‫بشكل صريح على اعتبار ممارسة االختفاء القسري جريمة ضد االنسانية في‬ ‫التشريعات الوطنية ‪.‬‬ ‫وبھذا فأن المفوضية ترى أن م )‪ (5‬من االتفاقية غير منفذه حاليا في العراق‪.‬‬ ‫‪ .2‬وفر الدستور العراقي النافذ ضمانة مھمة بموجب م )‪ (19‬البند ثالث عشر تمثلت في‬ ‫عرض اوراق التحقيق االبتدائي على القاضي المختص خالل مدة ال تتجاوز )‪(24‬‬ ‫ساعة من حين القبض على المتھم وال يجوز تمديدھا االمرة واحدة وللمدة ذاتھا ‪ ,‬غير‬ ‫ان التطبيق العلمي ضيع ھذه الضمانة حيث أن التزايد المستمر في اعداد الموقوفين‬ ‫ومحدودية عدد القضاة أدى الى التمديد المستمر لفترات االحتجاز مع تزايد فرص‬ ‫الحرمان من الحماية القانونية لألشخاص المحتجزين المقررة بموجب االتفاقية في م‬ ‫)‪ (17‬الفقرة )و(‪.‬‬ ‫‪ .3‬ترى المفوضية أن أحكام المسؤولية الجنائية المشار اليھا في م )‪ (6‬من االتفاقية ال‬ ‫مجال لتطبيقھا في العراق حاليا ً في ظل غياب النص القانوني الذي يجرم ممارسة‬ ‫االختفاء القسري ‪ ,‬وبھذا فأن المسؤولية الجزائية تتحدد في افعال الخطف وتقيد الحرية‬ ‫غير القانون المنصوص عليھا في قانون العقوبات العراقي ‪.‬‬ ‫والكالم اآلن الذكر ينطبق على نص م )‪ (7‬من االتفاقية حيث يستحيل فرض عقوبات‬ ‫مالئمة على جريمة االختفاء القسري تطبيقا ً للنص الدستوري ) ال جريمة وال عقوبة إال‬ ‫بنص( م )‪ (19‬البند ثانيا من الدستور العراقي‪.‬‬ ‫‪ .4‬ال يعترف النظام القانوني في العراق بالتقادم المسقط للحق في اقامة الدعوى ‪ ،‬وبھذا‬ ‫فھو يوفر الضمانات المطلوبة بموجب م ) ‪ ( 8‬من االتفاقية‪.‬‬ ‫‪ .5‬ترى المفوضيه ان التنفيذ الكامل للمادة ) ‪ ( 17‬من االتفاقية يواجه عقبات عده في‬ ‫العراق تتمثل في تعدد الجھات واألجھزة االمنية المخولة قانونا بتنفيذ اوامر قبض‬ ‫االشخاص واحتجازھم تبعا لذلك مما يفضي الى صعوبة التحقق من مصير االشخاص‬ ‫المحتجزين ومعرفة اماكن احتجازھم او اية معلومات تتعلق بھم لمن يھتم بأمرھم‬ ‫كأفراد العائلة او من يتولى تمثيلھم بحسب القانون ‪ ،‬وإذا كانت مذكرة سلطة االئتالف‬ ‫المؤقتة والمنحلة رقم ‪ 2‬لسنة ‪ 2003‬قد وفرت ضمانات عده في ھذا المجال إال انھا في‬ ‫الوقت عينه ال توفر نظاما موحدا او قاعدة بيانات لجميع المحتجزين في مراكز‬ ‫االحتجاز او السجون ‪ ،‬وھنا تطالب المفوضية بتبني قاعدة بيانات موحده تتضمن اسماء‬ ‫المحتجزين في العراق وبياناتھم الشخصيه وتواريخ وأماكن احتجازھم وان يكون‬ ‫االطالع على ھذه االسماء والبيانات متاحا لعائلة المحتجزاو ممثله القانوني ‪ ،‬وان ھذه‬ ‫المطالبه تساھم في معرفة الحقيقة لكل من لحقه ضرر مباشر من ممارسة االختفاء‬ ‫‪4-3‬‬

Select target paragraph3