الحق في تأسيس الجمعيات واالنضمام اليها
ومتابعتهــا وصـ ً
ـوال إلــى إنهــاء حــاالت االنتهــاك ،فقــد
هــذا الحــق هــو أحــد الحقــوق المدنيــة والسياســية التــي
كفلتهــا المواثيــق الوطنيــة واإلقليميــة والدوليّ ــة؛
فقــد نــص الدســتور األردنــي علــى حــق األردنييــن
فــي تأليــف الجمعيــات ،وقصــرت دور القانــون علــى
تنظيــم طريقــة تأليــف الجمعيــات ومراقبــة مواردهــا
فحســب؛ ورد ذلــك فــي نــص المــادة ( )16/2علــى أنــه
"لألردنييــن حــق تأليــف الجمعيــات على أن تكــون غايتها
مشــروعة ووســائلها ســلمية وذات نظــم ال تخالــف
أحــكام الدســتور .كمــا كفلــت الشــرعة الدوليــة لحقــوق
اإلنســان الحــق فــي تكويــن الجمعيــات واالنضمــام
إليهــا لجميــع المواطنيــن ،92وأكــدت علــى أنــه ال يجــوز
وضــع قيــود علــى ممارســة هــذا الحــق إال تلــك التــي
تشــكل تدابيــر ضروريــة فــي مجتمــع ديمقراطــي ،93كمــا
كفــل الميثــاق العربــي لحقــوق اإلنســان هــذا الحــق.
94
ّ
الحــق بتأســيس
المعيــاري لرصــد
يرتكــز المضمــون
ّ
الجمعيــات السياســية واالنضمــام إليهــا للعــام ،2022
علــى تكامليــة الحمايــة القانونيّ ــة لمكوناتــه قانونيّ ًــا،
وعلــى صعيــد الممارســة ،ومــن خــال إنفــاذ وتعزيــز
ضمانــات حمايتــه مــن خــال تتبّ ــع ورصــد عــدد مــن
القضايــا :كفالــة حــق األفــراد فــي تكويــن الجمعيــات
بمختلــف األهــداف المشــروعة ،وتوفيــر الضمانــات
لتأســيس الجمعيــات ،وحــق كل جمعيــة فــي تنظيــم
الفعاليــات واالجتماعــات ،ووضــع نظامهــا األساســي
وحريــة الوصــول إلــى المــوارد الماليــة لتنفيــذ أنشــطتها
وتكويــن التحالفــات واالئتالفــات مــع الجمعيــات األخرى
الشــبيهة.
فــي إطــار واليــة المركز في رصد واســتقبال الشــكاوى
اســتقبل المركــز خــال العــام 2022م شــكوى واحــدة
فقــط تتعلــق بالحــق بتأســيس الجمعيــات واالنضمــام
اليهــا.
التطــورات علــى صعيــد منظومــة التشــريعية
الناظمــة للحــق:
• شــهد العــام 2022اســتمرار عمــل لجنــة تعديــل
قانــون الجمعيــات رقــم ( )51لســنة ،2008التــي
اســتمرت بعقــد الحــوارات والمشــاورات حــول
القانــون الحالــي؛ إال ّ
أن اللجنــة لــم تتمكــن مــن
اســتئناف أعمالهــا ولــم يصــدر عنها نســخة نهائية
عــن مخرجــات أعمالهــا حتــى إعــداد هــذا التقريــر.
95
وفــي الســياق ذاتــه تابــع المركــز توصيــات
اللجنــة الملكيــة لتحديــث المنظومــة السياســية،
تضمنــت توصيــة ضمــن محــور تمكيــن
التــي
ّ
المــرأة تتعلــق بمراجعــة قانــون الجمعيــات؛ بمــا
يضمــن تســهيل عمــل مؤسســات المجتمــع
جــزءا مــن
المدنــي وتعزيــز دورهــا بوصفهــا
ً
اإلطــار الوطنــي للتقــدم واإلصــاح.
وفــي هــذا اإلطــار يجــدد المركــز التأكيــد علــى توصياتــه
الــواردة فــي تقاريــره الســنوية الســابقة والمتضمنــة
ً
منســجما مــع
تعديــل قانــون الجمعيــات بحيــث يكــون
المبــادئ إلــى كفلتهــا نصــوص الدســتور األردنــي
ّ
ويجــدد التأكيــد علــى مــا يلــي:
والمعاييــر الدوليــة،
96
( )1توحيــد مرجعيــة اإلشــراف والمتابعــة علــى
عمــل الجمعيــات وإناطتهــا بهيئــة مســتقلة
( (2توحيــد مرجعيــة تقديــم التمويــل األجنبــي
والمحلــي ( )3حــق كل جمعيــة فــي الحصــول
علــى التمويــل الداخلــي والخارجــي شــريطة أن
92المــادة ( )20مــن اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان،
والمــادة ( )22مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة
والسياســية.
93انظــر المادتيــن ( )2/22 ،21مــن العهــد الدولــي الخــاص
بالحقــوق المدنيــة والسياســية
94نصــت المــادة ( )24مــن الميثــاق العربي لحقوق اإلنســان على:
حريــة االجتمــاع وحريــة التجمــع للمواطنيــن بصــورة ســلمية وال
يجــوز ممارســة أي مــن هاتيــن الحريتيــن إال مــا تســتوجبه دواعــي
األمــن القومــي أو الســامة العامــة أو حمايــة حقــوق اآلخريــن
وحرياتهــم.
62
تعلــن عــن مبالــغ التمويــل التــي تلقتهــا ومصــادر
هــذا التمويــل وســبل اســتخدامه بدقــة علــى أن
ً
يكــون كل ذلــك مؤيــدأ بالوثائــق الثبوتيــة ،وأن
95كتــاب وزارة التنميــة االجتماعيــة رقــم (ش.ق ،)6976/3/تاريــخ
.2023/5/14
96تقاريــر المركــز الوطنــي لحقــوق اإلنســان لحالــة حقــوق اإلنســان
للفتــرة الزمنيــة 2008ولغايــة ،2021محــور الحــق فــي تأســيس
الجمعيــات واالنضمــام إليهــا.