‫دليل الرصد والتوثيق لآللية الوق ائية الوطنية للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة الق اسية أو الالإنسانية أو المهينة‬ ‫غيررر ان التفرقررة احيانراً تصررعب بررين المعاملررة القاسررية والتعررذيب‪ ،‬اال اننررا نسررتطيع القررول برران هنرراك توجرره لرردى‬ ‫الفقه بشعتبار الشده معيا اًر للتفرقة بين التعذيب وغيرة ‪ ،‬هذا مع العلم برأن التعرذيب وغيررة مرن المعاملرة القاسرية‬ ‫تشكل إنتهاكات لحقوق االنسان وخرقاً لالتفاقية وعلية يأتي دور اآلليرة الوطنيرة الوقائير ة اثنراء رصردها فيمرا اذا‬ ‫كانررت الواقعررة المرردعى بهررا تعتبررر تعررذيبا أو عقوبررة قاسررية أو معاملررة مهينررة أو حاطررة بالك ارمررة‪ ،‬ويثررور الس رؤال‬ ‫هل تعتبر اساليب االستجواب الخمسة التي ُيلجأ اليها وهي الوقوف الدائم على الحائط‪ ،‬ووضع رأس في كيس‬ ‫اسررود‪ ،‬والتعرررض للضوضرراء الشررديدة‪ ،‬والحرمر ان مررن النرروم والحرمرران مررن الطعررام والش رراب معاملررة ال إنسررانية‬ ‫وحاطة بالكرامة ام تعذيباً؟‬ ‫لإلجابة على هذا السؤال فشن اللجنة األوروبية لحقوق االنسان والمحكمة األوروبية لحقوق االنسان اختلف كرل‬ ‫منهما في االجابة على ذلك‪-:‬‬ ‫ففر ي قضررية ايرلنرردا الشررمالية علررى المملكررة المتحرردة قررررت اللجنررة األوروبيررة عررام ‪ 1976‬باالجمرراع بررأن وسررائل‬ ‫االستجواب الخمس المذكورة التي لجأت اليها المملكة المتحردة ‪ 1971‬مرع رعايرا ايرلنردا قرد بلغرت حرد التعرذيب‬ ‫والمعاملة الالإنسانية والمهينة‪.‬‬ ‫وقررررت المحكمررة األوروبيررة لحقرروق االنسرران سررنة ‪ 1978‬بأغلبيررة ‪ 13‬صرروتاً ضررد اربعررة اصر وات أن ((وسررائل‬ ‫االسررتجواب الخمسررة المطبقررة تمثر ل معاملررة ال إنسررانية وحاطررة بالك ارمررة))‪ ،‬واعتبرررت ان الوسررائل المررذكورة لررم‬ ‫تؤسس للتعذيب‪ ،‬حيث انه لم تصل المعاناة فيها إلى حد القسوة المفروض توافره في مصطلح التعذيب‪.‬‬ ‫وهكذا يتضح ان معيار التفرقة بين التعذيب والمعاملة الالإنسانية أو المهينة بحسب قضاء المحكمة هو درجرة‬ ‫المعانة أو األلم الذي يلحق بالمجني عليه من جراء كل منها‪ ،‬فاذا كانت هذه الدرجة في اقصاها نكون امرام‬ ‫تعذيب‪ ،‬واال فاألمر ال يتجأوز مجرد معاملة قاسية أو غير إنسانية أو المهينة‪،‬‬ ‫‪14‬‬ ‫وق ررد أعط ررت المحكم ررة األوروبي ررة لحق رروق االنس رران مع ر ة‬ ‫ران مح ررددة لمف ررردات (التع ررذيب) والمعامل ررة (االإنس ررانية)‬ ‫بموجب االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫فالتع ررذيب يتضر ررمن (معاملر ررة الإنسر ررانية متعمر رردة تسر رربب عر ررذاباً خطير ر اًر وقاسر ررياً جر ررداً)‪ ،‬وبهر رردف الحصر ررول علر ررى‬ ‫معلومررات أو اعت ارفررات أو لتوقيررع عقوبررة‪ ،‬وبموجررب اتفاقيررة مناهضررة التعررذيب‪ ،‬كمررا الحظررت المحكمررة‪ ،‬ينطرروي‬ ‫التعذيب على إلحراق (ألرم أو عرذاب جسردي أو عقلري شرديد)‪ ،‬وتررى المحكمرة أن هرذه (الشردة) هري مثرل (الحرد‬ ‫األدنررى مررن الشرردة) الالزمررة لتطبيررق المررادة ‪ 3‬مررن االتفاقيررة األوروبيررة‪ ،‬شرريء نسرربي بطبيعررة األشررياء‪ ،‬ويتوقررف‬ ‫علررى جمي ررع مالبسررات القض ررية‪ ،‬مث ررل هررذه المعامل ررة وأثاره ررا الجسرردية أو العقلي ررة‪ ،‬وف رري بعررض الح رراالت ج ررنس‬ ‫الضحية وعمره وحالته الصحية‪ ،‬كذلك ذكرت المحكمة أنه إضرافة إلرى شردة المعاملرة‪ ،‬هنراك عنصرر الغررض‪،‬‬ ‫‪ - 14‬ومسألة التقدير يعود لقاضي الموضوع لتقدير ذلك وفيما اذا كانت الواقعة المعروضة عليه تشكل تعذيباً أو معاملة قاسية ومهينة وحاطة بالكرامة‪.‬‬ ‫‪11‬‬

Select target paragraph3