دليل الرصد والتوثيق لآللية الوق ائية الوطنية للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة الق اسية أو الالإنسانية أو المهينة
(أ) القيررام علررى نحررو مررنظم ،بد ارسررة معاملررة االشررخاص المحرررومين مررن ح رريتهم فرري أمرراكن االحتجرراز علررى
النح ررو المح رردد ف رري الم ررادة ( )3بغي ررة القي ررام ،اذا ل ررزم اآلم ررر بتعزي ررز حم ررايتهم م ررن التع ررذيب وم ررن ض ررروب
المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة.
(ب) تقديم توصيات إلى السلطات المعنية بغرض تحسين معاملة وأوضاع االشخاص المحرومين من حرريتهم
ومنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة.
(ج) تقديم اقتراحات ومالحظات تتعلق بالتشريعات القائمة أو بمشاريع.
يعتمد التأثير الوقائي الذي تحدثه زيارة أماكن االحتجاز على انتظام هذه الزيارات ومتابعتها ،ولهذا تفوض
اآلليات الوقائية الوطنية في اجراء زيارات منتظمة لكل األماكن التي يحرم فيها األشخاص من حريتهم ووضرع
التوصيات.
نطاق الوالية ،حيث تقضي بأن تمنح اآلليات الوقائية الوطنية السلطة – على األقل لعمل مايلي-:▪ الفحص المنتظم لمعاملة االشخاص المحرومين من حريتهم في أماكن االحتجاز.
▪ وضع التوصيات وارسالها إلى السلطات المعنية لتحسن أدائها.
▪ تقديم المقترحات والمالحظات بشأن مشروعات القوانين المحلية.
ُويعرف البروتوكول االختياري أماكن االحتجاز التي يحرم فيها األشخاص من حريتهم تعريفاً ،حيث تشمل:
▪ أقسام الشرطة.
▪ مراكز قوات األمن.
▪ مراكز ما قبل المحاكمة.
▪ سجون الحبس االحتياطي.
▪ السجون التي تضم االشخاص الصادر ضدهم أحكام السجن.
▪ مراكز األحداث.
▪ مراكز المهاجرين.
▪ مناطق العبور (الترانزيت) في المطارات الدولية.
▪ مراكز طالبي اللجوء.
▪ مؤسسات العالج النفسي.
▪ أماكن االحتجاز اإلداري.
▪ أي مكان حخر يحرم فيه األشخاص من حريتهم.
20