‫دليل الرصد والتوثيق لآللية الوق ائية الوطنية للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة الق اسية أو الالإنسانية أو المهينة‬ ‫ط‪ -‬أن تكون جميع االعترافات التي جاءت تحت وطأة التعذيب أو اإلكراه باطلة وليست لها أية قيمة‬ ‫قانونية وال ُيبنى عليها حكم‪.‬‬ ‫ي‪ -‬إبقاء قواعد االستجواب‪ ،‬وطرق ممارسات وترتيبات معاملة األشخاص المعرضين ألي من أشكال‬ ‫العنف‪ ،‬أو االحتجاز‪ ،‬أو السجن قيد االستعراض المنتظم‪ ،‬وينبغي للدول اإلطراف أن تضمن خلو‬ ‫أمكنة االحتجاز من أية معدات قابلة ألغراض التعذيب أو إساءة المعاملة‪ .‬وان توفير الحماية‬ ‫للمحتجز تقتضي أيضا إتاحة الوصول إليه بشكل عاجل ومنتظم لألطباء والمحامين‪.‬‬ ‫المؤتمرات الدولية‪ :‬عقدت عدة مؤتمرات لمناهضة التعذيب أهمها ما صدرعن المؤتمرالدولي لمناهضة‬ ‫أمر مرفوضاً ًً‪ ،‬بل محظو اًر ومحرماً‪ ،‬جسدت تحريمه قواعد دولية‬ ‫التعذيبشذ أوصى " بأن تعذيب المتهم اً‬ ‫حمرة ال يجوز اإلخالل بمقتضاها أو المروق على مؤداها‪ ،‬وهذا التجريم قصد به صون الذات اآلدمية‬ ‫والكرامة اإلنسانية واعالء الحقيقة في مجال العدالة الجنائية‪ ،‬وكان من بين المقترحات في هذا المؤتمر‬ ‫بضرورة منع تقديم المعونات للدول التي تمارس التعذيب‪ ،‬وانشاء محكمة دولية لجرائم التعذيب لمحاكمة‬ ‫من يباشرها أو يقر ممارستها‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫وأكد المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان أن الجهود الرامية إلى استئصال شأفة التعذيب‪ ،‬ينبغي أن ترك أزوالً‬ ‫وقبل كل شئ على الوقاية وانه دعا إلى االعتماد المبكر لبرتوكول اختياري التفاقية مناهضة التعذيب‬ ‫وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة‪ ،‬الغرض منه إنشاء نظام وقائي‬ ‫بناء على ذلك اتخذت الجمعية العامة لألمم المتحدة ق ار اًر ًً‬ ‫يقوم على زيارات منتظمة ألماكن االحتجاز‪ .‬و ً‬ ‫باعتماد مشروع البروتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب (‪.)10‬‬ ‫طريق الزيارات بالتحقيق في معاملة هؤالء االشخاص المسلوبة حرياتهم‪ ،‬وكل مساس باحكام االتفاقية يتيح لألفراد اللجوء بشكأويهم إلى المحكمة‬ ‫األوروبية لحقوق االنسان‪،‬‬ ‫‪ - 8‬المؤتمر الدولي لمقأومة التعذيب بباريس سنة ‪ ،1974‬واكد على ذلك مؤتمر األمم المتحدة سنة ‪ 1960‬لبحث حماية حقوق اإلنسان‬ ‫أثناء التحقيق‪ ،‬وكلك المؤتمر الدولي السادس المنعقد في روما سنة ‪ ،1953‬وكذلك مؤتمر اللجنة الدولية للمسائل الجنائية في بيرن‬ ‫سنة ‪ ،1939‬وكذلك مؤتمر اللجنة األهلية بنيويورك سنة ‪1913‬‬ ‫‪ - 9‬الذي عقد في فينا في الفترة من ‪ 14‬إلى‪ 25‬حزيران ‪1993‬‬ ‫‪ -10‬الذي أعدته لجنة حقوق اإلنسان في قرارها رقم ‪ 33/2002‬تاريخ ‪22‬نيسان ‪ ،2002‬وطلبت من الدول التي وقعت على اتفاقية مناهضة التعذيب أو‬ ‫صادقت عليها أو انضمت إليها‪ ،‬أن توقع على البرتوكول االختياري وأن تصدق عليه أو أن تنضم إليه يتألف هذا البرتوكول من (‪ )27‬مادة‪ ،‬وان‬ ‫الهدف من هذا البرتوكول هو إنشاء نظام قوامه زيارات منتظمة تضطلع بها هيئات دولية ووطنية مستقلة لألماكن التي يحرم فيها األشخاص من‬ ‫حريتهم‪ ،‬وذلك بغية منع التعذيب‪ ،‬ويكون من حق هذه الهيئات الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بعدد األشخاص المحرومين من حريتهم‪،‬‬ ‫والوصول إلى جميع أماكن االحتجاز ومنشآتها ومرافقها‪ ،‬واجراء مقابالت خاصة مع األشخاص المحرومين من حرياتهم دون وجود أحد‪ ،‬والحصول‬ ‫ع��ى جميع المعلومات التي تشير إلى معاملة هؤالء األشخاص فضالً عن ظروف احتجازهم‪ .‬واألردن لم يوقع على هذا البرتوكول‪ .‬أنظر نصوص‬ ‫هذا البرتوكول الصادر عن الجمعية العامة صفحة ‪1‬ر‪.13‬‬ ‫‪9‬‬

Select target paragraph3