دليل الرصد والتوثيق لآللية الوق ائية الوطنية للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة الق اسية أو الالإنسانية أو المهينة
.4يبدأ نفاذ االنضمام بشيداع صك االنضمام لدى األمين العام لألمم المتحدة.
.5يخطر األمين العام لألمم المتحدة جميع الدول الموقعة على هذا البروتوكول أو المنضمة إليه بشيداع
كل صك من صكوك التصديق أو االنضمام.
المادة ()28
.1يبدأ نفاذ هذا البروتوكول في اليوم الثالثين من تاريخ إيداع صك التصديق أو االنضمام لدى األمين
العام لألمم المتحدة.
.2بالنسبة لكل دولة تصدق على هذا البروتوكول أو تنضم إليه بعد إيداع صك التصديق أو االنضمام
العشرين لدى األمين العام لألمم المتحدة يدخل هذا البروتوكول حيز النفاذ في اليوم الثالثين من تاريخ
إيداع صك تصديقها أو انضمامها.
المادة ()29
تسري أحكام هذا البروتوكول على الدول االتحادية بجميع أجزائها دون أية قيود أو استثناءات.
المادة ()30
ال تُبدى أي تحفظات على هذا البروتوكول.
المادة ()31
تمس أحكام هذا البروتوكول التزامات الدول األطراف بمقتضى أي اتفاقية إقليمية تنشئ نظاماً لزيارات
ال ّ
أماكن االحتجاز وتشجع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب والهيئات المنشأة بموجب تلك االتفاقيات اإلقليمية
على التشأور والتعأون من أجل تفادي االزدواج والتعزيز الفعال ألهداف هذا البروتوكول.
المادة ()32
ال تمس أحكام هذا البروتوكول التزامات األطراف باتفاقيات جنيف األربع المؤرخة 12حب/أغسطس
1949وبروتوكوليها اإلضافيين المؤرخين 8حزيران/يونيه ،1997وال تمس إمكانية أن تأذن أي دولة
طرف للجنة الصليب األحمر الدولية بزيارة أماكن االحتجاز في الحاالت غير المشمولة بالقانون
اإلنساني الدولي.
المادة ()33
.1ألية دولة طرف أن تنقض هذا البروتوكول في أي وقت بمقتضى إخطار كتابي توجهه إلى األمين
العام لألمم المتحدة الذي يبل فيما بعد سائر الدول األطراف في هذا البروتوكول وفي االتفاقية بذلك.
ويصبح النقض نافذاً بعد انقضاء سنة على تاريخ تلقي األمين العام اإلخطار.
.2ال يترتب على هذا النقض إعفاء الدولة الطرف من التزاماتها بموجب هذا البروتوكول تجاه أي فعل
أو وضع قد يحدث قبل تاريخ بدء نفاذ النقض ،أو تجاه اإلجراءات التي قررت أو قد تقرر اللجنة الفرعية
81