دليل الرصد والتوثيق لآللية الوق ائية الوطنية للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة الق اسية أو الالإنسانية أو المهينة
ب .تقديم توصيات إلى السلطات المعنية بغرض تحسين معاملة وأوضاع األشخاص من حريتهم ومنع
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة ،مع مراعاة المعايير
ذات الصلة التي وضعتها األمم المتحدة.
ج .تقديم اقتراحات ومالحظات تتعلق بالتشريعات القائمة أو بمشاريع القوانين.
المادة ()20
لتمكين اآلليات الوقائية الوطنية من أداء واليتها ،تتعهذ الدول األطراف في هذا البروتوكول بأن تتيح لها
ما يلي:
أ .الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بعدد األشخاص المحرومين من حريتهم الموجودين في
أماكن االحتجاز كما هو محدد في المادة ،4فضالً عن عدد هذه األماكن ومواقعهاو
ب .الحصول على جميع المعلومات التي تشير إلى معاملة هؤالء األشخاص فضالً عن ظروف
احتجازهمو
ج .الوصول إلى جميع أماكن االحتجاز ومنشآتها ومرافقهاو
د .فرصة إجراء مقابالت خاصة مع األشخاص المحرومين من حريتهم دون وجود شهود ومقابلتهم إما
بصورة شخصية واما من خالل مترجم إذا اقتضت الضرورة ،فضالً عن أي شخص حخر تعتقد اآللية
الوقائية الوطنية أنه يمكن أن يقدم معلومات ذات صلةو
هر .حرية اختيار األماكن التي تريد زيارتها واألشخاص الذين تريد مقابلتهمو
و .الحق في إجراء اتصاالت مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وموافاتها بمعلومات واالجتماع بها.
المادة ()21
.1ال تأمر أي سلطة أو مسؤول بشنزال أي عقوبة بأن شخص أو منظمة أو أن يطبق عليهما العقوبة
أو يسمح بها أو يتغاضى عنها بسبب قيام هذا الشخص أو هذه المنظمة بتبلي اآللية الوطنية بأي
معلومات ،صحيحة كانت أم خاطئة ،وال ينبغي أن يضار هذا الشخص أو هذه المنظمة في غير ذلك
من األحوال بأي طريقة أياً كانت.
.2تكون للمعل ومات السرية التي تجمعها اآللية الوقائية الوطنية حرمتها .وال تنشر أي بيانات شخصية
دون موافقة صريحة من الشخص المعني بتلك البيانات.
المادة ()22
تقوم السلطات المختصة في الدولة الطرف المعنية ببحث التوصيات الصادرة عن اآللية الوقائية
الوطنية ،وتدخل في حوار معها حول تدابير التنفيذ الممكنة.
المادة ()23
79