الإن�سانية ،واعتمدت �صيغتها من قبل اجلمعية العامة للأمم املتحدة يف 20دي�سمرب من عام 2006م ،وفتح
باب التوقيع عليها يف 6فرباير من عام 2007م ،كما دخلت حيز النفاذ يف 23دي�سمرب من عام 2010م.
كما �صدر املر�سوم ال�سلطاين رقم ( )٢٠٢٠ / ٤٥باملوافقة على ان�ضمام ال�سلطنة �إىل «اتفاقية مناه�ضة
التعذيب» وغريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة ،وتهدف هذه االتفاقية
الدولية �إىل منع التعذيب يف جميع �أنحاء العامل ،وتلزم الدول الأع�ضاء على اتخاذ تدابري فعالة ملنع التعذيب
داخل حدودها ،ويحظر عليها �إجبار �أي �إن�سان على العودة �إىل موطنه �إذا كان هناك �سبب لالعتقاد ب�أنه
�سيتعر�ض للتعذيب ،وقد اعتمد ن�ص االتفاقية من جانب املفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة يف 10دي�سمرب
1984م بعد ت�صديق 20دولة ع�ضو ،ودخلت حيز النفاذ يف 26يونيو 1987م.
و�صدر املر�سوم ال�سلطاين رقم ( )٢٠٢٠ / ٤٦باملوافقة على ان�ضمام ال�سلطنة �إىل «العهد الدويل اخلا�ص
باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية» ،وهي معاهدة متعددة الأطراف اعتمدتها اجلمعية العامة
للأمم املتحدة يف 16دي�سمرب 1966م ودخلت حيز النفاذ من 3يناير 1976م ،وتلتزم �أطرافها بالعمل من
�أجل منح احلقوق اا��قت�صادية واالجتماعية والثقافية مبا يف ذلك حقوق العمال ،واحلق يف ال�صحة ،وحق
التعليم ،واحلق يف م�ستوى معي�شي الئق.
وبذلك تكون ال�سلطنة قد ان�ضمت �إىل �سبع معاهدات دولية �أ�سا�سية ُتعنى بحقوق الإن�سان من �أ�صل ت�سع
اتفاقيات
الجنسية:
�صدرت خالل عام 2020م خم�سة مرا�سيم �سلطانية ق�ضت مبنح ورد اجلن�سية لـعدد ( )91من املتقدمني
لها ،جاءت كالآتي :
•مر�سوم �سلطاين رقم ( ) 2020 /50مبنح اجلن�سية ال ُعمانية.
•مر�سوم �سلطاين رقم ( ) 2020 /51مبنح اجلن�سية ال ُعمانية.
•مر�سوم �سلطاين رقم ( ) 2020 /115مبنح اجلن�سية ال ُعمانية.
•مر�سوم �سلطاين رقم ( ) 2020 /52برد اجلن�سية ال ُعمانية.
•مر�سوم �سلطاين رقم ( ) 2020 /53برد اجلن�سية ال ُعمانية.
وتثمن «اللجنة ال ُعمانية حلقوق الإن�سان» اجلهود التي تبذلها احلكومة ،ملنح اجلن�سية ال ُعمانية للم�ستوفني
ل�شروط احل�صول عليها ،والتي ي�ؤكد عليها القانون الدويل حلقوق الإن�سان باعتبارها ح ًقا من احلقوق
الأ�سا�سية للإن�سان ،وفق ال�ضوابط وال�شروط التي تعتمدها كل دولة.
16