‫التقييد هذه ويف عدم االعتداد مبا يرتتب عليه من �أدلة‪ ،‬وهو ما �سوف ن�شري �إليه‬ ‫بالتف�صيل يف موا�ضع �أخرى‪ ،‬لذا نحيل �إليها منعا للتكرار‪ :‬ونكتفي هنا ب�إ�شارة‬ ‫موجزة‪:‬‬ ‫بطالن القب�ض‪:‬‬ ‫�إذا خولفت ال�شروط القانونية للقب�ض �أ�صبح باطال‪ ،‬ك�أن يحدث القب�ض رغم انتفاء‬ ‫التلب�س �أو انتفاء الدالئل الكافية على اتهام املقبو�ض عليه‪� ،‬أو ل�صدوره عن غري‬ ‫خمت�ص‪� ،‬أو لعدم ثبوته كتابة‪� ،‬أو لإغفاله بع�ض البيانات اجلوهرية‪� ،‬أو لتنفيذه بعد‬ ‫انتهاء �صالحيته �أي بعد مرور �ستة �أ�شهر على �صدوره من دون جتديده من املحقق‬ ‫مرة �أخرى‪� ،‬أو ال�ستمراره �أكرث من ‪� 24‬ساعة متى كان �صادرا عن املحقق �أو ‪48‬‬ ‫�ساعة متى كان �صادرا عن م�أمور ال�ضبط الق�ضائي‪.‬‬ ‫‪121‬‬ ‫ويرتتب على بطالن القب�ض بطالن ما نتج عنه من �آثار‪ ،‬وما يرتتب عليه من‬ ‫�إجراءات‪ ،‬ف�إذا اعرتف املتهم بنا ًء على قب�ض باطل ف�إن اعرتافه يكون باطال‪.‬‬ ‫وكذلك ال ينجم عن التلب�س الذي يظهر يف فرتة القب�ض الباطل �آثاره‪ .‬كما يعد‬ ‫احلب�س االحتياطي املرتتب على القب�ض الباطل باطال �أي�ضا‪ ،‬و�إذا مت ا�ستجـواب‬ ‫‪122‬‬ ‫املتهم يف ظل قب�ض باطل كان ا�ستجوابه هذا باطال‪.‬‬ ‫وي�شرتط كي ينتج �آثاره (�آثار الطلب) �أن حتكم املحكمة ببطالن تقييد حريته‪،‬‬ ‫وال يحق لها ذلك �إال �إذا دفع به املتهم �أمام حمكمة املو�ضوع‪ ،‬لأنه بطالن ال يتعلق‬ ‫بالنظام العام‪ ،‬وال يجوز �إثارته �أول مرة �أمام حمكمة النق�ض �إذا كان بحثه يتطلب‬ ‫‪123‬‬ ‫حتقيقا مو�ضوعيا‪.‬‬ ‫‪ 121‬د‪ .‬م�أمون �سالمة‪ ،‬املرجع ال�سابق‪� ،‬ص ‪ - 648‬د‪ .‬قدري عبدالفتاح‪ ،‬املرجع ال�سابق‪� ،‬ص ‪.158‬‬ ‫‪ 122‬د‪ .‬عو�ض حممد‪ ،‬املرجع ال�سابق‪� ،‬ص ‪.432‬‬ ‫‪ 123‬نق�ض م�صري ‪1961/1/21‬م‪ ،‬مج‪.‬الق‪.‬الق‪ ،‬ج‪� ،1‬ص ‪.269‬‬ ‫‪102‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents