‫العدد‪ – 3305 :‬الخميس ‪ 16‬مارس ‪2017‬‬ ‫�أمر ملكي رقم (‪ )17‬ل�سنة ‪2017‬‬ ‫بتحديد �ضوابط تعيني �أع�ضاء جمل�س املف َّو�ضني‬ ‫يف امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان‬ ‫ملك مملكة البحرين‪.‬‬ ‫ ‬ ‫نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة‬ ‫بعد االطالع على الد�ستور‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )26‬ل�سنة ‪ 2014‬ب�إن�شاء الم�ؤ�س�سة الوطنية لحقوق الإن�سان‪ ،‬المع َّدل‬ ‫بالمر�سوم بقانون رقم (‪ )20‬ل�سنة ‪،2016‬‬ ‫و� ْأخذ ًا في االعتبار مبادئ باري�س المتعلقة بمركز الم�ؤ�س�سات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق‬ ‫الإن�سان‪ ،‬الم�صا َدق عليها بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (‪ )134/48‬ال�صادر في‬ ‫‪ 20‬دي�سمبر ‪،1993‬‬ ‫�أمرنا بالآتي‪:‬‬ ‫املادة الأولى‬ ‫يجب �أن تتـوافـر فـي ع�ضـو مف َّو�ضـي الم�ؤ�س�سـة الوطنيـة لحقـوق الإن�سـان – �ضمـانـ ًا‬ ‫ال�ستقالليتـه – بالإ�ضافة �إلى �شروط الع�ضوية المن�صو�ص عليها في المادة (‪ )4‬من القانون‬ ‫رقم (‪ )26‬ل�سنة ‪ 2014‬ب�إن�شاء الم�ؤ�س�سة الوطنية لحقوق الإن�سان‪ ،‬ما يلي‪:‬‬ ‫‪� .1‬أال يك���ون الع�ض���و منتمي ًا لأية جمعية �سيا�سية‪ ،‬و ُي�ستث َنى من ذل���ك �أع�ضاء ال�سلطة الت�شريعية‪،‬‬ ‫الذين يكون لهم حق النقا�ش دون الت�صويت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫عال‪ ،‬و ُم ِلم��� ًا ب�إحدى لغ���ات الأمم المتح���دة الر�سمية‬ ‫‪� .2‬أنْ يك���ون‬ ‫حا�ص�ل�ا عل���ى م�ؤه���ل درا�سي ٍ‬ ‫بالإ�ضافة للغة العربية‪ ،‬بالن�سبة للع�ضو المتفرغ‪.‬‬ ‫‪� .3‬أنْ تك���ون ق���د م�ضت على ع�ضويته �سنتان على الأقل‪ ،‬ل َمن ُي َع َّين من منظمات المجتمع المدني‬ ‫والهيئات المهنية والنقابية‪.‬‬ ‫‪� .4‬أنْ يكون في درجة �أ�ستاذ م�ساعد على الأقل ل َمن ُيع َّين من الهيئات الأكاديمية‪.‬‬ ‫‪� .5‬أنْ تكون له م�ساهمات وا�ضحة وملمو�سة في ميدان حقوق الإن�سان‪.‬‬ ‫املادة الثانية‬ ‫يراعى في اختيار �أع�ضاء مجل�س المفو�ضين ما يلي‪:‬‬ ‫َ‬ ‫‪ .1‬تمثيل �أطياف المجتمع دون تمييز ب�سبب الجن�س �أو الأ�صل �أو الدِّ ين �أو العقيدة �أو الإعاقة‪.‬‬ ‫‪5‬‬

Select target paragraph3