‫دليل الرصد والتوثيق لآللية الوق ائية الوطنية للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة الق اسية أو الالإنسانية أو المهينة‬ ‫تتعهد الدول األطراف في هذا البروتوكول بنشر وتوزيع التقارير السنوية الصادرة عن اآلليات الوقائية‬ ‫الوطنية‪.‬‬ ‫الجزء الخامس‪ :‬اإلعالن‬ ‫المادة (‪)24‬‬ ‫‪ .1‬للدول األطراف إثر عملية التصديق أن تصدر إعالناً بتأجيل تنفيذ التزاماتها سواء بمقتضى الجزء‬ ‫الثالث أو الجزء الرابع من هذا البروتوكول‪.‬‬ ‫‪ .2‬يسري هذا التأجيل لمدة أقصاها ثالث سنوات‪ .‬وعلى إثر تقديم الدولة الطرف لما يلزم من الحجج‬ ‫وبعد التشأور مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب‪ ،‬للجنة مناهضة التعذيب أن تمدد هذه الفترة سنتين‬ ‫أُخريين‪.‬‬ ‫الجزء السادس‪ :‬األحكام المالية‬ ‫المادة (‪)25‬‬ ‫‪ .1‬تتحمل األمم المتحدة النفقات التي تتكبدها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب في تنفيذ هذا البروتوكول‪.‬‬ ‫‪ .2‬يوفر األمين العام لألمم المتحدة ما يلزم من الموظفين والمرافق ألداء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب‬ ‫مهامها على النحو الفعال بمقتضى هذا البروتوكول‪.‬‬ ‫المادة (‪)26‬‬ ‫‪ .1‬ينشأ صندوق خاص وفقاً لإلجراءات ذات الصلة المتبعة في الجمعية العامة‪ ،‬ويدار وفقاً لألنظمة‬ ‫والقواعد المالية لألمم المتحدة‪ ،‬وذلك للمساعدة في تمويل تنفيذ التوصيات التي تقدمها اللجنة الفرعية‬ ‫لمنع التعذيب إلى دولة طرف إثر قيامها بزيارة لها‪ ،‬فضالً عن البرامج التعليمية ليليات الوقائية‬ ‫الوطنية‪.‬‬ ‫‪ .2‬يجوز تمويل الصندوق الخاص عن طريق التبرعات التي تقدمها الحكومات والمنظمات الحكومية‬ ‫الدولية والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الكيانات العامة والخاصة‪.‬‬ ‫الجزء السابع‪ :‬أحكام ختامية‬ ‫المادة (‪)27‬‬ ‫‪ .1‬يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول ألي دولة وقعت على االتفاقية‪.‬‬ ‫‪ .2‬يخضع هذا البروتوكول للتصديق عليه من جانب أي دولة صدقت على االتفاقية أو انضمت إليها‪.‬‬ ‫وتودع صكوك التصديق لدى األمين العام لألمم المتحدة‪.‬‬ ‫‪ .3‬يفتح باب االنضمام إلى هذا البروتوكول ألي دولة صدقت على االتفاقية أو انضمت إليها‪.‬‬ ‫‪80‬‬

Select target paragraph3