‫املطلب الأول‬ ‫مفهوم احلق واحلريات الأ�سا�سية (حقوق الإن�سان)‬ ‫والتالزم بينه وبني الواجب‬ ‫احلق‪ ،‬يف القانون الو�ضعي‪ ،‬ويف �إطار املعامالت املدنية واملالية‪ ،‬هو م�صلحة يحميها‬ ‫القانون‪ ،‬وينفرد بها �صاحب احلق ويف �إطار هذه احلماية يقرر القانون ل�صاحب‬ ‫احلق املكنة �أو القدرة على االنتفاع بهذا احلق �أو اقت�ضائه من الآخرين‪ .‬فاحلق‬ ‫�إما �أنه حق عيني ويرد «على �شيء» ومن ثم ي�ست�أثر به �صاحبه وينتفع به من دون‬ ‫و�ساطة‪ ،‬مثل حق امللكية‪ ،‬وهذا احلق يحتج به وينتج �أثره يف مواجهة الكافة‪ ،‬و�إما �أنه‬ ‫حق �شخ�صي �أي حق ب�شيء ال ي�ستطيع �صاحبه االنتفاع به بدون و�ساطة املدين الذي‬ ‫عليه احلق وال يحتج به �إال �إزاء هذا املدين ومطالبته قانونا تبعا لطبيعة حمل احلق‬ ‫كونه عمال �أو امتناعا عن عمل‪ .‬ومكنة االقت�ضاء هذه متكن �صاحب احلق من رفع‬ ‫دعواه �إلى الق�ضاء القت�ضاء حقه‪ .‬ولكن احلق مبعناه الأو�سع‪ ،‬ي�شمل �أي�ضا احلريات‬ ‫املقررة للنا�س جميعا‪� ،‬أي التي ال ينفرد بها �أحد من دون الآخر وذلك لكونهم‬ ‫ب�شرا ولكونها ل�صيقة بطبيعتهم الإن�سانية وب�صفتهم �أفرادا يف جمتمعاتهم ويحمي‬ ‫القانون �أي�ض ًا هذه احلقوق التي يطلق عليها حقوق الإن�سان �أو احلريات الأ�سا�سية‪.‬‬ ‫�أي �أن احلريات الأ�سا�سية هي احلريات التي يتمتع بها النا�س جميعا بدون تفرقة‬ ‫ب�سبب طبيعتهم الب�شرية فهي حقوق ل�صيقة بال�شخ�ص الآدمي فهي «‪ ...‬مكنات‬ ‫يتمتع بها الفرد ب�سبب طبيعته الب�شرية‪� ،‬أو نظرا لع�ضويته باملجتمع‪ ،‬يحقق بها‬ ‫الفرد �صاحله اخلا�ص‪ ،‬وي�سهم بها يف حتقيق ال�صالح امل�شرتك للبالد‪ ،‬وميتنع على‬ ‫ال�سلطة �أن حتد منها �إال �إذا �أ�ضرت مب�صالح الآخرين»‪.11‬‬ ‫‪ 11‬الأ�ستاذ عبداهلل حممد ح�سني‪ :‬احلرية ال�شخ�صية يف م�صر‪� ،‬ص‪ ،28‬م�شار �إليه يف الدكتور هاين �سليمان الطعيمات‪ ،‬حقوق‬ ‫الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية‪ ،‬دار ال�شروق‪ ،‬عمان ‪ -‬الأردن‪� ،2001 ،‬ص‪.3‬‬ ‫‪28‬‬

Select target paragraph3