وخدمات الرعاية ال�صحية ،وخدمات �إعادة الت�أهيل ،والإعداد ملمار�سة عمل،
والفر�ص الرتفيهية وتلقيه ذلك ب�صورة ت�ؤدي �إىل حتقيق االندماج االجتماعي
للطفل ومنوه الفردي ،مبا يف ذلك منوه الثقايف والروحي ،على �أكمل وجه ممكن(.)105
خام�سا -مبادئ حماية الأ�شخا�ص امل�صابني مبر�ض عقلي عام 1991م:
يف 17دي�سمرب عام 1991م �صدر عن اجلمعية العامة للأمم املتحدة �إعالن مبادئ
�أكد حماية م�صالح املعاق ذهنيا و�ضرورة �أن تتخذ املحاكم التدابري التي تكون
�ضرورية وفعالة ومنا�سبة يف حماية م�صالح املعاق ذهنيا ،فقد ورد يف البند ال�سابع
من املبد�أ الأول من الإعالن ،اخلا�ص باحلقوق واحلريات التي يتمتع بها املري�ض
العقلي� ،أنه " عندما تتبني حمكمة �أو هيئة ق�ضائية خمت�صة �أخرى �أن ال�شخ�ص
امل�صاب مبر�ض عقلي عاجز عن �إدارة �شئونه ،تتخذ التدابري ،يف حدود ما يلزم
وينا�سب حالة هذا ال�شخ�ص ،ل�ضمان حماية م�صاحله"(.)106
كما �أكد املبد�أ الأول من الإعالن يف فقرته ال�ساد�سة �أن �أي قرار يتخذ بانعدام
الأهلية القانونية ل�شخ�ص ،ب�سبب �إ�صابته مبر�ض عقلي� ،أو بتعيني ممثل �شخ�صي
له نتيجة ذلك( ،)107ال يجوز اتخاذه �إال بعد حماكمة عادلة جتريها حمكمة م�ستقلة
ونزيهة ،من�ش�أة مبوجب القانون املحلي ،ويحق لل�شخ�ص الذي تكون �أهليته مو�ضع
النظر �أن ميثله حمام ،و�إذا مل تتوافر له الإمكانيات الكافية للدفع ملحام وجب �أن
يوفر له هذا التمثيل من دون �أن يدفع �أجرا عنه(.)108
ويجب �أن يعاد النظر يف القرارات املتعلقة بالأهلية وباحلاجة �إىل ممثل �شخ�صي
على فرتات متفرقة معقولة يحددها القانون املحلي ،ويحق لل�شخ�ص الذي تكون
�أهليته مو�ضع النظر ،وملمثله ال�شخ�صي� ،إن وجد ،ولأي �شخ�ص �آخر معني �أن
ي�ست�أنف �أي قرار من هذا القبيل �أمام حمكمة �أعلى(.)109
( )105راجع البند 3من املادة 23من االتفاقية ال�سالفة الذكر.
( )106اعتمدت هذه املبادئ ون�شرت على امللأ مبوجب قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة 46/119امل�ؤرخ يف 17كانون الأول/دي�سمرب 1991م.
( )107تعني عبارة "املمثل ال�شخ�صي" �شخ�صا يكلفه القانون مبهمة متثيل م�صالح املري�ض يف �أي ناحية خا�صة �أو ممار�سة حقوق خا�صة نيابة عن
املري�ض ،وي�شمل ذلك الأب �أو الأم �أو الو�صي القانوين على قا�صر ما مل ين�ص القانون املحلي على غري ذلك.
( )108ال يجوز �أن ميثل املحامي يف الدعوى نف�سها م�صحة للأمرا�ض العقلية �أو العاملني فيها ،وال يجوز �أي�ضا �أن ميثل �أحد �أفراد �أ�سرة ال�شخ�ص
الذي تكون �أهليته مو�ضع النظر ،ما مل تقتنع املحكمة بانعدام التعار�ض يف امل�صلحة.
( )109الفقرة الأخرية من البند ال�ساد�س من املبد�أ الأول من الإعالن ال�سالف الذكر.
60