دليل الرصد والتوثيق لآللية الوق ائية الوطنية للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة الق اسية أو الالإنسانية أو المهينة
لمنع التعذيب اتخاذها فيما يتعلق بالدولة الطرف المعنية ،كما ال يخل هذا النقض على أي نحو
بمواصلة النظر في أية مسألة تكون اللجنة الفرعية لمنع التعذيب قد شرعت في النظر فيها قبل تاريخ
بدء نفاذ هذا النقض.
.3بعد تاريخ بدء نفاذ النقض الصادر عن الدولة الطرف ،ال تبدأ اللجنة الفرعية لمنع التعذيب النظر
في مسألة جديدة تتعلق بتلك الدولة.
الماد�� ()34
.1ألي دولة طرف أن تقترح تعديالً وتقدمه إلى األمين العام لألمم المتحدة .ويحيل األمين العام إلى
الدول األطراف في هذا البروتوكول التعديل المقترح فور تلقيه مشفوعاً بطلب إليها بأن تبلغه إن كانت
تحبذ عقد مؤتمر للدول األطراف بغرض النظر في االقتراح والتصويت عليه .وفي حالة إعراب ثلث تلك
الدول األطراف على األقل ،في غضون أربعة أشهر من تاريخ ورود اإلحالة من األمين العام ،عن
تحبيذها عقد مثل هذا المؤتمر ،يدعو األمين العام إلى انعقاد المؤتمر برعاية األمم المتحدة .ويقدم
األمين العام أي تعديل ،يعتمده المؤتمر بأغلبية ثلثي الدول األطراف الحاضرة والمصوتة ،إلى جميع
الدول األطراف لقبوله.
.2يدخل أي تعديل ُي ْعتمد وفقاً للفقرة 1من هذه المادة ،بعد قبوله من جانب األغلبية بثلثي الدول
األطراف في هذا البروتوكول ،حيز النفاذ وفقاً للعملية الدستورية لكل دولة طرف.
.3تكون التعديال ت عند نفاذها ملزمة للدول األطراف التي قبلتها ،وتظل الدول األطراف األخرى ملزمة
بأحكام هذا البروتوكول وبأية تعديالت سبق لها قبولها.
المادة ()35
ُيمنح أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب واآلليات الوقائية الوطنية االمتيازات والحصانات التي تكون
ويمنح أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب االمتيازات
الزمة لممارستهم مهامهم على نحو مستقلُ .
والحصانات المنصوص عليها في البند 22من اتفاقية امتيازات األمم المتحدة وحصاناتها المؤرخة 13
شباط/فبراير ،1946رهناً بأحكام البند 23من تلك االتفاقية.
المادة ()36
على جميع أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أثناء قيامهم بزيارة إلى دولة طرف ،دون اإلخالل
بأحكام ومقاصد هذا البروتوكول وباالمتيازات والحصانات التي يتمتعون بها:
ورةو
الم ُز َ
أ .احترام قوانين وأنظمة الدولة َ
ب .االمتناع عن أي فعل أو نشاط يتعارض مع ما تتسم به واجباتهم من طابع نزيه ودولي.
82