دليل الرصد والتوثيق لآللية الوق ائية الوطنية للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة الق اسية أو الالإنسانية أو المهينة
الجنسي أحد وسائل اإلضعاف الجسدي والنفسي على حد السواء.
وعلى اآللية الوطنية أن تعي بأنه قد توجد ممارسات يصعب كشفها وال تندرج تحت التعريف التقليدي
للتعذيب ،والتي قد تودي ،على المدى البعيد ،إلى تدمير التوازن النفسي ألولئك المحرومين من حريتهم وتلك
هي الممارسات األكثر ضررا ،فقد يعتاد الضحايا من المحتجزين على هذه الممارسات بدرجة كبيرة ،فال
يمكنهم تحديد هذه الم مارسات واإلبالط عنها بطريقة واضحة ،وقد تتضح هذه الحقائق عبر عبارة عفوية،
وفيما يلي نماذج من هذه الممارسات.
➢ تجاهل طلب ما بشكل معتاد داخل نظام السجن حتى يتكرر نفس الطلب لمرات عديدة.
➢ التخاطب مع األشخاص المحرومين من حريتهم كما لو كانوا أطفاالً صغا اًر.
➢ عدم إبداء االهتمام بالمحتجزين أثناء الحديث معهم
➢ اقتحام زنزانات المحتجزين فجأة وبدون داع.
➢ إشاعة جو من الشك بين المحتجزين.
➢ السماح لهم بمخالفة اللوائح ثم معاقبتهم على ذلك في اليوم التالي ،وغير ذلك من الممارسات.
كما انه وبحسب اللجنة الفرعية التابعة للجنة مناهضة التعذيب وفق البروتوكول االختياري الملحق باتفاقية
مناهضة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة لسنة ، 2002فشن هنالك هيئات دولية إلى جانب اآلليات
الوقائية الوطنية تقوم أيضا بالفحص المنتظم لمراكز االحتجار ،وتسمى اآللية الدولية باللجنة الفرعية وتتبع
لجنة مناهضة التعذيب المنصوص عليها باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة لسنة
،1984وهنالك عالقة وثيقة بين اللجنة الفرعية واآللية الوقائية الوطنية حيث أن األولى تقدم المشورة
والتدريب وغيره من األمور األخرى التي تتطلب ذلك .والثانية تقوم برصد كافة مراكز االحتجاز لتحقق من
مدى مراعاة ظروف االحتجاز للمعايير الدولية.
وتشكل اللجنة الفرعية حسب ما جاء بالبروتوكول االختياري بالمادة ( )2من البروتوكول من عشرة أعضاء
مستقلين ترشحهم وانتخبهم الدول األطراف في البروتوكول ،32على أن يتمتعوا بالخبيرة المهنية ذات الصلة،
وأن يمثلوا مختلف المناطق واألنظمة القانونية في العالم .وينبغي أن تسترشد اللجنة الفرعية في عملها بمباد
"السرية والنزاهة وعدم االنتقائية والموضوعية" .وتتمثل والية اللجنة الفرعية في زيارة األماكن التي يحرم فيها
األشخاص من حريتهم وهي تستطيع أن تدخل ليس إلى السجون أو أقسام الشرطة فحسب ،بل أيضا إلى أي
32دخل البروتوكول الملحق بالقافية مناهضة التعـذيب وغيـره مـن ضـ روب سـوء المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالنسـانية أو المهنيـة
لسنة 2002الى حيز النفاذ عام ،2006علما بأن األردن لم تنضم للبروتوكول بعد
53