دليل الرصد والتوثيق لآللية الوق ائية الوطنية للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة الق اسية أو الالإنسانية أو المهينة
الملحـق رقــم ()1
البروتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب
وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة
ديباجة
إن الدول األطراف في هذا البروتوكول،
إذ تؤكد مجدداً على أن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو والالإنسانية أو
المهينة أمور محظورة وتشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق اإلنسان،
إذ تعرب عن قناعتها بضرورة اتخاذ تدابير إضافية لتحقيق مقاصد اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من
ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة (المشار إليها فيما يلي باسم االتفاقية)
وبالحاجة إلى تعزيز حماية األشخاص المحرومين من حريتهم من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينةو
إذ تشير إلى أن المادتين 2و 16من االتفاقية تلزمان كل دولة طرف باتخاذ تدابير فعالة لمنع أعمال
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة في أي إقليم يخضع
لواليتها،
إذ تُقر بأنه تقع على الدول مسؤولية أساسية عن تنفيذ هاتين المادتين ،وبأن تعزيز حماية األشخاص
المحرومين من حريتهم واالحترام الكامل لما لهم من حقوق اإلنسان هما مسؤولية مشتركة يتقاسمها
��الجميع وأن هيئات التنفيذ الدولية تكمل وتعزز التدابير الوطنية ،إذ تشير إلى أن المنع الفعال للتعذيب
وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة يقتضي التثقيف واتخاذ جملة من
التدابير المتنوعة التشريعية واإلدارية والقضائية وغيرها،
إذ تشير أيضاً إلى أن المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان أعلن جازماً أن الجهود الرامية إلى استئصال
شأفة التعذيب ينبغي أن تركز أوالً وقبل كل شيء على الوقاية ،ودعا إلى اعتماد بروتوكول اختياري
لالتفاقية ،الغرض منه إنشاء نظام وقائي يقوم على زيارات منتظمة ألماكن االحتجاز ،إذ تعرب عن
قناعتها بأن حماية األشخاص المحرومين من حريتهم من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية
أو الالإنسانية أو المهينة يمكن تعزيزها بوسائل غير قضائية ذات طابع وقائي تقوم على أساس القيام
بزيارات منتظمة ألماكن االحتجاز،
71