‫دليل الرصد والتوثيق لآللية الوق ائية الوطنية للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة الق اسية أو الالإنسانية أو المهينة‬ ‫الفصل الثاني‪ :‬اجراءات مراقبة أماكن االحتجاز‬ ‫أوالً‪ :‬إطار عمل مراقبة أماكن االحتجاز‬ ‫تشر مل مراقبررة أوضرراع االحتجرراز التحقررق مررن أنهررا تتوافررق مررع المعررايير الوطنيررة والدوليررة لحقرروق اإلنسرران‪،‬‬ ‫وأن الذين ُحرموا من حرريتهم ُيعراملون براالحترام الرالزم لكررامتهم المتأصرلة وقيمرتهم كبشرر‪ .‬ويررد ذكرر المعرايير‬ ‫العامة التي تتعلق بالحرمان من الحرية في معظم الصكوك الدولية والقوانين الوطنية ذات الصلة‪.‬‬ ‫وتتوافر ضمن المبادىء األساسية لمعاملة السجناء التي أقرتها األمرم المتحردة معظرم المعرايير العامرة التري‬ ‫تحدد إطرار العمرل الخراص بالحرمران مرن الحريرة‪ .‬وتسرري تلرك المعرايير علرى أي شرخص ُحررم مرن حريتره فري‬ ‫أي مكان قد ُيحتجز فيه‪ ،‬كما تمثل مرجعاً مهماً للهيئات الزائرة‪.27‬‬ ‫ومن ثم تستلزم عملية المراقبة أربع خطوات وهي‪:‬‬ ‫❖ رصد أوضاع االحتجاز بموضوعية وكفاءة‪.‬‬ ‫❖ تحليل توافق تلك الظروف مع المعايير الوطنية والدولية‪.‬‬ ‫❖ صياغة التوصيات‪.‬‬ ‫❖ متابعة تنفيذ التوصيات‪.‬‬ ‫وقد أقرت الجمعية العامة لألمم المتحدة‪ ،‬بقرارها رقم (‪ )111/45‬ديسمبر‪ /‬كانون أول ‪ 1990‬المبادىء األساسية لمعاملة السجناء وذلك على النحو التالي‬ ‫‪27‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫ال يجوز التمييز بين السجناء بسبب العنصر أو ا للون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الررأي السياسرري أو غيررر السياسرري‪ ،‬أو األصررل القر ومي أو االجتمرراعي‪ ،‬أو الثررروة أو المولررد‪،‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫يجدر‪ ،‬مع هذا‪ ،‬احترام المعتقدات الدينية والمبادىء الثقافية للفئة التي ينتمي اليها السجناء‪ ،‬متى اقتضت الظروف المحلية ذلك‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫ينبغي على السجون أن تضطلع بمسئولياتها عن حبس السجناء وحمايررة المجتمررع مررن الجريمررة‪ ،‬بشرركل يتوافررق مررع األهررداف االجتماعيررة األخرررى للدولررة ومسررئولياتها األساسررية عررن‬ ‫‪.5‬‬ ‫المبينررة فرري اإلعررالن العررالمي لحقرروق االنسرران‪ ،‬مررا دامررت‬ ‫باسررتثناء القيررود الترري مررن الواضررح أن عمليررة السررجن تقتضرريها‪ ،‬يحررتفظ كررل السررجناء بحقرروق اإلنسرران والحريررات األساسررية ُ‬ ‫يعامل كل السجناء بما يلزم من االحترام لكرامتهم المتأصلة وقيمتهم كبشر‪.‬‬ ‫أو ألي سبب حخر‪.‬‬ ‫تعزيز رفاه ونماء كل أفراد المجتمع‪.‬‬ ‫الدولة المعنية طرفاً‪ ،‬وكذلك في العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪ ،‬والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪ .‬وبروتوكوله االختياري‪ ،‬وغيررر‬ ‫ذلك من الحقوق المبينة في عهود أخرى لألمم المتحدة‪.‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫يحق لكل السجناء أن يشاركوا في األنشطة الثقافية والتربوية الرامية إلى النمو الكامل للشخصية البشرية‪.‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫ينبغي بذل جهود إللغاء عقوبة الحبس االنفرادي أو للحد من استخدامها‪ ،‬وتشجيع تلك الجهود‪.‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫تهيئة الظروف التي تُمكن السجناء من االضطالع بعمل مفيد مأجور عليه‪ ،‬ييسر إعادة انخراطهم في سوق العمل في بلدهم‪ ،‬ويتيح لهم أن يساهموا فرري التكفررل بأسرررهم وبأنفسررهم‬ ‫‪.9‬‬ ‫سبل الحصول على الخدمات الصحية المتوافرة في البلد دون تمييز على أساس وضعهم القانوني‪.‬‬ ‫ينبغي أن تُوفر للسجناء ُ‬ ‫مالياً‪.‬‬ ‫‪ .10‬ينبغي العمل‪ ،‬بمشاركة مع المجتمع المحلي والمؤسسات االجتماعية ومع إيالء االعتبار الواجب لصالح الضحايا‪ ،‬على تهيئة الظروف المواتية إلعادة إدماج المطلق سراحهم فرري‬ ‫الجتمع‪.‬‬ ‫‪.11‬‬ ‫تُطبق المبادىء المذكورة أعاله بحيادية‪.‬‬ ‫‪33‬‬

Select target paragraph3